مرسوم رقم 74 130 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام - 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية بسكرة . - 775
المادة الأولى
فتح المادةتقسم ولاية بسكرة التى يوجد مقرها ببسكرة الى 6 دوائر و 22 بلدية ..
وتنطبق الحدود الاقليمية للولاية ودوائرها مع حدود البلديات وأجزاء البلديات المحيطة بها والتي تتكون المنها.
المادة 2
فتح المادةتتكون دائرة بسكرة التي يوجد مقرها ببسكرة من بلديتي بسكرة وجمورة.
المادة 3
فتح المادةتتكون دائرة سيدى عقبة التي يوجد مقررها بسيدي عقبة من بلديات سيدى عقبة وشتمة وزريبة الوادي ومشونش .
المادة 4
فتح المادةتتكون دائرة أولاد جلال التي يوجد مقرها بأولاد جلال من بلديات أولاد جلال والدوسن وأولاد حركات وسيدي خالد.
المادة 5
فتح المادةتتكون دائرة طولقة التي يوجد مقرها بطولقة من بلديات طولقة وفوغالة وبوشقرون وأوماش وأورلال.
المادة 6
فتح المادةتتكون دائرة المغير التي يوجد مقرها بالمغير من بلديتي المغير وجامعة .
المادة 7
فتح المادةتتكون دائرة الوادى التي يوجد مقرها بالوادي من بلديات الوادى ودبيلة وقمار وكوينين ورباح، باستثناء جزئها الجنوبي ..
المادة 8
فتح المادةان واليى باتنة وورقلة سيواصلان ممارسة جميع الصلاحيات والالتزامات المتعلقة بتسيير مصالح وخدمات المناطق الاقليمية التابعة لولاية بسكرة وذلك طيلة الفترة الضرورية لتنصيب واقامة وتنظيم المجلس التنفيذي لولاية بسكرة .
وينقل واليا باتنة وورقلة بالتدريج الى والى بسكرة الصلاحيات والالتزامات المشار اليها في المقطع الاول أعلاه.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وخرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 .
هواري بومدين مرسوم رقم 74 131 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام - 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية بشار ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 63-421 المؤرخ في 28 أكتوبر سنة 1963 والمتضمن التنظيم الاقليمي للبلديات ، ومجموع النصوص التي عدلته وتممته ، و بمقتضى الامر رقم 24 67-24 67 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ، والمتمم بموجب المرسوم رقم 67-30 المؤرخ في 16 شوال عام 1386 الموافق 27 يناير سنة 1967 والمتضمن التنظيم الاداري لمدينة الجزائر ، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ولا سيما المادة 171 منه وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات، ولا سيما المادة 12 منه وبمقتضى المرسوم رقم 70 83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتعلق بتنظيم المجلس التنفيذي للولاية، وبمقتضى المرسوم رقم 70 166 المؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تأليف المجالس التنفيذية للولايات الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 777 يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتقسم ولاية بشار التي يوجد مقرها ببشار الى 4 دوائر و 13 بلدية .
وتنطبق الحدود الاقليمية للولاية ودوائرها مع حدود البلديات المحيطة بها والتي تتكون منها .
المادة 2
فتح المادةتتكون دائرة بشار التي يوجد مقرها ببشار من بلديات بشار وبنى أونيف وقنادسة .
المادة 3
فتح المادةتتكون دائرة بني عباس التي يوجد مقرها ببني عباس من بلديات بني عباس والوطاء واقلى والساورة السفلى و كرزاز
المادة 4
فتح المادةتتكون دائرة العبادلة التي يوجد مقرها بالعبادلة | من بلديات العبادلة وتاغيت وتابلبالة
المادة 5
فتح المادةتتكون دائرة تيندوف التي يوجد مقرها بتيندوف من بلديتي تيندوف والرقيبات.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 63-421
- أمر رقم 67-24
- أمر رقم 69-38
- أمر رقم 74-69
- مرسوم رقم 70-83
- مرسوم رقم 70-166
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1403 الموافق أول مارس سنة 1983 يتضمره تطبيق أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 82 332- المؤرخ في 6 نوفمبر سنة 1982 والمتضمن تحديد كيفيات حساب سعر شراء البلديات للاراضي التي تدخل في عدد احتياطاتها العقارية وأسعار التنازل عنها. 809
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رجب عام 1398 الموافق 26 يونيو سنة 1978 يتضمن تصنيف المجموعات السكنية لولاية بسكرة . 767 الثلاثاء
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 يتعلق بعدد مناطق استغلال سيارة الاجرة (طاكسي) ووصفها وتعيين حدودها في ولاية بسكرة 47
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.