مرسوم رقم 74-125 مؤرخ في 22 جمادى , 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الاقليمية وتكوين ولاية الاصنام. 771
المادة الأولى
فتح المادةتقسم ولاية الاصنام التي يوجد مقرها بالاصنام الى 6 دوائر و 29 بلدية .
وتنطبق الحدود الاقليمية للولاية ودوائرها مع حدود البلديات المحيطة بها والتي تتكون منها .
المادة 2
فتح المادةتتكون دائرة الاصنام التي يوجد مقرها بالاصنام من بلديات الاصنام وسنجاص وأولاد فارس .
المادة 3
فتح المادةتتكون دائرة مليانة التي يوجد مقرها بمليانة من بلديات مليانة وخميس مليانة وجندل ووادي الشرفاء وبو مدفع وطارق بن زياد
المادة 4
فتح المادةتتكون دائرة عين الدفلى التي يوجد مقرها بعين الدفلى من بلديات عين الدفلى وجليدة أهل الوادى وخربة والروينة وعريب والحسنية .
المادة 5
فتح المادةتتكون دائرة تنس التي يوجد مقرها بتنس من بلديات تنس وبني حواء وزبوجة وبوزغاية وأبو الحسن والمرسى .
المادة 6
فتح المادةتتكون دائرة بوقدير التي يوجد مقرها ببوقدير من بلديات بوقدير وعين مران وأولاد بن عبد القادر وتاوقريت.
المادة 7
فتح المادةتتكون دائرة العطاف التي يوجد مقرها بالعطاف من بلديات العطاف والعبادية والكريمية ووادى الفضة • الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 773
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 - • هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 63-421
- أمر رقم 67-24
- أمر رقم 69-38
- أمر رقم 74-69
- مرسوم رقم 70-83
- مرسوم رقم 70-166
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1403 الموافق أول مارس سنة 1983 يتضمره تطبيق أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 82 332- المؤرخ في 6 نوفمبر سنة 1982 والمتضمن تحديد كيفيات حساب سعر شراء البلديات للاراضي التي تدخل في عدد احتياطاتها العقارية وأسعار التنازل عنها. 809
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1403 الموافق 15 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تعيين الموانىء التابعة للاختصاص الاقليمي للمؤسسة المينائية للجزائر العاصمة. 60
-
مرسوم رقم 81-106
مرسوم رقم 81 106 مؤرخ في 22 رجب عام 1401 الموافق 26 مايو سنة 1981 يتضمن تغيير تسمية ولاية الاصنام ودائرتها وبلديتها . 732
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1396 الموافق 28 نوفمبر قرار سنة 1976 يتضمن انهاء مهام مدير ميناء سكيكدة . 1604 سنة 1976 . 1605 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر يتضمن المصادقة على عدد وحدود المناطق العادية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.