مرسوم رقم 74-133

مرسوم رقم 74-133 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية البويرة . 778

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 74-133

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1401 الموافق 3 فبراير سنة 1981 يتضمن نقل مقر بلدية المعلة الى غرانطة، دائرة الاخضرية ولاية البويرة 223 الجزائرية الثلاثاء وزارة المالية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 29 أبريل سنة 1980 يتضمن الغاء القرار المؤرخ في 3 فبراير سنة 1981 والمتضمن نقل مقر بلدية المعلة الى غرانطة، دائرة الاخضرية ولاية البويرة . 694

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.