مرسوم رقم 74-142 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية سطيف . 786
المادة الأولى
فتح المادةتقسم ولاية سطيف التي يوجد مقرها بسطيف الى 7 دوائر و 34 بلدية .
وتنطبق الحدود الاقليمية للولاية ودوائرها مع حدود البلديات المحيطة بها والتي تتكون منها.
المادة 2
فتح المادةتتكون دائرة سطيف التي يوجد مقرها بسطيف من بلديتي سطيف وعين عباسة .
المادة 3
فتح المادةتتكون دائرة عين أولمان التي يوجد مقرها بعين أولمان من بلديات عين أولمان وصالح باى وعين الحجر وعين أزال وقجال .
المادة 4
فتح المادةتتكون دائرة العلمة التي يوجد مقرها بالعلمة من بلديات العلمة وبنى فضة وبئر الاحرش وبازر سقرة وأم العجول وبيضة البرج وجميلة .
المادة 5
فتح المادةتتكون دائرة العين الكبيرة التي يوجد مقرها بالعين الكبيرة من بلديات العين الكبيرة وعرباون وبابور وعموشة .
المادة 6
فتح المادةتتكون دائرة بوقاعة التي يوجد مقرها ببوقاعة من بلديات بوقاعة وبوسلام وتالة ايفاسن وقنزات
المادة 7
فتح المادةتتكون دائرة برج بوعريريج التي يوجد مقرها ببرج بوعريريج من بلديات برج بوعريريج وبرج زمورة ومجانة والجعافرة وثنية النصر والمهير ومنصورة
المادة 8
فتح المادةتتكون دائرة رأس الوادى التي يوجد مقرها برأس الوادى من بلديات رأس الوادى وعين تاغروط وبرج الغدير والحمادية وسيدى مبارك .
المادة 9
فتح المادةان والى قسنطينة سيواصل ممارسة جميع الصلاحيات والالتزامات المتعلقة بتسيير مصالح وخدمات المناطق الاقليمية التابعة لولاية سطيف وذلك طيلة الفترة الضرورية لتنصيب واقامة وتنظيم المجلس التنفيذي لولاية سطيف . - وينقل والى قسنطينة بالتدريج الى والى سطيف الصلاحيات والالتزامات المشار اليها فى المقطع الاول أعلاه.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 63-421
- أمر رقم 67-24
- أمر رقم 69-38
- أمر رقم 74-69
- مرسوم رقم 70-83
- مرسوم رقم 70-166
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 يتضمن تغيير تسمية بلدية عرباون بولاية سطيف. 1281
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1403 الموافق أول مارس سنة 1983 يتضمره تطبيق أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 82 332- المؤرخ في 6 نوفمبر سنة 1982 والمتضمن تحديد كيفيات حساب سعر شراء البلديات للاراضي التي تدخل في عدد احتياطاتها العقارية وأسعار التنازل عنها. 809
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 يتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 20 مايو سنة 1978 والمتضمن تصنيف المجموعات السكنية لولاية البليدة . 226
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1397 الموافق 14 نوفمبر سنة 1977 يتضمن تصنيف المجموعات السكنية لولاية سطيف . 79
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.