مرسوم رقم 74-143 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية سعيدة 787
المادة الأولى
فتح المادةتقسم ولاية سعيدة التي يوجد مقرها بسعيدة الى 6 دوائر و 23 بلدية .
وتنطبق الحدود الاقليمية للولاية ودوائرها مع حدود البلديات وأجزاء البلديات المحيطة بها والتي تتكون منها.
المادة 2
فتح المادةتتكون دائرة سعيدة التي يوجد مقرها بسعيدة من بلديات سعيدة ويوب وأولاد خالد وسيدي بوبكر وعين الحجر والجزء الجنوبي من بلدية مرحوم. 788 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1394
المادة 3
فتح المادةتتكون دائرة الحساسنة التي يوجد مقرها بالحساسنة من بلديات الحساسنة وأولاد ابراهيم وسيدي أحمد .
المادة 4
فتح المادةتتكون دائرة مشرية التي يوجد مقرها بمشرية من بلديات مشرية ومكمن بن عمرو ونعامة والبيوض .
المادة 5
فتح المادةتتكون دائرة العين الصفراء التي يوجد مقرها بالعين الصفراء من بلديات العين الصفراء ومغرار وعسلة.
المادة 6
فتح المادةتتكون دائرة الابيض سيدى الشيخ التي يوجد مقرها بالابيض سيدى الشيخ من بلديات الابيض سيدي الشيخ وعين العراك وبوسمغون .
المادة 7
فتح المادةتتكون دائرة البيض التي يوجد مقرها بالبيض من بلديات البيض وبوعلام وبريزينة ورقاصة وبوقطب.
المادة 8
فتح المادةان والى وهران سيواصل ممارسة جميع الصلاحيات والالتزامات المتعلقة بتسيير مصالح وخدمات المناطق الاقليمية التابعة لولاية سعيدة وذلك طيلة الفترة الضرورية لتنصيب واقامة وتنظيم المجلس التنفيذي لولاية سعيدة.
وينقل والى وهران بالتدريج الى والى سعيدة الصلاحيات والالتزامات المشار اليها في المقطع الاول أعلاه.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 • هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 63-421
- أمر رقم 67-24
- أمر رقم 69-38
- أمر رقم 74-69
- مرسوم رقم 70-83
- مرسوم رقم 70-166
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1403 الموافق أول مارس سنة 1983 يتضمره تطبيق أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 82 332- المؤرخ في 6 نوفمبر سنة 1982 والمتضمن تحديد كيفيات حساب سعر شراء البلديات للاراضي التي تدخل في عدد احتياطاتها العقارية وأسعار التنازل عنها. 809
-
مرسوم رقم 81-156
مرسوم رقم 81-156 مؤرخ في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية عسلة، دائرة عين الصفراء، ولاية سعيدة . 982
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1397 الموافق 14 نوفمبر سنة 1977 يتضمن تصنيف المجموعات السكنيه لولاية سعيدة . 79 81
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.