مرسوم رقم 74-145

مرسوم رقم 74-145 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية سيدي بلعباس . - 789

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1403 الموافق 23 يونيو سنة 1983 يتضمن تحويل مقر بلدية قايد بلعربي دائرة زفيرف ولاية سيدي بلعباس. 2413

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1403 الموافق أول مارس سنة 1983 يتضمره تطبيق أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 82 332- المؤرخ في 6 نوفمبر سنة 1982 والمتضمن تحديد كيفيات حساب سعر شراء البلديات للاراضي التي تدخل في عدد احتياطاتها العقارية وأسعار التنازل عنها. 809

  • قرار

    قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1403 الموافق 15 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تعيين الموانىء التابعة للاختصاص الاقليمي للمؤسسة المينائية لوهران. 62

  • قرار

    قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 27 مارس سنة 1978 يتضمن انشاء مكتب للمحافظة على العقارات . 399

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.