مرسوم رقم 74 154 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية وهران . 795
المادة الأولى
فتح المادةتقسم ولاية وهران التي يوجد مقرها بوهران الى 3 دوائر و II بلدية .
وتنطبق الحدود الاقليمية للولاية ودوائرها مع حدود البلديات المحيطة بها والتي تتكون منها.
المادة 2
فتح المادةتتكون دائرة وهران التي يوجد مقرها بوهران من بلديتي وهران والسانية .
المادة 3
فتح المادةتتكون دائرة المرسى الكبير التي يوجد مقرها بالمرسى الكبير من بلديات المرسى الكبير وبوتليليس ومسرغين .
المادة 4
فتح المادةتتكون دائرة أرزيو التي يوجد مقرها بأرزيو من بلديات أرزيو وبطيوة وقديل وبوفاطيس وبئر الجير ووادي تليلات .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 ..
هواري بومدين المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 83-595
« عن العمال المؤقتين عن ممارسة مهامهم كاجراء تحفظي». المادة 3 : تعدل المادة 7 من المرسوم رقم 74-154 حسب الآتي : تعد المديرية القرار تبين فيه الاسباب ثم تبلغه للعامل المعنى »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 63-421
- أمر رقم 67-24
- أمر رقم 69-38
- أمر رقم 74-69
- مرسوم رقم 70-83
- مرسوم رقم 70-166
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1403 الموافق أول مارس سنة 1983 يتضمره تطبيق أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 82 332- المؤرخ في 6 نوفمبر سنة 1982 والمتضمن تحديد كيفيات حساب سعر شراء البلديات للاراضي التي تدخل في عدد احتياطاتها العقارية وأسعار التنازل عنها. 809
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1403 الموافق 15 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تعيين الموانىء التابعة للاختصاص الاقليمي للمؤسسة المينائية لوهران. 62
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1397 الموافق 14 نوفمبر سنة 1977 يتضمن تصنيف المجموعات السكنية لولاية وهران 83
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.