مرسوم رقم 74 152 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية معسكر 793
المادة الأولى
فتح المادةتقسم ولاية معسكر التي يوجد مقرها بمعسكر الى 5 دوائر و 25 بلدية .
وتنطبق الحدود الاقليمية للولاية ودوائرها مع حدود البلديات المحيطة بها والتي تتكون منها.
المادة 2
فتح المادةتتكون دائرة معسكر التي يوجد مقرها بمعسكر من بلديات معسكر وحسين وعين فارس وبوحنيفية الحمامات و تيزي
المادة 3
فتح المادةتتكون دائرة سيق التي يوجد مقرها بسيق من بلديات سيق وزهانة وعكاز .
المادة 4
فتح المادةتتكون دائرة المحمدية التي يوجد مقرها بالمحمدية | من بلديات المحمدية والغمرى وبوهني ومقطع الدوز.
المادة 5
فتح المادةتتكون دائرة غريس التي يوجد مقرها بغريس من بلديات غريس ومعوسة والمطمر وفروحة وعين فكان ووادى طاغية وعوف .
المادة 6
فتح المادةتتكون دائرة تيغنيف التي يوجد مقرها بتيغنيف من بلديات تيغنيف والبرج وخلوية ووادى الابطال وسيدي قادة والحشم.
المادة 7
فتح المادةان واليي وهران ومستغانم سيواصلان ممارسة جميع الصلاحيات والالتزامات المتعلقة بتسيير مصالح وخدمات المناطق الاقليمية التابعة لولاية معسكر وذلك طيلة الفترة الضرورية لتنصيب واقامة وتنظيم المجلس التنفيذي لولاية معسكر .
ينقل واليا وهران ومستغانم بالتدريج الى والى معسكر الصلاحيات والالتزامات المشار اليها في المقطع الاول أعلاه.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 63-421
- أمر رقم 67-24
- أمر رقم 69-38
- أمر رقم 74-69
- مرسوم رقم 70-83
- مرسوم رقم 70-166
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رقم 83-405
مرسوم رقم 83-405 مؤرخ في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية بوحنيفية الحمامات دائرة معسكر، ولاية معسكر. 1756
-
مرسوم رقم 83-404
مرسوم رقم 83-404 مؤرخ في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية حسين دائرة معسكر، ولاية معسكر. 1756
-
مرسوم رقم 81-133
مرسوم رقم 81 133 مؤرخ في 24 شعبان عام 1401 السنوية. 886 الموافق 27 يونيو سنة 1981 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب وادى الابطال، دائرة تيغنيف، ولاية معسكر . 892
-
مرسوم رقم 80-261
مرسوم رقم 80-261 مؤرخ في 7 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية سيدى قادة دائرة تيغنيف، ولاية معسكر . 1697
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.