مرسوم رقم 74-145 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية سيدي بلعباس . - 789
المادة الأولى
فتح المادةتقسم ولاية سيدي بلعباس التي يوجد مقرها بسيدي بلعباس الى 6 دوائر و 37 بلدية.
و تنطبق الحدود الاقليمية للولاية ودوائرها مع حدود البلديات وأجزاء البلديات المحيطة بها والتي تتكون منها .
المادة 2
فتح المادةتتكون دائرة سيدي بلعباس التي يوجد مقرها بسيدي بلعباس من بلديات سيدي بلعباس وتاسالة وسيدى | لحسن .
المادة 3
فتح المادةتتكون دائرة عين تموشنت التي يوجد مقرها بعين تموشنت من بلديات عين تموشنت وشعبة اللحم وسيدى ابن عدة باستثناء جزئها الشمالى الغربى وعين الطلبة وعين الكيحل وأغلال والعامرية والمالح وحاسي الغلة وتارقة.
المادة 4
فتح المادةتتكون دائرة حمام بوحجر التي يوجد مقرها بحمام بوحجر من بلديات حمام بوحجر وتامزورة ووادي صباح وعين الاربعاء وحساسنة ووادي بركش .
المادة 5
فتح المادةتتكون دائرة ابن باديس التي يوجد مقرها بابن .
باديس من بلديات ابن باديس وسيدى على بوسيدي وسامي زهانة وسيدى على بن يوب وبوخنيفيس .
المادة 6
فتح المادةتتكون دائرة سفيزف التي يوجد مقرها بسفيزف من بلديات سفيزف وعين البرد وسيدى حمدوش ومصطفى بن ابراهيم وتانيرة وابن العربي.
المادة 7
فتح المادةتتكون دائرة تلاغ التي يوجد مقرها بتلاغ من بلديات تلاغ و تيغاليمت ووادي تاوريرة والضاية ورأس الماء و مولاي سليسن ومرحوم باستثناء جزئها الجنوبي.
المادة 8
فتح المادةان والي وهران سيواصل ممارسة جميع الصلاحيات والالتزامات المتعلقة بتسيير مصالح وخدمات المناطق الاقليمية التابعة لولاية سيدي بلعباس وذلك طيلة الفترة الضرورية لتنصيب واقامة وتنظيم المجلس التنفيذي لولاية سيدى ي بلعباس .
وينقل والى وهران بالتدريج الى والى سيدي بلعباس الصلاحيات والالتزامات المشار اليها في المقطع الأول أعلاه.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 63-421
- أمر رقم 67-24
- أمر رقم 69-38
- أمر رقم 74-69
- مرسوم رقم 70-83
- مرسوم رقم 70-166
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1403 الموافق 23 يونيو سنة 1983 يتضمن تحويل مقر بلدية قايد بلعربي دائرة زفيرف ولاية سيدي بلعباس. 2413
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1403 الموافق أول مارس سنة 1983 يتضمره تطبيق أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 82 332- المؤرخ في 6 نوفمبر سنة 1982 والمتضمن تحديد كيفيات حساب سعر شراء البلديات للاراضي التي تدخل في عدد احتياطاتها العقارية وأسعار التنازل عنها. 809
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1403 الموافق 15 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تعيين الموانىء التابعة للاختصاص الاقليمي للمؤسسة المينائية لوهران. 62
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 27 مارس سنة 1978 يتضمن انشاء مكتب للمحافظة على العقارات . 399
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.