مرسوم رقم 74-134 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية تامنراست. 778
المادة الأولى
فتح المادةتقسم ولاية تامنراست التي يوجد مقرها بتامنراست الى دائرتين وبلديتين • و تنطبق الحدود الاقليمية للولاية ودائرتيها مع حدود البلديتين واجزاء البلديات المحيطة بها والتي تتكون منها.
المادة 2
فتح المادةتتكون دائرة تامنراست التي يوجد مقرها بتامنراست من بلدية تامنراست باستثناء مركزي تيمياوين و تينز اوتين
المادة 3
فتح المادةتتكون دائرة عين صالح التي يوجد مقرها بعين صالح من بلدية عين صالح ...
المادة 4
فتح المادةان والي ورقلة سيواصل ممارسة جميع الصلاحيات والالتزامات المتعلقة بتسيير مصالح وخدمات المناطق الاقليمية التابعة لولاية تامنراست وذلك طيلة الفترة الضرورية لتنصيب واقامة وتنظيم المجلس التنفيذى لولاية تامنراست.
وينقل والى ورقلة بالتدريج الى والى تامنراست الصلاحيات والالتزامات المشار اليها في المقطع الأول أعلاه
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 • هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-239
« يلغى الامر رقم 74-84 المؤرخ في 13 سبتمبر سنة 1974 والمرسوم رقم 74-134 المؤرخ في 13 سبتمبر سنة 1974 المذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 63-421
- أمر رقم 67-24
- أمر رقم 69-38
- أمر رقم 74-69
- مرسوم رقم 70-83
- مرسوم رقم 70-166
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 83-372
مرسوم رقم 83-372 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية تامنراست، دائرة تامنراست، ولاية تامنر است. 1535
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1403 الموافق أول مارس سنة 1983 يتضمره تطبيق أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 82 332- المؤرخ في 6 نوفمبر سنة 1982 والمتضمن تحديد كيفيات حساب سعر شراء البلديات للاراضي التي تدخل في عدد احتياطاتها العقارية وأسعار التنازل عنها. 809
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 يتضمن ترتيب المجموعات السكنية في ولاية تامنر است. 919
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.