مرسوم رقم 74 150 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية مستغانم 792
المادة الأولى
فتح المادةتقسم ولاية مستغانم التي يوجد مقرها بمستغانم الى 6 دوائر و 37 بلدية .
وتنطبق الحدود الاقليمية للولاية ودوائرها مع حدود البلديات المحيطة بها والتي تتكون منها ..
المادة 2
فتح المادةتتكون دائرة مستغانم التي يوجد مقرها بمستغانم من بلديات مستغانم وستيدية وعين نويسي وحاسي معمش.
المادة 3
فتح المادةتتكون دائرة عين تدلس التي يوجد مقرها بعين تدلس من بلديات عين تدلس وخير الدين ووادي الخير ومسرة وبوقيراط.
المادة 4
فتح المادةتتكون دائرة سيدى على التي يوجد مقرها بسيدي على من بلديات سيدى على وسيدي الاخضر وخضراء وحجاج وعشعاشة .
المادة 5
فتح المادةتتكون دائرة غليزان التي يوجد مقرها بغليزان من بلديات غليزان ووادى الجمعة والمطمر وسيدي الخطاب وسيدي محمد بن عودة والقلعة ويلل وزمورة ومندس ووادى السلام .
المادة 6
فتح المادةتتكون دائرة وادى رهيو التي يوجد مقرها بوادي رهيو من بلديات وادي رهيو وجديوية والحمادنة والاحلاف وعمى موسى وعين الطريق واولاد عيش والرمقة ...
المادة 7
فتح المادةتتكون دائرة مزونة التي يوجد مقرها بمزونة من بلديات مزونة وسيدى محمد بن على ومديونة وواريزان وأولاد معلف ...
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 ..
هواري بومدين الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 793 مرسوم رقم 74 151 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام - 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية المسيلة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 63-421 المؤرخ في 28 أكتوبر سنة 1963 والمتضمن التنظيم الاقليمى للبلديات ، ومجموع النصوص التي عدلته وتممته ، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ، والمتمم بموجب المرسوم رقم 67 30 المؤرخ في 16 شوال عام 1386 الموافق 27 يناير سنة 1967 والمتضمن التنظيم الادارى | لمدينة الجزائر ، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ولا سيما المادة 171 منه،
- وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات، ولا سيما المادة 32 منه وبمقتضى المرسوم رقم 70 83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتعلق بتنظيم المجلس التنفيذي للولاية، وبمقتضى المرسوم رقم 70 166 المؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تأليف المجالس التنفيذية للولايات يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتقسم ولاية المسيلة التي يوجد مقرها بالمسيلة الى 4 دوائر و 23 بلدية .
وتنطبق الحدود الاقليمية للولاية ودوائرها مع حدود البلديات المحيطة بها والتي تتكون منها .
المادة 2
فتح المادةتتكون دائرة المسيلة التي يوجد مقرها بالمسيلة من بلديات المسيلة والمعاضيد وأولاد دراج وشلال وحمام الضلعة وأولاد عدى القبالة ومصيف ومقرة والعين الخضراء وبرهوم وجزار
المادة 3
فتح المادةتتكون دائرة بوسعادة التي يوجد مقرها ببوسعادة من بلديات بوسعادة وسيدي عامر وأولاد سيدى ابراهيم وابن سرور .
المادة 4
فتح المادةتتكون دائرة عين الملح التي يوجد مقرها بعين الملح من بلديات عين الملح وجبل مسعد وسليم ومجدل وأولاد رحمة |
المادة 5
فتح المادةتتكون دائرة سيدى عيسى التي يوجد مقرها بسيدي عيسى من بلديات سيدى عيسى وعين الحجل وونوغة.
المادة 6
فتح المادةان ولاة باتنة وسطيف والمدية سيواصلون ممارسة جميع الصلاحيات والالتزامات المتعلقة بمصالح وخدمات المناطق الاقليمية التابعة لولاية المسيلة وذلك طيلة الفترة الضرورية لتنصيب واقامة وتنظيم المجلس التنفيذي لولاية المسيلة وينقل ولاة باتنة وسطيف والمدية بالتدريج الى والى المسيلة الصلاحيات والالتزامات المشار اليها فى المقطع الاول أعلاه.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 • هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 63-421
- أمر رقم 67-24
- أمر رقم 69-38
- أمر رقم 74-69
- مرسوم رقم 70-83
- مرسوم رقم 70-166
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1403 الموافق أول مارس سنة 1983 يتضمره تطبيق أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 82 332- المؤرخ في 6 نوفمبر سنة 1982 والمتضمن تحديد كيفيات حساب سعر شراء البلديات للاراضي التي تدخل في عدد احتياطاتها العقارية وأسعار التنازل عنها. 809
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1403 الموافق 15 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تعيين الموانىء التابعة للاختصاص الاقليمي للمؤسسة المينائية للجزائر العاصمة. 60
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 يتضمن ترتيب المجموعات السكنية في ولاية سكيكدة. 921
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.