قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 29 مارس سنة 1977 يتعلق بلجان الاحتياط والحماية المدنية للولاية . 675
الباب الثاني — سير اللجنة
المادة 3
فتح المادةتجتمع لجنة الوقاية والحماية المدنية للولاية تحت رئاسة الوالي أو ممثله .
و تتولى الامانة الدائمة للجنة مصلحة الحماية المدنية والنجدة للولاية .
المادة 4
فتح المادةتجتمع لجنة الوقاية والحماية المدنية، بناء على دعوة رئيسها أربع مرات على الاقل في السنة .
وتنعقد في جلسة استثنائية عندما تتطلب الظروف ذلك بناء على دعوة رئيسها أو بناء على طلب واحد أو أكثر من أعضائها ... 676 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الأربعاء 22 جمادى الاولى عام 1397 ه
المادة 5
فتح المادةيمكن انشاء لجان فرعية دائمة أو موقتة ضمن لجنة الوقاية والحماية المدنية للولاية بقصد دراسة المسائل | التقنية أو الادارية الخاصة .
ولا يجوز أن يترأس اللجان الفرعية الا أعضاء اللجنة .
الباب الثالث — اختصاصات اللجنة
المادة 6
فتح المادةتكون لجنة الوقاية والحماية المدنية للولاية الهيئة الاستشارية التقنية لتصميم التدابير والوسائل ووضعها قيد التطبيق، بقصد تدارك الاخطار من كل نوع وايقاف أو تخفيف الاضرار الحاصلة على اثر الحوادث أو الافعال الخطيرة التي تهدد أمن الأشخاص والاملاك ..
المادة 7
فتح المادةتسهر اللجنة على تطبيق التنظيم الوقائي للحماية المدنية والمفروض بوجه الخصوص على المؤسسات المخطرة وغير الصحية أو الصعبة وعلى المؤسسات التي تستقبل الجمهور .
المادة 8
فتح المادةيمكن للجنة أن تكلف واحدا أو أكثر من أعضائه بمهمة التفتيش والمراقبة بقصد التحقق من تطبيق التدابير التنظيمية للامن في الوحدات الاجتماعية والاقتصادية المنشأة في تراب الولاية .
وتتمم أعمال التفتيش بناء على رخصة من الوالى وتسليم أوامر بمهمة تصدر لهذا الغرض .
المادة 9
فتح المادةيصادق على المحاضر التي تعدها اللجنة واللجان الفرعية من قبل الوالى وتوجه لوزارة الداخلية (المديرية العامة للحماية المدنية ولا تكون هذه الوثائق قرارات ادارية .
المادة 10
فتح المادةتتولى اللجنة المركزية للوقاية والحماية المدنية مراقبة نشاط لجان الاحتياط والحماية المدنية للولاية، وذلك ... وفقا للشروط التي توضح بموجب منشور وزاري
المادة 11
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار
المادة 12
فتح المادةيكلف المدير العام للحماية المدنية والولاة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . !
حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 29 مارس 1977 عن وزير الداخلية الامين العام عبد الغني العقبي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 76-4
- مرسوم رقم 64-129
- مرسوم رقم 70-83
- مرسوم رقم 70-166
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.