مرسوم رقم 74-135 مؤرخ في 22 جمادى الثانية 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية تبسة . 779
المادة الأولى
فتح المادةتقسم ولاية تبسة التي يوجد مقرها بتبسة الى 5 دوائر و 18 بلدية .
وتنطبق الحدود الاقليمية للولاية ودوائرها مع حدود البلديات المحيطة بها والتي تتكون منها.
المادة 2
فتح المادةتتكون دائرة تبسة التي يوجد مقرها بتبسة من بلديات تبسة والكويف والحمامات والماء الابيض
المادة 3
فتح المادةتتكون دائرة شريعة التي يوجد مقرها بشريعة من بلديات شريعة والعقلة وبئر المقدم.
المادة 4
فتح المادةتتكون دائرة بئر العاتر التي يوجد مقرها ببئر العاتر من بلديات بئر العاتر ونقرين وجبل العنق
المادة 5
فتح المادةتتكون دائرة ششار التي يوجد مقرها بششار من بلديات ششار والمحمل وخنقة سيدي ناجي وأولاد رشاش.
المادة 6
فتح المادةتتكون دائرة العوينات التي يوجد مقرها بالعوينات من بلديات العوينات ومرسط والونزة والعين الزرقاء .
المادة 7
فتح المادةان والتي باتنة وعنابة سيواصلان ممارسة جميع الصلاحيات والالتزامات المتعلقة بتسيير مصالح وخدمات المناطق الاقليمية التابعة لولاية تبسة وذلك طيلة الفترة الضرورية لتنصيب واقامة وتنظيم المجلس التنفيذي لولاية تبسة .
وينقل واليا باتنة وعنابة بالتدريج الى والى تبسة الصلاحيات والالتزامات المشار اليها في المقطع الاول أعلاه.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 .
هواري بومدين 780 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1394 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 63-421
- أمر رقم 67-24
- أمر رقم 69-38
- أمر رقم 74-69
- مرسوم رقم 70-83
- مرسوم رقم 70-166
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1403 الموافق أول مارس سنة 1983 يتضمره تطبيق أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 82 332- المؤرخ في 6 نوفمبر سنة 1982 والمتضمن تحديد كيفيات حساب سعر شراء البلديات للاراضي التي تدخل في عدد احتياطاتها العقارية وأسعار التنازل عنها. 809
-
مرسوم رقم 81-70
مرسوم رقم 81-70 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية جبل العنق دائرة بئر العاتر، ولاية ومدينة بسكرة وبشار ومستشفى تلمسان ومدينة جيجل ومستشفى سعيدة ومستشفى سكيكدة . 512
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1397 الموافق 14 نوفمبر سنة 1977 يتضمن تصنيف المجموعات السكنية لولاية تبسة . 78
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.