مرسوم رقم 74-147 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام الشعبية وحكومة جمهورية السينغال الموقعة بمدينة دكار في 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود 11 يوليو سنة 1974
المادة 4
فتح المادةتتكون دائرة بوشقوف التي يوجد مقرها ببوشقوف من بلديات بوشقوف وقلعة بوسبع وبوكامورة وحمام مبايل ووادي الشحم وخرارة ..
يقرأ ما يلي :
المادة 4 : تتكون دائرة بوشقوف التي بوجد مقرها ببوشقوف من بلديات بوشقوف وقلعة بوسبع وبوكاموزة وحمام مبايل ونشماية ووادى الشحم وخزارة .
وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1403 الموافق أول مارس سنة 1983 يتضمره تطبيق أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 82 332- المؤرخ في 6 نوفمبر سنة 1982 والمتضمن تحديد كيفيات حساب سعر شراء البلديات للاراضي التي تدخل في عدد احتياطاتها العقارية وأسعار التنازل عنها. 809
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.