مرسوم رقم 74-149 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية المدية . - 791
المادة الأولى
فتح المادةتقسم ولاية المدية التي يوجد مقرها بالمدية الى 6 دوائر و 22 بلدية.. 792 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1394 ه وتنطبق الحدود الاقليمية للولاية ودوائرها مع حدود البلديات المحيطة بها والتي تتكون منها .
المادة 2
فتح المادةتتكون دائرة المدية التي يوجد مقرها بالمدية من بلديات المدية ووزرة وسى المحجوب وعوامري .
المادة 3
فتح المادةتتكون دائرة البرواقية التي يوجد مقرها بالرواقية | من بلديات البرواقية والزبيرية ورباعية والعمرية.
المادة 4
فتح المادةتتكون دائرة تابلاط التي يوجد مقرها بتابلاط من بلديات تابلاط والعزيزية والعيسوية .
المادة 5
فتح المادةتتكون دائرة بنى سليمان التي يوجد مقرها ببني سليمان من بلديات بني سليمان والسواقي وجواب.
المادة 6
فتح المادةتتكون دائرة قصر البخارى التي يوجد مقرها بقصر البخارى من بلديات قصر البخارى وعزيز والشهبونية وأولاد هلال.
المادة 7
فتح المادةتتكون دائرة عين بوسيف التي يوجد مقرها بعين بوسيف من بلديات عين بوسيف وأولاد معرف وثلاثة دوائر وشلالة العذاورة.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 بوليو سنة 1974 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 63-421
- أمر رقم 67-24
- أمر رقم 69-38
- أمر رقم 74-69
- مرسوم رقم 70-83
- مرسوم رقم 70-166
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1403 الموافق أول مارس سنة 1983 يتضمره تطبيق أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 82 332- المؤرخ في 6 نوفمبر سنة 1982 والمتضمن تحديد كيفيات حساب سعر شراء البلديات للاراضي التي تدخل في عدد احتياطاتها العقارية وأسعار التنازل عنها. 809
-
مرسوم رقم 80-281
مرسوم رقم 80-281 مؤرخ في 28 محرم عام 1401 الموافق 6 ديسمبر سنة 1980 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية أولاد معرف، دائرة عين بوسيف، ولاية المدية . 1769
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.