قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1397 قرار الموافق 25 مايو سنة 1977 يتضمن كيفيات تطبيق المادة 2 من سنة 1977 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 25 مايو يتضمن تعيين أعضاء المجالس الشعبية البلدية لمدينة الامر رقم 77-3 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق الجزائر . 751 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بجمع التبرعات. 748
المادة الأولى
فتح المادةلا يجوز تنظيم جمع التبرعات ضمن المساجد الا لاستعمالها في البناءات ذات الطابع الديني وتحت مراقبة ومسؤولية الامام المعنى، وذلك بعد أخذ الرأى من مدير الولاية المكلف بالشؤون الدينية والرخصة من الوالى .
المادة 2
فتح المادةيمكن للجمعيات الدينية أن تنظم جمع التبرعات في نطاق الولاية التي تقع فيها مقارها وذلك بعد موافقة عضو المجلس التنفيذي للولاية المعنية ورخصة الوالي المختص .
المادة 3
فتح المادةعندما يجب تنظيم جمع التبرعات من قبل جمعية دينية على تراب ولايتين أو عدة ولايات ، تصدر رخصة جمع التبرعات من وزير الداخلية بعد أخذ رأى الوزير المكلف بالشؤون الدينية .
المادة 4
فتح المادةيجب على مدير الولاية المكلف بالشؤون الدينية بعد صدور كل رخصة بجمع التبرعات، أن يعين مكان وتاريخ تنظيم جمع التبرعات .
المادة 5
فتح المادةيجب ايداع طلب الترخيص في مقر الولاية المعنية قبل شهر، كأقصى مهلة من التاريخ المتوقع لتنظيم جمع التبرعات .
المادة 6
فتح المادةيجب أن تتضمن الرخصة الصادرة من السلطة المختصة الألقاب والاسماء الشخصية وصفات وموطن الاشخاص المكلفين بجمع التبرعات وتراب الولاية أو الدائرة أو البلدية) الذي سيجرى فيه جمع التبرعات وكذلك المدة التي رخص بها .
المادة 7
فتح المادةكل مخالفة لاحكام هذا القرار، تستوجب العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجارى به العمل .
المادة 8
فتح المادةيكلف المدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص لدى وزارة الداخلية ومدير الشؤون الدينية لدى الوزارة المكلفة بالشؤون الدينية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 25 مايو سنة 1977 .
وزير الداخلية الوزير لدى رئاسة الجمهورية محمد بن أحمد عبد الغنى المكلف بالشؤون الدينية مولود قاسم نايت بلقاسم الأحد 18 جمادى الثانية عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 749
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.