مرسوم رقم 74-133 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية البويرة . 778
المادة الأولى
فتح المادةتقسم ولاية البويرة التي يوجد مقرها بالبويرة الى 4 دوائر و 19 بلدية .
وتنطبق الحدود الاقليمية للولاية ودوائرها مع حدود البلديات المحيطة بها والتي تتكون منها.
المادة 2
فتح المادةتتكون دائرة البويرة التي يوجد مقرها بالبويرة من بلديات البويرة وأهل القصر وبشلول والشرفاء والحيزر ومشد الله
المادة 3
فتح المادةتتكون دائرة الاخضرية التي يوجد مقرها بالاخضرية من بلديات الاخضرية وبني عمران وبودربالة وقرومة وقادرية ومعلى وأعمر .
المادة 4
فتح المادةتتكون دائرة صور الغزلان التي يوجد مقرها يصور الغزلان من بلديات صور الغزلان وديرح وبرج خريس |
المادة 5
فتح المادةتتكون دائرة عين بسام التي يوجد مقرها بعين بسام من بلديات عين بسام وبئر غبالو والهاشمية .
المادة 6
فتح المادةان واليى المدية وتيزي وزو سيواصلان ممارسة جميع الصلاحيات والالتزامات المتعلقة بتسيير مصالح وخدمات المناطق الاقليمية التابعة لولاية البويرة وذلك طيلة الفترة الضرورية لتنصيب واقامة وتنظيم المجلس التنفيذي لولاية البويرة .
وينقل واليا المدية وتيزي وزو بالتدريج الى والى البويرة الصلاحيات والالتزامات المشار اليها في المقطع الأول أعلاه .
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 • هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 63-421
- أمر رقم 67-24
- أمر رقم 69-38
- أمر رقم 74-69
- مرسوم رقم 70-83
- مرسوم رقم 70-166
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1401 الموافق 3 فبراير سنة 1981 يتضمن نقل مقر بلدية المعلة الى غرانطة، دائرة الاخضرية ولاية البويرة 223 الجزائرية الثلاثاء وزارة المالية
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 29 أبريل سنة 1980 يتضمن الغاء القرار المؤرخ في 3 فبراير سنة 1981 والمتضمن نقل مقر بلدية المعلة الى غرانطة، دائرة الاخضرية ولاية البويرة . 694
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.