قرار مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1394 الموافق 7 يناير سنة 1975 يتضمن أحداث أقسام فرعية متخصصة لدى الميزانية الملحقة للرى وتحديد تنظيمها 421
المادة الأولى
فتح المادةيحدث لدى الميزانية الملحقة للرى، وعلى مستوى كل الولايات التي توجد في نطاقها منطقة للرى، أقسام فرعية متخصصة لاستغلال منطقة الرى .
المادة 2
فتح المادةينظم القسم الفرعى المنصوص عليه في المادة السابقة على أساس مجموعة عملية تحدد كما يلى : 1 (1) فرع الاستغلال، يكلف بعمليات توزيع المياه والمراقبة.
وله أيضا أن يسهر على التنسيق لتوزيع عادل للمياه بين مختلف المستعملين اياها : تزويد السكان والفلاحة والصناعة بالماء العذب ، 2 (2) فرع الصيانة يكلف بأشغال الصيانة للمنطقة والتجهيزات والمنشآت المائية الخاصة بالمنطقة .
للجمهورية الجزائرية 421 الولاية البلدية الدائرة قالمة سوق أهراس الحنانشة سدراتة مداوروش أدرار تيميمون أو قروط سطيف العين الكبيرة عرباون
(3) فرع خاص بالدراسات العامة وتنمية المنطقة ، 4 (4) فرع خاص بتسيير محطات التجارب ،
(5) فرع التحصيل، يكلف باعداد كشف الرسوم والسهر باستمرار على الوضعية المالية للمشتركين، 6 (6) فرع للادارة العامة
المادة 3
فتح المادةيكلف المدير العام للبرامج والدراسات القانونية ومدير الادارة العامة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 24 ذى الحجة عام 1394 الموافق 7 يناير سنة 1975 .
عبد الله عرباوي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.