قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رمضان عام 1394 الموافق 8 اكتوبر سنة 1974 يتضمن تحديد شروط تنظيم و تسيير مديريات الولايات المكلفة بالاخبار والثقافة . 1218
المادة الأولى
فتح المادةتكلف مديرية الاخبار والثقافة للولاية بالعمل على ترقية وتطوير جميع النشاطات التي في امكانها أن تساهم في ازدهار الثقافة والاخبار في الولاية فهي تنشط و تنسق جميع النشاطات الثقافية والاخبارية داخل المؤسسات والهيئات العمومية التابعة للولاية.
المادة 2
فتح المادةتتكون مديرية الاخبار والثقافة في كل ولاية حيث تنشأ من مديريات فرعية تقوم باختصاصاتها على مستوى الولاية .
المادة 3
فتح المادةتحتوى مديرية الاخبار والثقافة في كل من ولايات الجزائر ووهران وقسنطينة على ما يلى :
I - المديرية الفرعية للتنشيط الثقافي
2 - المديرية الفرعية للوثائق والمكتبات والمطالعة العمومية،
3 - المديرية الفرعية للفنون الجميلة والمتاحف والآثار والاماكن التاريخية
4 - المديرية الفرعية للاخبار والمنشورات.
المادة 4
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية للتنشيط الثقافي باحداث وتنظيم التظاهرات الثقافية والفنية وبمساعدة انشاء الجمعيات والمراكز الثقافية وهي تحتوي على :
I - مكتب التظاهرات الثقافية والمعارض الفنية المكلف :
- بتنظيم وتنسيق التظاهرات الثقافية والفنية في الولاية للجمهورية الجزائرية 1219
- بالمساهمة في برمجة الافلام التي تعرض في قاعات السينما، بمساعدة انشاء وفتح قاعات جديدة للسينما.
2 - - مكتب الجمعيات والمراكز الثقافية المكلف :
- باحداث الجمعيات والمراكز الثقافية في الولاية ومنحها مساعدة تقنية ومادية بتنظيم تدريبات دورية للشباب قصد اطلاعهم على مختلف أنواع الظواهر الفنية.
المادة 5
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية للوثائق والمكتبات والمطالعة العمومية بالمساعدة على انشاء المكتبات ومراكز الوثائق وترقية المطالعة العمومية وهي تحتوى على :
I - مكتب المكتبات والمطالعة العمومية المكلف :
- بانشاء المكتبات العمومية في البلديات بالمساهمة في اغناء هذه المكتبات بتأمين تكوين المستخدمين اللازمين لتسيير المكتبات بوضع هياكل للمطالعة العمومية ولا سيما تنظيم مكتبات متنقلة بتنظيم حملات دورية للاخبار قصد تطوير تقاليد المطالعة وانشاء المكتبات 2 يكلف مكتب الوثائق :
- باحداث والمحافظة على كل وثيقة لازمة لتطويو الثقافة في الولاية بتشجيع احداث مراكز للوثائق على مستوى الجماعات المحلية،
- بمد مراكز الوثائق الموجودة في الولاية بالاعانة التقنية والمادية.
المادة 6
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية للفنون الجميلة والمتاحف والآثار والاماكن التاريخية بتطوير الفنون التشكيلية والتعريف بالآثار القديمة والتاريخية، وهي تحتوى على : 1 مكتب الفنون الجميلة والآثار القديمة المكلف :
بتشجيع وتطوير الفنون التشكيلية بتنظيم معارض فنية وتعريف الاثريات، عن طريق تنظيم حملات دورية للاخبار ، بالسهر على السير الحسن للمتاحف ومدهم بالمساعدة اللازمة 6 بالسهر على تطبيق التشريع الخاص بتجارة الاثريات. 2 مكتب الآثار والاماكن التاريخية المكلف :
- باحصاء وفهرست الاملاك الثقافية العقارية منها وغير العقارية في الولاية ، 1220 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 ذو القعدة عام 1394 بوضع جرد للتراث الثقافى الذى يرتب أو يمكن ترتيبه حسب نوعيته ،
- بالسهر على ترميم الآثار التاريخية والاماكن الثقافية والطبيعية المرتبة في الولاية ، بتعريف الآثار والاماكن التاريخية عن طريق حملات الاخبار والزيارات الدورية ، بتنسيق أشغال لجنة الولاية الخاصة بالآثار والاماكن المأثرية .
المادة 7
فتح المادةالمديرية الفرعية للاخبار والنشر تكلف باظهار قيمة الاخبار المحلية وتحتوى على :
- مكتب الاخبار المكلف :
- بتأمين نشر الاخبار ذات الطابع الجهوى عن طريق هيئات الاخبار والثقافة بتشجيع التحقيقات الروبورتاجات والابحاث - والدراسات الخاصة بالاخبار فيما يخص الحالة الاقتصادية والاجتماعية للولاية ، بجمع واستثمار ونشر الاخبار والبلاغات الرسمية الصادرة عن الجماعات المحلية والادارات اللامركزية بتنسيق تقارير السلطات المحلية مع الصحافة الوطنية والاجنبية ، بتنظيم حملات للاخبار والتربية قصد التعريف بالاختيارات الاساسية للبلاد.
مكتب النشرات ويكلف :
- - بالمساهمة في جميع النشرات ذات الطابع الثقافي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي التي تخص الولاية ، بتقديم المساعدة التقنية والمادية الى النشرات الدورية الخاصة بالجماعات المحلية ،
- بتأمين نشر واسع لهذه المنشورات •
المادة 8
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار .
المادة 9
فتح المادةتحدد تعليمات مشتركة صادرة عن وزير الاخبار والثقافة ووزير الداخلية عند الحاجة كيفيات تطبيق هذا القرار ..
المادة 10
فتح المادةيكلف الولاة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1394 الموافق 8 أكتوبر 1974 وزير الاخبار والثقافة وزير الداخلية أحمد طالب أحمد مدغري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.