قرار
قرار مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1393 الموافق 15 يناير سنة 1974 صادر عن والى عنابة يتضمن منح قطعة أرض مجانا لبلدية بسباس كائنة بالبلدية المذكورة مساحتها 60 م2 تابعة للقطاع المسير ذاتيا « دغوسة ، ولازمة لبناء ثلاثة أقسام ومسكنين 568
المادة الأولى
فتح المادةتحدث خزينة لولاية الجزائر، ويكون مقرها بالجزائر العاصمة .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 13 مايو سنة 1974 هواري بومدين الولاة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.