مرسوم رقم 74 124 مؤرخ في 22 جمادى 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الاقليمية وتكوين ولاية أدرار
المادة الأولى
فتح المادةتقسم ولاية أدرار التي يوجد مقرها بأدرار الى 3 دوائر و 10 بلديات • تنطبق الحدود الاقليمية للولاية ودوائرها مع حدود البلديات وأجزاء البلديات المحيطة بها والتي تتكون منها .
المادة 2
فتح المادةتتكون دائرة أدرار التي يوجد مقرها بأدرار من بلديات أدرار وتسابيت وفنوغيل
المادة 3
فتح المادةتتكون دائرة تيميمون التي يوجد مقرها بتيميمون من بلديات تيميمون وتينركوك وأوقروط وتاغوزي .
المادة 4
فتح المادةتتكون دائرة رقان التي يوجد مقرها برقان من بلديات رقان وزاوية كونتة وأولف ومركزى تيمياوين | و تينز اوتين
المادة 5
فتح المادةان واليى بشار وورقلة سيواصلان ممارسة جميع الصلاحيات والالتزامات المتعلقة بتسيير مصالح وخدمات المناطق الاقليمية التابعة لولاية أدرار وذلك طيلة الفترة الضرورية لتنصيب واقامة وتنظيم المجلس التنفيذي لولاية أدرار 10 وينقل واليا بشار وورقلة بالتدريج الى والى أدرار الصلاحيات والالتزامات المشار اليها في المقطع الاول أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 • هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 63-421
- أمر رقم 67-24
- أمر رقم 69-38
- أمر رقم 74-69
- مرسوم رقم 70-83
- مرسوم رقم 70-166
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1403 الموافق أول مارس سنة 1983 يتضمره تطبيق أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 82 332- المؤرخ في 6 نوفمبر سنة 1982 والمتضمن تحديد كيفيات حساب سعر شراء البلديات للاراضي التي تدخل في عدد احتياطاتها العقارية وأسعار التنازل عنها. 809
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.