مرسوم رقم 74 144 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية سكيكدة
المادة الأولى
فتح المادةتقسم ولاية سكيكدة التي يوجد مقرها بسكيكدة الى 5 دوائر و 22 بلدية .
وتنطبق الحدود الاقليمية للولاية ودوائرها مع حدود البلديات المحيطة بها والتي تتكون منها.
المادة 2
فتح المادةتتكون دائرة سكيكدة التي يوجد مقرها بسكيكدة من بلديتي سكيكدة وسطورة .
المادة 3
فتح المادةتتكون دائرة الحروش التي يوجد مقرها بالحروش من بلديات الحروش وسيدى مزغيش ومجاز الدشيش ورمضان جمال وصالح بوشعور .
المادة 4
فتح المادةتتكون دائرة عزابة التي يوجد مقرها بعزابة من بلديات عزابة والسبت وعين سرشار وشطايبي وابن عزوز.
المادة 5
فتح المادةتتكون دائرة زيغود يوسف التي يوجد مقرها بزيغود يوسف من بلديات زيغود يوسف وبني ولبان وأولاد حبابة .
المادة 6
فتح المادةتتكون دائرة القل التي يوجد مقرها بالقل من بلديات القل وأولاد عطية وزيتونة وتاملوس وعين قشرة وأم الطوب والحدائق .
المادة 7
فتح المادةان واليى قسنطينة وعنابة سيواصلان ممارسة جميع الصلاحيات والالتزامات المتعلقة بتسيير مصالح وخدمات المناطق الاقليمية التابعة لولاية سكيكدة وذلك طيلة الفترة الضرورية لتنصيب واقامة وتنظيم المجلس التنفيذي لولاية سكيكدة .
ينقل واليا قسنطينة وعنابة بالتدريج الى والى سكيكدة الصلاحيات والالتزامات المشار اليها في المقطع الاول أعلاه.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون | يوليو سنة 1974 الولاية ولا سيما المادة 171 منه، هواري بومدين الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1394 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 789
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 63-421
- أمر رقم 67-24
- أمر رقم 69-38
- أمر رقم 74-69
- مرسوم رقم 70-83
- مرسوم رقم 70-166
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1403 الموافق أول مارس سنة 1983 يتضمره تطبيق أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 82 332- المؤرخ في 6 نوفمبر سنة 1982 والمتضمن تحديد كيفيات حساب سعر شراء البلديات للاراضي التي تدخل في عدد احتياطاتها العقارية وأسعار التنازل عنها. 809
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.