مرسوم رقم 74 153 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية ورقلة . 794
المادة الأولى
فتح المادةتقسم ولاية ورقلة التي يوجد مقرها بورقلة الى 4 دوائر و 7 بلديات .
وتنطبق الحدود الاقليمية للولاية ودوائرها مع جدود البلديات وأجزاء البلديات المحيطة بها والتي تتكون منها.
المادة 2
فتح المادةتتكون دائرة ورقلة التي يوجد مقرها بورقلة من بلدية ورقلة والمركز الصناعي لحاسي مسعود والجزء الجنوبي من بلدية رباح ومركز البرمة ...
المادة 3
فتح المادةتتكون دائرة توقرت التي يوجد مقرها بتوقرت من بلديات توقرت وطيبات والحجيرة .
المادة 4
فتح المادةتتكون دائرة جانت التي يوجد مقرها بجانت من بلدية جانت باستثناء جزئها الجنوبي .
المادة 5
فتح المادةتتكون دائرة أين أمناس التي يوجد مقرها باين أمناس من بلديتي ايليزي و برج عمر ادريس والمركز الصناعي لأين أمناس .
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 .
هواري بومدين الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1394 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 795
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 63-421
- أمر رقم 67-24
- أمر رقم 69-38
- أمر رقم 74-69
- مرسوم رقم 70-83
- مرسوم رقم 70-166
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1403 الموافق أول مارس سنة 1983 يتضمره تطبيق أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 82 332- المؤرخ في 6 نوفمبر سنة 1982 والمتضمن تحديد كيفيات حساب سعر شراء البلديات للاراضي التي تدخل في عدد احتياطاتها العقارية وأسعار التنازل عنها. 809
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رجب عام 1398 الموافق 26 يونيو سنة 1978 يتضمن تصنيف المجموعات السكنية لولاية ورقلة 773
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.