قرارات ، مقررات ، مناشير ، داخل الجزائر خارج الجزائر 6 أشهر سنة 6 أشهر سنة النسخة الأصلية 14 دج 24 دج 20 دج 35 دج النسخة الأصلية وترجمتها 24 دج 40 دج 30 دج .. دج بما فيها نفقات الارسال ثمن النسخة الأصلية : 25ر0 دج وثمن النسخة الأصلية وترجمتها : 0٫50 ٫ 0 دج - إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : 17 الى 661815 ح ج ب 50-3200 ثمن العدد للسنين السابقة (1962-1969) : 035 دج - وتسلم الفهارس بجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى من تغيير العنوان 30ر دج ثمن النشر على أساس 3 دج للسطر . فهرس
- قوانين وأوامر أمر رقم 10 نوفمبر أمر رقم 70 76 مؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 69 106 10 نوفمبر سنة 1970 يتضمن احداث احتكار لاستيراد وتصدير سنة 1969 الحلفاء والديس والدوم والكران النباتي 1418 70 78 مؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق سنة 1970 يتضمن تعديل المادة 14 من الامر رقم المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر والمتضمن احداث المعاهد التقنولوجية … 1419
- أمر رقم 70-79 مؤرخ في 13 رمضان عام 1390 الموافق أمر رقم 70 77 مؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 12 نوفمبر 10 - نوفمبر سنة 1970 يتضمن اكتساب جميع أنواع الاموال والحصص سنة 1970 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الأحرف الأولى أو تسمية « نيومونت أوفرسين التجاري أو الأحرف الأولى أو تسمية موبيل الصحراء وموبيل بتروليوم كمباني ، التي يوجد مركزها الرئيسي بروديوسنق الصحراء الكوربوريشن وموبيل أويل الفرنسية ، بنيويورك ، 300 شارع البارك ( الولايات المتحدة وموبيل انفستمنت آج . 1419 | الامريكية ) .. 1420
1418 الجريدة الرسمية مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية مرسوم رقم 70 166 مؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 يتضمن تأليف المجالس التنفيذية للولايات 1420 مرسوم رقم 70 167 مؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 يتضمن تصنيف وحدات الحماية المدنية وتحديد اطارها وتجهيزها 1423 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 70 168 مؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 يتضمن نقل الاختصاصات فيما يتعلق بصناعة الكران النباتي والدوم وبتحديد ممارستها 1426 قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 اكتوبر سنة 1970 يتعلق بكيفيات منح وتجديد البطاقة المخصصة للخمور ذات التسمية الاصلية المضمونة 1426 وزارة الاخبار والثقافة مرسوم مؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 يتضمن تعيين مدير الاخبار . 1428 وزارة الصناعة والطاقة
- مرسوم رقم 70-172 مؤرخ في 13 رمضان عام 1390 الموافق 12 نوفمبر سنة 1970 يتعلق بتحويل الاموال المؤممة بموجب الامر رقم 70 – 79 المؤرخ في 13 رمضان عام 1390 الموافق 12 نوفمبر سنة 1970 الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) 1429 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 رمضان عام 1390 ه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
- قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1390 الموافق 17 سبتمبر سنة 1970 يتضمن تعيين اعضاء مجلس الادارة المؤقت لصندوق التعويض عن العطل السنوية المدفوعة الاجر الخاصة بالبناء والاشغال العمومية لناحية قسنطينة 1429
- قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1390 الموافق 30 سبتمبر سنة 1970 يتضمن انهاء مهام العون المكلف بالعمليات المالية للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر 143 قرار مؤرخ في 1 شعبان عام 1390 الموافق 1 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تطبيق النظام الخاص للتقاعد والاحتياط لمستخدمى المناجم الجزائرية على منجم افنسون 1430 قرار مؤرخ في 1 شعبان عام 1390 الموافق 1 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تطبيق النظام الخاص للتقاعد والاحتياط المستخدمي المناجم الجزائرية على مقالع ويليس 1430 وزارة التجارة . مراسيم مؤرخة في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 تتضمن تعيين نواب مديرين 1430 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1390 الموافق 16 أكتوبر سنة 1970 يتضمن فتح وتحديد رسم التليكس بين الجزائر وكاليدونيا الجديدة . 1430 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1390 الموافق 2 أكتوبر سنة 1970 صادر عن والى سطيف يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادي بوسلام . 1431 اعلانات وبلاغات انداران المقاولين .. 1432 قوانين وأوامر امر رقم 70-6 مؤرخ في 11 رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 يتضمن احداث احتكار لاستيراد وتصدير الحلفاء والديس والدوم والكران النباتي باسم الشعب
- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 69 20 المؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 أبريل سنة 1969 والمتضمن احداث المكتب الوطني للحلفاء يأمر بما يلى : المادة الاولى : يحدث احتكار لاستيراد وتصدير الحلفاء والديس والدوم والكران النباتي المادة 2 : يتولى ممارسة الاحتكار المشار اليه في المادة السابقة المكتب الوطني للحلفاء ( أو نالفا ) . المادة 3 : تحدد عند الاقتضاء كيفيات تطبيق هذا الامر بموجب مراسيم لاحقة . المادة 4 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر
الثلاثاء 18 رمضان عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1419 المادة 5 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر 1970 هواري بومدين أمر رقم 77 70-77 70 مؤرخ في 11 رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 يتضمن اكتساب جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الأحرف الأولى أو تسمية موبيل الصحراء وموبيل بروديوسنق الصحراء انكوربوريشن وموبيل أويل الفرنسية وموبيل انفيستمنت آج باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ،
- وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : تكتسب الدولة بتاريخ أول يناير سنة 1970 جميع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد الموجودة في الجزائر والمكونة لأموال شركة موبيل الصحراء الكائن مركزها الرئيسي بباريس الدائرة الثامنة رقم 54 نهج لندن ، وشركة موبيل بروديوسنق الصحراء الكوربوريشن ، الكائن مركزها الرئيسى بولمينقتون ديلوار ( الولايات المتحدة الامريكية ( 100 ويست ستريت العاشر ، وشركة موبيل أويل الفرنسية الكائن مركزها بباريس الدائرة الثامنة رقم 46 نهج كورسيل ، وشركة موبيل انفيستمنت أج الكائن مركزها بزوريخ ( سويسرا ( بليشرويق رقم (1082) وبصفة عامة جميع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد من كل نوع التي تحوزها في الجزائر ، جميع الشركات والشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى أو التسمية الكلية أو الجزئية لموبيل الصحراء وموبيل بروديوسنق الصحراء الكوربوريشن ، وموبيل أويل الفرنسية ، وموبيل انفيستمنت أج . المادة 2 : تحول جميع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المشار اليها أعلاه ، الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله و تحويله وتسويقه ( سوناطراك ) المادة 3 : يكون التحويل المشار اليه في المادة 2 أعلاه ، محل تسديد مباشر من قبل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) وتحدد كيفيات هذا التسديد بموجب مرسوم سيصدر في الثمانية أيام الموالية لتاريخ هذا الامر المادة 4 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 • هواري بومدين | أمر رقم 70 78 مؤرخ في 11 رمضان عام 1390 الموافق
- 10 نوفمبر سنة 1970 يتضمن تعديل المادة 14 من الامر رقم 69-106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن احداث المعاهد التقنولوجية باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير كاتب الدولة للتخطيط ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 10669 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن إحداث المعاهد التقنولوجية يأمر بما يلى : المادة الاولى : يعدل المقطع الاول للمادة 14 من الأمر رقم | 69 106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن احداث المعاهد التقنولوجية كما يلى : يسير كل متعهد تقنولوجي مدير ويدار من قبل مجلس ادارة يتكون من :
- رئيس يعينه وزير الوصاية ، نائب رئيس يعينه كاتب الدولة للتخطيط . اثنين الى أربعة ممثلين للمنتفعين المعنيين يعينهم وزير الوصاية ، اثنين الى أربعة ممثلين ينتخبهم مستخدمو التكوين ، ممثل عن وزارة التعليم الابتدائي والثانوى يعينه وزين التعليم الابتدائي والثانوى ، ممثل عن وزارة التعليم العالى والبحث العلمي يعينه وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، ممثل عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية . ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين . ممثل عن التلاميذ المتمرنين » ..
1420 الجريدة الرسمية المادة 2 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 . هواري بومدين امر رقم 79 70-79 70 مؤرخ في 13 رمضان عام 1390 الموافق 12 نوفمبر سنة 1970 يتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات او الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى أو تسمية «نيومونت أوفرسيز پتروليوم كمباني » التي يوجد مركزها الرئيسي بنيويورك ، 300 شارع البارك ( الولايات المتحدة الامريكية ) باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء
- بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين كي 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة : يأمر بما يلى : المادة الاولى : يؤمم بتاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : I - جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها مالية شركة «نيومونت أوفرسيز بتروليوم كمباني » التي يوجد مركزها الرئيسي بنيويورك ، 300 شارع البارك ( الولايات المتحدة الامريكية ) ، 2 وبصفة أعم ، جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 رمضان عام 1390 ه الأولى أو التسمية الجزئية أو الكلية لشركة « نيومونت أوفرسيز بتروليوم كمباني ( نيومونت ) . المادة 2 : يحرر في مهلة تحدد فيما بعد جرد وصفى و تقديرى للاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوئد المؤممة عند الاقتضاء بموجب مرسوم المادة 3 : يترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الأمر حق | فى التعويض تتحمله الدولة ويعين كيفيات تحديده وتسديده عند الاقتضاء بموجب مرسوم المادة الحائزين 4 : بأية صفة يتعين على كانت لكل أو الاشخاص لجزء الطبيعيين أو المعنويين من الأموال أو الفوائد المشار اليها فى المادة الأولى أعلاه تقديم تصريح بذلك الى وزير الصناعة والطاقة ونقل تلك الحيازة الى الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم ا. ا المادة 5 : يجوز بمقرر من وزير الصناعة والطاقة الغاء كل عقد أو التزام أو بصفة عامة جميع الروابط أو الالتزامات القانونية أو غيرها والتي من شأنها أن تثقل قيمة الاموال المؤممة بموجب المادة الاولى أعلاه أو أن تجعل شروط الاستغلال باهضة أو أثقل عبئا . المادة 6 : ان عدم التصريح بالاموال المؤممة ونقل حيازتها أو تسليمها كما ينبغى ، يؤدى الى الالغاء الجزئي أو الكلى لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه . كل محاولة لتخريب أو تدمير أو اخفاء أو اتلاف الاموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها ، يمكن أن تؤدى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها فى القوانين السارية المفعول . المادة 7 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 رمضان عام 1390 الموافق 12 نوفمبر سنة 1970 .. هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية مرسوم رقم 70-166 70 مؤرخ في 11 رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 يتضمن تأليف المجالس التنفيذية للولايات ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتعلق بتنظيم المجلس التنفيذي للولاية ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تتولى ، المديريات المنصوص عليها في المقطع د المادة 5 من المرسوم المشار اليه اعلاه ، وكذلك المديريات
الثلاثاء 18 رمضان عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1421 المكونة حديثا ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد التالية ممارسة النشاطات التي هي من اختصاصات الولاية وذلك في كل ولاية . المادة 2 : تمارس هذه النشاطات في ولاية الجزائر من قبل المديريات التالية : 1 (1) مديرية الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية ، 2 (2) مديرية المصالح المالية ، (3) مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز ، 4 (4) مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي ، (5) مديرية الصناعة والطاقة ، (6) مديرية الشبيبة ، 7 (7) مديرية التربية والثقافة 8 (8) مديرية العمل والشؤون الاجتماعية ، (9) مديرية الصحة ، (10) مديرية التجارة والاسعار والتوزيع ، (II) مديرية السياحة والصناعة التقليدية ، (12) مديرية المياه ، (13) مديرية البريد والمواصلات .. المادة 3 : تمارس هذه النشاطات فى ولاية عنابة من قبل المديريات التالية : 1 (1) مديرية الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية ، (2) مديرية المصالح المالية ، (3) مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز ، (4) مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي ، (5) مديرية الصناعة والطاقة ، (6) مديرية المياه ،
- (7) مديرية التربية ، (8) مديرية الثقافة والشبيبة ، (9) مديرية الصحة ، (10) مديرية العمل والشؤون الاجتماعية . (II) مديرية التجارة والاسعار والتوزيع ، (12) مديرية السياحة والصناعة التقليدية المادة 4 : تمارس هذه النشاطات في ولاية الاوراس من قبل المديريات التالية : (1) مديرية الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية ، 2 (2) مديرية المصالح المالية ، (3) مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز ، 4 (4) مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي ، (5) مديرية الصناعة والطاقة ، 6 (6) مديرية التربية والثقافة والتكوين ، (7) مديرية الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية ، (8) مديرية التجارة والاسعار والتوزيع ، (9) مديرية المياه … المادة 5 : تمارس هذه النشاطات فى ولاية قسنطينة من قبل المديريات التالية : 1 (1) مديرية الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية ، 2 (2) مديرية المصالح المالية ، (3) مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز ، (4) مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي ، (5) مديرية الصناعة والطاقة ، 6 (6) مديرية التربية والثقافة ، 7 (7) مديرية الشبيبة ، (8) مديرية العمل والشؤون الاجتماعية )
- مديرية الصحة (10) مديرية التجارة والاسعار والتوزيع ، (II) مديرية المياه ، (12) مديرية السياحة والصناعة التقليدية ، (13) مديرية البريد والمواصلات ، المادة 6 : تمارس هذه النشاطات في ولاية الاصنام من قبل المديريات التالية : 1 (1) مديرية الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية ، (2) مديرية المصالح المالية ، (3) مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز ، 4 (4) مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي ، (5) مديرية الصناعة والطاقة ، (6) مديرية التربية والثقافة والشبيبة ، 7 (7) مديرية الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية . (8) مديرية التجارة والاسعار والتوزيع ،
- مديرية المياه .. المادة 7 : تمارس هذه النشاطات في ولاية مستغانم من قبل المديريات التالية : 1 (1) مديرية الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية ، (2) مديرية المصالح المالية ، 3 (3) مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز ، 4 (4) مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي ، 6 (5) مديرية الصناعة والطاقة ، 6 (6) مديرية التربية والثقافة والتكوين .
1422 الجريدة الرسمية
- (7) مديرية الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية ، (8) مديرية التجارة والاسعار والتوزيع ، و) مديرية المياه . المادة 8 : تمارس هذه النشاطات فى ولاية الواحات من قبل المديريات التالية : 1 (1) مديرية الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية ، 2 (2) مديرية المصالح المالية ، (3) مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز ، 4 (4) مديرية الفلاحة والإصلاح الزراعي ، (5) مديرية الصناعة والطاقة ،
- مديرية التربية والثقافة والتكوين ، (7) مديرية الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية ، 8 (8) مديرية التجارة والاسعار والتوزيع ، و) مديرية المياه ، (10) مديرية السياحة والصناعة التقليدية .. المادة 9 : تمارس هذه النشاطات في ولاية وهران من قبل المديريات التالية : (1) مديرية الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية ، 2 (2) مديرية المصالح المالية ، (3) مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز ، 4 (4) مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي ، (5) مديرية الصناعة والطاقة ، 6 (6) مديرية الشبيبة ،
- (7) مديرية التربية والثقافة ، 8 (8) مديرية العمل والشؤون الاجتماعية ، (9) مديرية الصحة ، (10) مديرية التجارة والاسعار والتوزيع ، (II) مديرية السياحة والصناعة التقليدية ، (12) مديرية المياه ، (13) مديرية البريد والمواصلات المادة 10 : تمارس هذه النشاطات في ولاية سعيدة من قبل المديريات التالية : 1 (1) مديرية الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية ، 2 (2) مديرية المصالح المالية ، (3) مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز ، 4 (4) مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي ، (3) مديرية الصناعة والطاقة ، مديرية التربية والثقافة والتكوين . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 رمضان عام 1390 ه (7) مديرية الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية ، (8) مديرية التجارة والاسعار والتوزيع ، (9) مديرية المياه • المادة 11 : تمارس هذه النشاطات فى ولاية الساورة من قبل المديريات التالية : 1 (1) مديرية الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية ، (2) مديرية المصالح المالية ، (3) مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز ، 4 (4) مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي ، (5) مديرية الصناعة والطاقة ، 6 (6) مديرية التربية والثقافة والتكوين ، 7 (7) مديرية الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية ، (8) مديرية التجارة والاسعار والتوزيع ، (9) مديرية المياه ، (10) مديرية السياحة والصناعة التقليدية المادة 12 : تمارس هذه النشاطات فى ولاية تيارت من قبل المديريات التالية : 1 (1) مديرية الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية ، 2 (2) مديرية المصالح المالية ، (3) مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز ، (4) مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي ، (5) مديرية الصناعة والطاقة ، (6) مديرية التربية والثقافة والتكوين ، (7) مديرية الصحة والعمل والشؤن الاجتماعية ، 8 (8) مديرية التجارة والاسعار والتوزيع ،
- مديرية المياه المادة 13 : تمارس هذه النشاطات في ولاية المدية من قبل المديريات التالية : 1 (1) مديرية الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية ، 2 (2) مديرية المصالح المالية ، (3) مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز ، (4) مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي ، (5) مديرية الصناعة والطاقة ، (6) مديرية المياه ، (7) مديرية التربية والثقافة ، (8) مديرية الشبيبة 6 9 (9) مديرية الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية ، (10) مديرية التجارة والاسعار والتوزيع ، (II) مديرية السياحة والصناعة التقليدية ..
الثلاثاء 18 رمضان عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1423 المادة 14 : تمارس هذه النشاطات فى ولاية تيزي وزو من قبل المديريات التالية : 1 (1) مديرية الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية ، 2 (2) مديرية المصالح المالية ، 6 3 (3) مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز ، 4 (4) مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي ، (5) مديرية الصناعة والطاقة ، 6 (6) مديرية التربية والثقافة والتكوين ، (7) مديرية الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية ، (8) مديرية التجارة والاسعار والتوزيع ، (9) مدير السياحة والصناعة التقليدية ،
- مديرية المياه . المادة 15 : تمارس هذه النشاطات في ولاية تلمسان من قبل المديريات التالية : 1 (1) مديرية الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية ، (2) مديرية المصالح المالية ، (3) مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز ، 4 (4) مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي ، (5) مديرية الصناعة والطاقة ، (6) مديرية التربية والثقافة والشبيبة ،
- (7) مديرية الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية ، (8) مديرية التجارة والاسعار والتوزيع ، (9) مدير السياحة والصناعة التقليدية ،
- مديرية المياه وبمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ،
-
- وبمقتضى الامر رقم 67-250 المؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 6 نوفمبر سنة 1967 والمتعلق بالتنظيم العام للحماية المدنية في زمن الحرب ، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 25 صفر عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، وبمقتضى المرسوم رقم 64 129 المؤرخ في 15 أبريل سنة 1964 والمتضمن التنظيم الادارى للحماية المدنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 225 68 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام المشتركة الخاصة المطبقة على موظفى الحماية المدنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 226 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للملازمين في الحماية المدنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 227 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لنقباء الحماية المدنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-228 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للملازمين الأولين للحماية المدنية ، : وبمقتضى المرسوم رقم 68 229 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للملازمين في الحماية المدنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 230 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | الخاص للمساعدين في الحماية المدنية ، للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر 1970 • هواري بومدين مرسوم رقم 70-167 مؤرخ في 11 رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 يتضمن تصنيف وحدات الحماية المدنية وتحديد اطارها وتجهيزها ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ،- وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية . وبمقتضى المرسوم رقم 68 231 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايوسنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للرقباء في الحماية المدنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 232 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاطفائيين في الحماية المدنية ، يرسم ما يلي : الفصل الاول تصنيف وحدات الحماية المدنية وانشاؤها وتحديد مهامها الفقرة الاولى : التصنيف والانشاء المادة الاولى : تصنف وحدات الحماية المدنية تبعا لاهمية المهام المكلفة بانجازها ، ضمن أربعة أصناف ، وهي :
- الوحدات الرئيسية ،
- الوحدات الثانوية ..
1424 الجريدة الرسمية وحدات القطاع .
- المراكز المقدمة . المادة 2 : تنشأ الوحدات الرئيسية والثانوية والخاصة بالقطاعات بحسب الترتيب التالي : في البلدية الكائن فيها مقر الولاية . في البلدية الكائن فيها مقر الدائرة ، وعلى مستوى بلدية واحدة أو أكثر لنفس الولاية . المادة 3 : يمكن انشاء الوحدات المذكورة في المادة الاولى أعلاه ضمن البلديات التي لم يرد ذكرها في المادة السابقة ، اذا كانت مهمة الحماية المدنية تقتضى ذلك . المادة 4 : تخصص المراكز المتقدمة ، أما لتعزيز الجهاز القائم في نواحي معرضة لاخطار كثيرة ودائمة ، وأما كوحدة للتدخل الاول في نواح واسعة غير معرضة لاخطار هامة . المادة 5 : يحدد تصنيف وحدات الحماية المدنية لكل ولاية بموجب قرار من وزير الداخلية ، تراعى فيه الاخطار الحالة والمقدرة والتنظيم الاداري للناحية .. الفقرة الثانية : مهمة وحدات الحماية المدنية المادة 6 : تنحصر مهمة الوحدة الرئيسية للحماية المدنية فيما يلى :
- الدفاع عن البلدية الكائن فيها مقر الولاية ، لدى النداء الاول . عن الدائرة الكائن فيها مقر الولاية ، لدى النداء الثاني ، عن مجموع تراب الولاية ، لتقديم النجدة ،
- ادارة الموظفين الملحقين بها ،
- صيانة الادوات المستخدمة للقيام بمهمتها . المادة 7 : تنحصر مهمة الوحدة الثانوية للحماية المدنية فيما يلى : الدفاع لدى النداء الاول ، عن البلدية الكائن فيها مقر الدائرة . عن تراب الدائرة ، لدى النداء الثاني ، عن القطاعات الاخرى للولاية ، لتقديم النجدة ، ادارة الموظفين الملحقين بها ، صيانة الادوات المستخدمة للقيام بمهمتها المادة 8 : تنحصر مهمة وحدة القطاع فيما يلى : الدفاع لدى النداء الاول عن البلدية القائم فيها مقرها- والبلديات التابعة لها . المادة 9 ؛ تنحصر مهمة المركز المتقدم ، بالتدخل لدى النداء الأول في مناطق العمليات المحددة له .. للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 رمضان عام 1390 ه المادة 10 : تحدد دائرات عمل وحدات الحماية المدنية داخل حدود كل ولاية طبقا للمواد 6 و 7 و 8 و 9 أعلاه ، بموجب قرار من الوالي . المادة 11 : يجب على وحدات الحماية المدنية ، فضلا عن الاختصاصات المحددة في المواد 7 و 8 و 9 من هذا المرسوم ، ان تستكمل جميع الشروط المطلوبة لتأمين تنفيذ كل حملة منظمة بقصد الوقاية من الاخطار ومكافحة كل آفة تهدد الاشخاص والاموال بما في ذلك المساهمة الفعلية بتجنيد المواطنين لتعزيز وسائل التدخل والنجدة لتلافي كل ضرر ناجم من انتشار أية كارثة في جميع التراب الوطني أو في بعضه .. الفصل الثاني اطار وحدات الحماية المدنية الفقرة الاولى : أحكام عامة المادة 12 : لكي تتمكن وحدات الحماية المدنية من انجاز المهام المعهودة اليها ، فانها تزود بمستخدمين للتدخل وبموظفين تناط بهم المهام الادارية والاعمال الجارية للتسيير . المادة 13 : يوزع مستخدمو التدخل على تشكيلات سلمية وهيكلية بصورة يؤمن فيها توزيع المهام الخاصة بكل وحدة .. المادة 14 : يعتبر موظفو الادارة والاعمال الجارية للتسيير كمستخدمين « خارج الرتبة » ويتغير عددهم تبعا للصنف الخاص بكل وحدة • بيد أنه يجرى تعيين حد ادنى من الموظفين للوحدة مع مراعاة الاختصاصات الآيلة لها . المادة 15 : ان التشكيلات الخاصة بموظفي الحماية المدنية التابعين للعمليات ، توزع حسب الترتيب المتزايد في الاهمية ، وعلى الوجه التالي : الفرقة ، الفصيلة ، المفرزة ، السرية ، الكتيبة . المادة 16 : ان الفرقة هى تشكيلة للقاعدة يقودها عريف الحماية المدنية وتضم خمسة اطفائيين وهي تكون الوسيلة الاساسية للانطلاق 6 الابتدائى الى أمكنة الكارثة . المادة 17 : يتولى رقيب الحماية المدنية قيادة الفصيلة المكونة من عريفين وعشرة اطفائيين . المادة 18 : يتولى ملازم الحماية المدنية قيادة المفرزة التي تتكون من رقيبين وأربعة عرفاء وعشرين اطفائيا .. المادة 19 : يتولى ملازم أول للحماية المدنية قيادة السرية التي تتكون من ملازمين وأربعة رقباء وثمانية عرفاء وأربعين اطفائيا .
الثلاثاء 18 رمضان عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1425 المادة 20 : تتكون الكتيبة التي يقودها نقيب للحماية المدنية من ملازمين أولين وأربعة ملازمين وثمانية رقباء وستة عشر عريفا وثمانين اطفائيا . المادة 21 : يعتبر المساعدون والعرفاء الاولون ، في نطاق التشكيلات المذكورة في المواد الواردة أعلاه ، مسؤولين عن نشاط مختلف الفرق ويمكن أن يكلفوا بمراقبة مردود افراد الحملة . الفقرة الثانية : هيئة العمليات الخاصة بوحدات الحماية المدنية المادة 22 : ان هيئة العمليات الخاصة بالوحدة الرئيسية ، الضرورية لضمان استمرار التدخلات ليل نهار ، تكون الهيئة الخاصة بكتيبة الحماية المدنية . ويتولى مهام قائد الوحدة الرئيسية ، الضابط القائد لكتيبة الحماية المدنية . المادة 23 : إن هيئة العمليات الخاصة بالوحدة الثانوية الضرورية لضمان استمرار التنقلات ليل نهار تكون الهيئة الخاصة بسرية الحماية المدنية . الوحدة ويتولى مهام قائد الوحدة الثانوية الضابط القائد السرية الحماية المدنية المادة 24 : ان هيئة العمليات الخاصة بوحدة القطاع . الضرورية لضمان استمرار التدخلات في حالة النداء ليلا أو نهارا ، تكون الهيئة الخاصة بمفرزة الحماية المدنية . ويتولى مهام رئيس وحدة القطاع ، الضابط الرئيس المفرزة الحماية المدنية المادة 25 : ان هيئة العمليات الخاصة بالمركز المتقدم . الضرورية لضمان استمرار التدخلات ليل نهار ، تكون الهيئة الخاصة بالفصيلة ويتولى مهام رئيس المركز المتقدم ، ضابط الصف الرئيس | الفصيلة الحماية المدنية الفقرة الثالثة : موظفو الادارة والاعمال الجارية لتسيير وحدات الحماية المدنية المادة 26 : ان تعيين موظفى الادارة والتسيير والصيانة في كل نوع من وحدات الحماية المدنية ، يحدد على الوجه التالي : الرئيسية السلك المصالح ضباط صف ضباط مصالح الادارة 2 3 مصالح الوقاية 2 2 مصالح التشكيلة I 3 مصالح الصيانة 3 المصالح المساعدة I المجموع لكل صنف 12 5 12 الوحدة المجموع عرفاء اطفائيون 7 4 16
2 II 16 9 10 9 24 50 الثانوية السلك المصالح ضباط صف ضباط مصالح الادارة I مصالح الوقاية I I مصالح الصيانة I المصالح المساعدة المجموع لكل صنف 3 I 3 وحدة المجموع عرفاء اطفائيون 2 4 7
I 2 4 I 2 3 4 8 16 القطاع السلك المصالح ضباط صف ضباط مصالح الادارة مصالح الصيانة المصالح المساعدة المجموع لكل صنف المجموع عرفاء اطفائيون I I 2 I 2 3 2 2 2 5 7
1426 الجريدة الرسمية المركز للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 رمضان عام 1390 ه المتقدم المصالح السلك ضباط صف ضباط مصالح الادارة مصالح الصيانة المصالح المساعدة المجموع لكل صنف الفصل الثالث التجهيز الخاص بوحدات الحماية المدنية المادة 27 : ان التجهيز الخاص بوحدات الحماية المدنية والمعد لممارسة مهمة الحماية العامة للاشخاص والاموال والمحافظة عليها ، يحدد من وزير الداخلية بالنسبة لكل نوع من الوحدات . الفصل الرابع أحكام انتقالية المادة 28 : يمكن أن يتولى ضابط تابع لسلك الملازمين الاولين أو الملازمين في الحماية المدنية وظيفة رئيس وحدة رئيسية وذلك بصفة انتقالية ولغاية 31 ديسمبر سنة 1975 المادة 29 : يمكن أن يتولى ضابط تابع لسلك الملازمين في الحماية المدنية وظيفة رئس وحدة ثانوية وذلك بصفة انتقالية ولغاية 31 ديسمبر سنة 1975 المادة 30 : يمكن لضابط الصف التابع لاسلاك المساعدين أو الرقباء في الحماية المدنية أن يتولى بصفة انتقالية ولغاية 31 ديسمبر سنة 1975 وظيفة رئيس وحدة القطاع • المادة 31 : يمكن لعريف أول فى الحماية المدنية أن يتولى بصفة انتقالية ولغاية 31 ديسمبر سنة 1975 وظيفة رئيس مركز متقدم ، واذا لم يوجد عريف أول جاز أن يقوم بذلك عريف في الحماية المدنية المادة 32 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 33 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر 1970 • هواري بومدين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 70-168 مؤرخ في 11 رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 يتضمن نقل الاختصاصات فيما يتعلق بصناعة الكران النباتي والدوم وبتحديد ممارستها ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . المجموع عرفاء اطفائيون
- I I I I 2 2 وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 69-20 المؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 أبريل سنة 1969 والمتضمن احداث المكتب الوطني للحلفاء ( أو نالفا ) ، و بمقتضى الامر رقم 70-76 المؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن احداث احتكار لاستيراد وتصدير الحلفاء والديس والدوم والكران النباتي ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تنقل الاختصاصات الممارسة سابقا من قبل وزير الصناعة والطاقة فيما يخص صناعة الكران النباتي والدوم ، الى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي المادة 2 : يقوم بالمراقبة التقنية والاقتصادية المكتب الوطني للحلفاء في اطار الاختصاصات المشار اليها في المادة السابقة . المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 هواري بومدين قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 اكتوبر سنة 1970 يتعلق بكيفيات منح وتجديد البطاقة المخصصة للخمور ذات التسمية الاصلية المضمونة ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بناء على اقتراح المدير العام لمعهد الكروم والخمور ، وبمقتضى الامر رقم 70-55 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 والمتضمن تنظيم الخمور الجيدة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 112 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 والمتضمن تشكيل لجنة لاختيار الخمور ومنتجات الكروم والخمور ،
الثلاثاء 18 رمضان عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1427 يقرر مايلي : المادة الاولى : أن البطاقة الخاصة بالخمور ذات التسمية الاصلية المضمونة يمنحها معهد الكروم والخمور بناء على طلب المنتجين ومسيرى أقبية النبيذ التعاونية ومشترى غلات العنب، للخمور التي تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل . المادة 2 : يجب على المنتجين ومسيري أقبية النبيذ التعاونية ومشترى غلات العنب ، الذين يريدون أن يستفيدوا من البطاقة المخصصة للخمور ذات التسمية الاصلية | المضمونة ، أن يوجهوا كل سنة طلبا الى المدير العام لمعهد الكروم والخمور . وبوجد بمعهد الكروم والخمور دفتر لتسجيل الطلبات يجب ان يدفع ، قبل توجيه كل طلب ، رسم قدره 50ر0 دج الى معهد الكروم والخمور ، عن كل هكتولتر من الخمر المطلوبة لها البطاقة . ويجب ان يصل كل طلب البطاقة محررا في نظيرين ، الى معهد الكروم والخمور قبل 15 ديسمبر وان يتضمن البيانات المشار اليها في المادة 3 ادناه المادة 4 : يجب أن يتضمن طلب البطاقة المعلومات التالية : اسم وعنوان الطالب ، اسم ورقم الدليل لقبو النبيذ المعد لخزن الخمر ، اسم ورقم الدليل لقبو النبيذ المعد للاختمار ، حجم الخمر المطلوبة لها البطاقة ،
- التسمية المطلوبة ، نوع الخمر ، رقم وسعة الاوعية الحاوية للخمر . المادة 4 : يقوم أعوان معهد الكروم والخمور بالتأكد عن طريق فحص الدفتر الخاص بتوريدات العنب ذي التسمية والذي يمسك في قبو النبيذ المعد للاختمار ، من ان القطع الارضية الصادر منها الخمر ، موجودة في مساحة الانتاج المعنى . ويقومون كذلك بأخذ عينات من الخمور المطلوبة لها البطاقة وذلك وفقا للكيفيات المشار اليها في المادة 5 أدناه المادة 5 : تؤخذ من كل وعاء ، طبقا للتنظيم المتعلق بقمع العش ، اربع عينات من الخمر يتراوح قدرها من سبعة وثلاثين سنتلترا ونصف على الاقل الى مائة سنتلتر على الاكثر . وتوضع احدى هذه العينات رهن اشارة المختبر التابع لمعهد الكروم والخمور أو المختبر المعتمد من طرف هذا المعهد وذلك بقصد تحليلها ويوجه مدير المختبر ورقة التحليل الى المدير العام لمعهد الكروم والخمور يصحبها برأيه حول جودة الخمر حسب نتيجة التركيب التحليلى . وتوضع العينة الثانية رهن اشارة لجنة الاختيار التي تدلى برأيها المبنى على أسباب في الخاصيات الذوقية للخمر وذلك طبقا للنظام الداخلي لهذه اللجنة . وتشكل العينتان الثالثة والرابعة عينتين شاهدتين يجب حفظهما طيلة عام على الاقل ، وتحفظ احداهما في قبو النبيذ الاصلى لاجل تقديمها فى حالة نزاع ، والاخرى في معهد الكروم والخمور ان العينات المسلمة سواء الى مختبر التحليل أو اللجنة الجهوية للاختيار تكون مختومة وبدون تسمية وتحت مجرد عدد ترتيبي . المادة 6 : يجب على لجنة الاختيار الا تدلى برأيها في منح البطاقة الا اذا كانت ورقة التحليل المشار اليها في المادة 5 اعلاه تتضمن المقاييس الواجب اتباعها للحصول على التسمية، وينقل هذا الرأى الى علم مدير معهد الكروم والخمور فاذ كان هذا الرأي موافقا ، فيمنح معهد الكروم والخمور البطاقة في ظرف عشرة ايام بعد تسلمه الرأي . واذا كان الرأي المبني على اسباب يطالب بتأجيل اتخاذ كل مقرر ، فيجب أن تؤخذ عينات جديدة تقدم للفحص ضمن نفس الكيفيات التي جرى فيها الفحص الاول واذا كان الرأى الذى تدلى به لجنة الاختيار بعد الفحص الثاني غير موافق ، فيرفض تسليم البطاقة بصفة نهائية وفي هذه الحالة يبلغ المقرر الى المعنى بالامر مصحوبا ببيان عن أسباب الرفض . المادة 7 : يوجه المدير العام لمعهد الكروم والخمور كل خمسة عشر يوما الى القسم المحلى للضرائب غير المباشرة ، بيانا خاصا بالبطاقات المسلمة المادة 8 : ان نموذج البطاقات يضعه معهد الكروم والخمور .. المادة 9 : يسلم معهد الكروم والخمور عند الاقتضاء ، الى قبو نبيذ واحد شهادة بطاقة اجمالية تشمل جميع الكميات المتوفرة فيها الشروط المنصوص عليها في هذا النظام . المادة 10 : تشتمل البطاقة على ثلاثة اقسام لها عدد ترتيبي واحد يمنح القسم الاول منها للمستفيد ، ويمنح القسم الثاني للمصلحة المحلية للضرائب غير المباشرة لتتمكن من نقل اشارة « خمر ذات تسمية اصلية مضمونة » على اوراق الحركة ، وينقل رقم البطاقة على اذن المرور الممنوح عند الخروج ويخصص القسم الثالث لمعهد الكروم والخمور المادة 11 : يجب ان تكون مختلف الاشارات المذكورة على البطاقة ، منسوخة في الدفتر الخاص المشار اليه في المادة 2 وحسب طلب البطاقة ، كما يجب أن تتضمن البيانات التالية : رقم الترتيب ، اسم وعنوان المستفيد ، تعيين التسمية الاصلية المضمونة ، نوع الخمر ، رقم الاوعية ، عدد الهكتولترات ، تاريخ تسليم البطاقة وتاريخ نهايتها ..
1428 الجريدة الرسمية المادة 12 : ان مدة صلاحية استعمال البطاقة من قبل المنتج تحدد طبقا للامر رقم 70-55 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 والمتضمن تنظيم الخمور الجيدة ، باربعة اشهر قابلة للتجديد .. المادة 13 : يجب أن يتضمن الطلب المتعلق بتجديد البطاقة والموجه الى المدير العام لمعهد الكروم والخمور ، البيانات التالية : رقم الترتيب للبطاقة المسلمة ، حجم الخمر المطلوب لها التجديد ، رقم وسعة الاوعية الحاوية للخمر .. المادة 14 : يجب على المستفيد من البطاقة ان يعلم معهد الكروم والخمور بكل تغيير يطرأ على : محل الخزن ، مع بيان رقم وسعة الاعية الجديدة ، هوية الاوعية المخصصة لخزن الخمر ، الممنوحة لها
- البطاقة . المادة 15 : بالنسبة للخمر المقدمة للبيع فى اوعية مختومة الحتوى على لترين أو أقل وتحمل اشارة « خمر ذات تسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 رمضان عام 1390 ه المادة 19 : يوجه التاجر كل ثلاثة اشهر الى معهد الكروم والخمور المعلومات التالية : رقم ترتيب المؤسسة ،
- تعيين التسمية الاصلية المضمونة ، تاريخ السحب ،
- عدد البطاقات المسحوبة ، عدد البطاقات المستعملة، حجم الخمر المعبأة في الزجاجات خلال الثلاثة أشهر . اتجاه الخمور ( السوق الداخلية أو الخارجية ) ان مجموعات الخمور ذات الاصل المضمون ، التي تحمل نفس التسمية وتحمل بطاقات مختلفة ، يجوز أن تكون معينة عند التاجر بالجملة تحت رقم المرجع الفريد . ويصلح هذا الرقم لتعيين المجموعة المذكورة واثباتها في دفتر التسميات الاصلية المادة 20 : يجوز للمصدر ان يطلب من معهد الكروم والخمور ، بالنسبة للخمور ذات التسمية الاصلية المضمونة والمخصصة للتصدير والمصدرة جزافا ، وضع شهادة لاثبات أصلية مضمونة » يجب على التاجر أن يضع عليها قصاصة | صحة الاصل لتصحب الخمر . وتوضع هذه الشهادة بناء مطابقة للنموذج الموضوع من قبل معهد الكروم والخمور المادة 16 : يسلم معهد الكروم والخمور ، القصاصات الى التاجر بعد فحص الطلب المتضمن ما يلي : رقم البطاقة ، حجم الخمر التي تحمل البطاقة ،
- سعة وعدد الاوعية التي ستوضع عليها القصاصات ،
- عدد القصاصات المطلوبة ان المقرر المتعلق بمنح القصاصات أو عند الاقتضاء الاعلان بالرفض المبني على اسباب ، ينقل الى علم التاجر في ظرف ثمانية أيام بعد استلام الطلب .. المادة 17 : يجوز لكلِّ مؤسسة تقوم بتعبئة الخمر والتي تطبع أو تعمل على طبع بطاقتها بنفسها ان تطلب من معهد الكروم والخمور ، الترخيص بادراج صورة طبق الاصل من القصاصات في بطاقتها ، ويمنح للتاجر رقم ترتيبى . ويمكن استبدال عبارة « خمر ذات تسمية أصلية مضمونة ، بأحرف ح ت ا م » . المادة 18 : يجب ان يكون الرقم الترتيبي الممنوح للتاجر ، مذكورا بجانب الصورة المطابقة للاصل من القصاصة المنسوخة على البطاقات المخصصة لنفس التسمية . ويذكر دائما وبدون تغيير بجانب هذه التسمية .. وبالنسبة للتسميات الاصلية المضمونة الاخرى التي تحملها بطاقة يملكها نفس التاجر يزاد في الرقم في كل مرة عدد واحد ، وكذلك بالنسبة لكل نموذج من البطاقات المنفصلة التابعة لنفس التسمية على تقديم مراجع البطاقة فى ظرف ثمانية أيام ابتداء من تاريخ ايداع الطلب المادة 21 : يكلف المدير العام المعهد الكروم والخمور بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر 1970 . محمد طيبي وزارة الأخبار والثقافة مرسوم مؤرخ في 11 رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 يتضمن تعيين مدير الاخبار ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65 70 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة و منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا .
الثلاثاء 18 رمضان عام 1390 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1429 وبناء على اقتراح وزير الاخبار والثقافة ،
- يرسم ما يلى : المادة الأولى : يعين السيد محمد ابراهيمي ، مديرا للاخبار . المادة 2 : يكلف وزير الاخبار والثقافة بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر 1970 هواري بومدين وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 70-172 مؤرخ في 13 رمضان عام 1390 الموافق 12 نوفمبر سنة 1970 يتعلق بتحويل الاموال المؤممة بموجب الامر رقم 70-79 المؤرخ في 13 رمضان عام 1390 الموافق 12 نوفمبر سنة 1970 الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك )
- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ،
- وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 70 79 المؤرخ في 13 رمضان عام 1390 الموافق 12 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوئد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو تسمية «نيومونت أوفرسيز بتروليوم كمباني ، التي يوجد مركزها الرئيسي بنيويورك 300 شارع البارك ( الولايات المتحدة الامريكية ) ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تنقل بموجب هذا المرسوم مجموع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوئد المؤممة بمقتضى الامر رقم 70 79 المؤرخ في 13 رمضان عام 1390 الموافق 12 نوفمبر سنة 1970 الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ( الجزائر ) المادة 2 : تدفع الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه الى الخزينة العمومية مبلغا يعادل مقابل الاموال المنقولة اليها بموجب المادة الاولى أعلاه وذلك حسب الكيفيات التي يجرى تحديدها بموجب مقرر مشترك يصدر عن وزير المالية ووزير الصناعة والطاقة . المادة 3 : يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 13 رمضان عام 1390 الموافق 12 نوفمبر 1970 • هواري بومدين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
- قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1390 الموافق 17 سبتمبر سنة 1970 يتضمن تعيين اعضاء مجلس الادارة المؤقت لصندوق التعويض عن العطل السنوية المدفوعة الأجر الخاصة بالبناء والاشغال العمومية لناحية قسنطينة
- بموجب قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1390 الموافق 17 سبتمبر سنة 1970 يتكون مجلس الادارة المؤقت لصندوق التعويض عن العطل السنوية المدفوعة الاجر الخاصة بالهنا والاشغال العمومية لناحية قسنطينة كما يلى : 1 ) أعضاء يمثلون العمال : السادة : عبد المجيد برادعي أحمد شنطى محمد الصالح قندور محمد حاج دلالو أحمد حشايشي محمد خولالادة مسعود كور . محمد منصوري صالح صونالم محمد زراري 2 ) عضوان يمثلان ارباب العمل في القطاع الاشتراكي التابع للدولة : السيدان 1 عبد الرحمن فريح ابراهيم عواطي (3) عضو يمثل القطاع الخاص ؟ السيد : الزبير زطاط ( 4 ) عضوان يشاركان نظرا لاختصاصهما . السيدان : محمد العامة أحمد مكيوي *
1430 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1390 الموافق 30 سبتمبر سنة 1970 يتضمن انهاء مهام العون المكلف بالعمليات المالية للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر بموجب قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1390 الموافق 30 سبتمبر سنة 1970 تنهى ، ابتداء من 31 يوليو سنة 1970 ، مهام السيد مبروك صايب ، العون المكلف بالعمليات المالية للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر قرار مؤرخ في 1 شعبان عام 1390 الموافق 1 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تطبيق النظام الخاص للتقاعد والاحتياط لمستخدمي المناجم الجزائرية على منجم افنسون بموجب قرار مؤرخ في 1 شعبان عام 1390 الموافق 1 أكتوبر سنة 1970 يطبق ابتداء من 3 نوفمبر سنة 1969 على مستخدمي منجم أفنسون ، النظام الخاص للتقاعد والاحتياط لمستخدمى المناجم الجزائرية المحدث بموجب المقرر رقم 49 062 الموقع عليه في 2 غشت سنة 1949 قرار مؤرخ في 1 شعبان عام 1390 الموافق 1 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تطبيق النظام الخاص للتقاعد والاحتياط لمستخدمى المناجم الجزائرية على مقالع ويليس بموجب قرار مؤرخ في 1 شعبان عام 1390 الموافق 1 أكتوبر سنة 1970 ، يطبق ابتداء من 1 يناير سنة 1970 ، على مستخدمي مقالع ويليس ، النظام الخاص للتقاعد والاحتياط لمستخدمى المناجم الجزائرية المحدث بموجب المقرر رقم 49 062 الموقع عليه في 2 غشت سنة 1949 وزارة التجارة مراسيم مؤرخة في 11 رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 تتضمن تعيين نواب مديرين بموجب مرسوم مؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 يعين السيد مختار عجرود 6 نائب مدير الانجازات • بموجب مرسوم مؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 يعين السيد خضير عمروش ، نائب مدير الاسعار • بموجب مرسوم مؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 بعين السيد محمود المراوى ، نائب مدير الانباء الاحصائية والوثائق . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 رمضان عام 1390 ه بموجب مرسوم مؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 | نوفمبر سنة 1970 يعين السيد سليم خلادي ، نائب مدير التوسع التجاري . بموجب مرسوم مؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 يعين السيد كمال السعيد ، نائب مدير الاتفاقات التجارية . ويسرى مفعول هذه المراسيم ابتداء من تاريخ التوقيع عليها وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1390 الموافق 16 أكتوبر سنة 1970 يتضمن فتح وتحديد رسم التليكس بين الجزائر وكاليدونيا الجديدة ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى الامر رقم 68 1 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1385 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة بمونترو في 12 نوفمبر سنة 1965 ، وبناء على المادة 43 من الاتفاقية المذكورة المحددة بموجبها الوحدة النقدية المستعملة في تحديد تعريفات المواصلات الدولية ، وبناء على قانون البريد والمواصلات ولا سيما المادة د 285 منه ،
- وبناء على اقتراح الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان رسم الوحدة في الاتصالات بواسطة التليكس مع كاليدونيا الجديدة يحدد ب 15 فرنكا ذهبيا المادة 2 : ان رسم الوحدة هو الرسم الخاص بمواصلة تليكس لمدة ثلاث دقائق أو أقل . اما الاتصالات التي تجتاز مدة ثلاث دقائق فانه علاوة على رسم الوحدة يتم دفع ثلث رسم الوحدة عن كل دقيقة زائدة . المادة 3 : تطبق هذه الرسوم ابتداء من أول نوفمبر سنة 1970 وهو تاريخ فتح خدمة التليكس في هذا الاتصال . المادة 4 : يكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1390 الموافق 16 أكتوبر سنة 1970 • محمد قاضي
الثلاثاء 18 رمضان عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1431 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1390 الموافق 2 أكتوبر سنة 1970 صادر عن والى سطيف يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادي بوسلام بموجب قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1390 الموافق 2 أكتوبر سنة 1970 صادر عن والى سطيف ، يؤذن للسيد محمد شربال بجلب الماء ضخا من وادى بوسلام لرى الاراضي المحددة مساحتها باللون الوردى على الرسم البياني الملحق بأصل هذا القرار ، ومجموع تلك المساحة ستة هكتارات وهي جزء من ملك الشخص المذكور . والموظفي مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي ، أثناء قيامهم بمهامهم ، حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذي تستعمل فعلا لاجله . يمنح الاذن دون تحديد للمدة • ويمكن تعديل هذا الاذن أو انقاص مدته أو ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار ، وذلك أما لفائدة سلامة البلاد من الامراض وأما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها وأما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : أ اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الاجل المحدد ، ب - اذا استعملت المياه لغرض غير الذى منح الاذن لاجله ، ج - اذا تنازل عن الاذن صاحبه أو حوله الى غيره بدون موافقة الوالى ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 6 د - اذا لم تؤد الاتاوى الواجبة ، في المواعيد المحددة لها 6 ه اذا خالف صاحب الاذن الاحكام المبينة أدناه • ولا يكون لصاحب الاذن حق في المطالبة بتعويض في حالة ما اذ وقع تقصير الاذن أو أصبح غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق باسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة ولا يكون له كذلك حق في المطالبة بأى تعويض في حالة ما اذا كان الوالى قد أمر أثر نقص الماء بتنظيم مؤقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب ، للسكان ولورد المواشي ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من الوادى . ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته أو ابطاله في كل زمن ، مع أو دون سابق انذار ، اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ، ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو الابطال أن يفتح حقا في التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته أو ابطاله الا بامر من الوالى وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح | الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة | 1938 . يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة التحويل 6 وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها وتحت مراقبة مهندسي مصلحة الهندسة القروية ويجب أن تكون متممة في أقصى أجل قدره سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من الاشغال مهندس من مصلحة الهندسة القروية بناء على طلب صاحب الاذن ويتحتم على هذا الاخير ، بمجرد الانتهاء من الاعدادات أن يزيل نصب السقالات وبقايا مواد البناء وأن يباشر في اصلاح ما قد يلحق غيره أو يلحق أملاك الدولة من أضرار . واذا متنع عن ذلك أو تهاون في تنفيذه في الوقت المناسب ، فتأمر السلطة المحلية بانجازه فورا على نفقته مع عدم الاخلال بالاحكام الجزائية التي ستطبق عليه ، ودون الاخلال أيضا بالدعوى المدنية التي قد تقام عليه من أجل امتناعه أو تهاونه . تخصص المياه المجلوبة لرى المساحة المبينة أعلاه ، ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك . وفي حالة بيع الملك المأذون بريه ، فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذي يجب عليه اخبار الوالى بانتقال الملك اليه في أجل ستة أشهر ابتداء من يوم نقل الملكية . ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لاجله ، ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض . وفي حالة تجزئة العقار المأذون بريه ، فان توزيع المياه بين الاراضي المجزأة يجب أن يكون موضوع طلب اذن جديد لرى كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى أوكار تنشأ منها حمى المستنقعات ( البالوديزم ) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب أن يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الأجام . يمنح هذا الاذن مقابل دفع أتاوة سنوية قدرها عشرون دينارا ، يجب دفعها الى صندوق محصل أملاك الدولة لسطيف ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن دفعة واحدة ومسبقا عن كل فترة خمس سنوات • ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة في أول يناير من كل سنة وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن :
1432 الجريدة الرسمية الرسم الاجمالى المنصوص عليه في المادتين 84 و 85 من الأمر المؤرخ في 13 أبريل سنة 1943 والذي يمكن تغيير معدلاته حسب الكيفيات الجاري بها العمل في الجزائر فيما ايخص تحصيل الضرائب الرسم الثابت وقدره 5 دنانير ، المؤسس بموجب المقرر رقم 58 015 المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1958 . اعلانات انداران لمقاولين
- لنذر مقاولة الترصيص الصحى ) ابن محي الدين بشرشال ) متعهدة الصفقة رقم 65/09 المصادق عليها بتاريخ 25 أكتوبر سنة 1965 والمتعلقة بتنفيذ الاشغال المبينة بعده : توريد اللوازم الصحية وتركيبها في المجموعات المدرسية في المناطق القروية في دائرة ثنية الاحد : أولاد جحيش وسيدي بو توشنت وعين قرقور وعين غالم وضيعة سامبي و تامزلايت و تا قرنت وأولاد بودومة وكذلك الانتهاء من الاشغال في دائرة مليانة وشرشال ، لاستئناف تنفيذ الاشغال المذكورة في أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 رمضان عام 1390 ه يجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الانظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوى المتعلقة باستعمال الماء ووثيقة الاذن وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها .. ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير . تكون نفقات الطابع والتسجيل على عاتق صاحب الاذن . وبلاغات واذا لم تلب المقاومة هذا الانذار في الاجل المحدد لها أعلاه فستطبق عليها أحكام المادة 14 من الامر رقم 62 016 62 المؤرخ في و غشت سنة 1962 . - تنذر مقاولة علال عمراني الذي اختار عين بنيان كموطن له نهج ميشيل كابو ، متعهدة الصفقة الخاصة بالبلاط ، الجزء رقم 2 والمتعلقة ببناء عمارة للهندسة القروية بتيزي وزو ، لاستئناف الاشغال في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . واذا لم تلب المقاولة هذا الانذار في الأجل المحدد لها أعلاه فستطبق عليها تدابير الاكراه المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المتعلقة بصفقات الاشغال العمومية .. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر