مرسوم رقم 74-129 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام الحدود 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود 772 الاقليمية وتكوين ولاية بجاية. 775 770
المادة الأولى
فتح المادةتقسم ولاية بجاية التي يوجد مقرها ببجاية الى 5 دوائر و 28 بلدية .
وتنطبق الحدود الاقليمية ودوائرها مع حدود البلديات المحيطة بها والتي تتكون منها .
المادة 2
فتح المادةتتكون دائرة بجاية التي يوجد مقرها ببجاية من بلديات بجاية وتيشى وأوقاس .
المادة 3
فتح المادةتتكون دائرة خراطة التي يوجد مقرها بخراطة من بلديات خراطة ودرقينة وسوق الاثنين وتاسكريوت .
المادة 4
فتح المادةتتكون دائرة أميزور التي يوجد مقرها بأميزور من بلديات أميزور وسماعون وبرباشة وقنديرة وتوجة والقصر
المادة 5
فتح المادةتتكون دائرة أقبو التي يوجد مقرها بأقبو من بلديات أقبو وايغيل على وبوجليل وتاز مالت وأوزلاقين وصدوق ومحفوظة وبنى ورتلان وبني شبانة .
المادة 6
فتح المادةتتكون دائرة سيدى عيش التي يوجد مقرها بسيدي عيش من بلديات سيدى عيش وتيمزريت الماتن وأدكار قبوش وأكفادو وتاوريرت ايغيل وشميني.
المادة 7
فتح المادةان والى سطيف سيواصل ممارسة جميع الصلاحيات والالتزامات المتعلقة بتسيير مصالح وخدمات المناطق الاقليمية التابعة لولاية بجاية وذلك طيلة الفترة الضرورية لتنصيب واقامة وتنظيم المجلس التنفيذي لولاية بجاية .
وينقل والى سطيف بالتدريج الى والى بجاية الصلاحيات والالتزامات المشار اليها في المقطع الاول أعلاه.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية 1386 الموافق 27 يناير سنة 1967 والمتضمن التنظيم الادارى | الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
لمدينة الجزائر ،
- وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ولا سيما المادة 171 منه،
- وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق بإصلاح التنظيم الاقليمي للولايات، ولا سيما المادة 10 منه
- وبمقتضى المرسوم رقم 70-83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتعلق بتنظيم المجلس التنفيذي للولاية.
وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 63-421
- أمر رقم 67-24
- مرسوم رقم 70-166
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1403 الموافق 15 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تعيين الموانىء التابعة للاختصاص الاقليمي للمؤسسة المينائية لسكيكدة. 59
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1397 الموافق 14 نوفمبر سنة 1977 يتضمن تصنيف المجموعات السكنية لولاية بجاية . 77
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.