مرسوم رقم 74-147

مرسوم رقم 74-147 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام الشعبية وحكومة جمهورية السينغال الموقعة بمدينة دكار في 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود 11 يوليو سنة 1974

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
1974 النشر JO 1974 n° 57 JO 1974 n° 57 1974 إعادة النشر JO 1974 n° 72 JO 1974 n° 72
مرسوم رقم 74-147

يستشهد به · في التأشيرات

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1403 الموافق أول مارس سنة 1983 يتضمره تطبيق أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 82 332- المؤرخ في 6 نوفمبر سنة 1982 والمتضمن تحديد كيفيات حساب سعر شراء البلديات للاراضي التي تدخل في عدد احتياطاتها العقارية وأسعار التنازل عنها. 809

مرات نشر هذا النص (2)
  • PDF
  • PDF

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.