مرسوم رقم 74-138 مؤرخ في 22 جمادى الثانية 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية تيزي وزو . 781
المادة الأولى
فتح المادةتقسم ولاية تيزي وزو التي يوجد مقرها بتيزي وزو الى 8 دوائر و 38 بلدية . 782 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1394 وتنطبق الحدود الاقليمية للولاية ودوائرها مع حدود البلديات المحيطة بها والتي تتكون منها .
المادة 2
فتح المادةتتكون دائرة تيزي وزو التي يوجد مقرها بتيزي وزو من بلديات تيزي وزو وذراع بن خدة وبني دوالة ومعاتقة .
المادة 3
فتح المادةتتكون دائرة برج منايل التي يوجد مقرها ببرج منايل من بلديات برج منايل ويسر وناصرية وتادمايت وشعبة العامر 10
المادة 4
فتح المادةتتكون دائرة دلس التي يوجد مقرها بدلس من بلديات دلس وسيدي داود وبغلية .
المادة 5
فتح المادةتتكون دائرة تيقزيرت التي يوجد مقرها بتيقزيرت من بلديات تيقزيرت وايفليسن وماكودة وواقنون
المادة 6
فتح المادةتتكون دائرة اربعاء نايت ايراثن التي يوجد مقرها بأربعاء نايت ايراثن من بلديات أربعاء نايت ايراثن وبنى ينى وايرجن و تيزي راشد .
المادة 7
فتح المادةتتكون دائرة عين الحمام التي يوجد مقرها بعين الحمام من بلديات عين الحمام وايفرحونن وواصيف وتاسافت .
المادة 8
فتح المادةتتكون دائرة ذراع الميزان التي يوجد مقرها بذراع الميزان من بلديات ذراع الميزان وادى قصارى و تيزي غنيف وبوغني وواضية .
المادة 9
فتح المادةتتكون دائرة عزازقة التي يوجد مقرها بعزازقة من بلديات عزازقة واعكورن وبوسقن وأيلولة أو مالو وزكرى وفريحة ومقلع وأزفون وتيميزارت
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 • هواري بومدين والمتمم بموجب المرسوم رقم 67-30 المؤرخ في 16 شوال عام 1386 الموافق 27 يناير سنة 1967 والمتضمن التنظيم الاداري لمدينة الجزائر ، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ولا سيما المادة 171 منه وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات، ولا سيما المادة 20 منه وبمقتضى المرسوم رقم 70-83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتعلق بتنظيم المجلس التنفيذي للولاية، وبمقتضى المرسوم رقم 70 166 المؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تأليف المجالس التنفيذية للولايات يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتقسم ولاية الجزائر التي يوجد مقرها بالجزائر الى 8 دوائر و 15 بلدية.
وتنطبق الحدود الاقليمية للولاية ودوائرها مع حدود البلديات المحيطة بها والتي تتكون منها .
المادة 2
فتح المادةتتكون دائرة الشراقة التي يوجد مقرها بالشراقة من بلديات الشراقة وعين بنيان ودرارية وزرالدة وسطاويلي.
المادة 3
فتح المادةتتكون دائرة الرويبة التي يوجد مقرها بالرويبة من بلديات الرويبة وعين طاية وبرج الكيفان والدار البيضاء.
المادة 4
فتح المادةتتكون دائرة بودواو التي يوجد مقرها ببودواو من بلديات بودواو والثنية ورعاية وزمورى .
المادة 5
فتح المادةتتكون دائرة باب الوادى التي يوجد مقرها بباب الوادى من الدوائر السادسة والاولى والثانية من مدينة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 63-421
- أمر رقم 67-24
- أمر رقم 69-38
- أمر رقم 74-69
- مرسوم رقم 70-83
- مرسوم رقم 70-166
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1403 الموافق أول مارس سنة 1983 يتضمره تطبيق أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 82 332- المؤرخ في 6 نوفمبر سنة 1982 والمتضمن تحديد كيفيات حساب سعر شراء البلديات للاراضي التي تدخل في عدد احتياطاتها العقارية وأسعار التنازل عنها. 809
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1403 الموافق 15 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تعيين الموانىء التابعة للاختصاص الاقليمي للمؤسسة المينائية لبجاية. 59
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1403 الموافق 15 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تعيين الموانىء التابعة للاختصاص الاقليمي للمؤسسة المينائية لسكيكدة. 59
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 يتضمن تصنيف المجموعات السكنية لولاية تيزي وزو . 227
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.