مرسوم رقم 66-306 مؤرخ فى 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 اكتوبر سنة 1966 يتعلق بسير المدرسة الوطنية للادارة 1342
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيتكون المجلس الادارى للمدرسة الوطنية للادارة من :
- المدير العام للوظيفة العمومية ، رئيسا ، المدير العام للتنظيم والاصلاح الادارى والشؤون العامة، المدير العام للتخطيط والدراسات الاقتصادية ، مدير الميزانية والمراقبة ، عميد كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية ، عميد كلية الآداب ، مدير معهد الدراسات السياسية ، اربعة اعضاء من الهيئة التدريسية في المدرسة ، ممثل عن كل وزارة معنية بالفروع المتخصصة للمدرسة، ممثل لقدماء تلامذة المدرسة ، ممثل الحزب ، مدير المدرسة الوطنية للادارة
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-316 (ج.ر عدد 61 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
المادة الأولى : يتكون مجلس إدارة المدرسة الوطنية للإدارة من :
الوزير المكلف بالتعليم العالي أو ممثله، رئيسا،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالصحة والسكان
- ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيف العمومي، أستاذين (2) دائمين منتخبين من قبل نظرائهما، أستاذين (2) مشاركين منتخبين من قبل نظرائهما ذوي رتبة أستاذ، وإن تعذر ذلك فمن بين الأساتذة المحاضرين
- ممثل منتخب عن تلاميذ المدرسة ممثل منتخب عن الموظفين الإداريين والتقنيين وعمال الخدمات.
يحضر مدير المدرسة اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري.
يمكن مجلس إدارة المدرسة أن يدعو للاستشارة أي شخص يرى فائدة في استشارته نظرا لكفاءاته في المسائل المدرجة في جدول الأعمال ".
المادة 2
فتح المادةيعين اعضاء مجلس الادارة بقرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية لمدة اربع سنوات تنتهي عضوية الاعضاء الذين يعينون بسبب وظائفهم بانتهائها وفى حال شغور مركز بسبب استقالة أو وفاة او غير ذلك من الاسباب يتمم العضو الجديد مدة نيابة سلفه
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-316 (ج.ر عدد 61 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : يعيّن أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي لمدة أربع (4) سنوات، بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها.
وفي حالة انقطاع عضوية أي عضو من الأعضاء يستخلف بنفس الأشكال، ويخلفه العضو المعين أو المنتخب الجديد إلى غاية انتهاء مدة العضوية الجارية.
يعين ممثل التلاميذ المنتخب لمدة سنة قابلة للتجديد".
المادة 3
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة مرتين على الاقل في السنة بدعوة من رئيسه ويحدد الرئيس بناء على اقتراح مدير المدرسة الوطنية للادارة جدول اعمال الاجتماعات ويوقع محاضر الجلسات تتولى المدرسة الوطنية للادارة مهمة كتابة المجلس يتولى مجلس الادارة - بناء على تقرير مدير المدرسة | الوطنية للادارة مناقشة الميزانية وسير المدرسة ، ويحدد بعد استطلاع رأى لجنة الدروس - نظام مدة الدراسة والتدريبات وبرنامج المحاضرات
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 71-40 (ج.ر عدد 11 لسنة 1971)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة 3 من المادة 3 والفقرة 4 من المادة 15 والفقرة 2 من المادة 25 والفقرة الأولى من المادتين 26 و 27 والفقرة 4 من المواد 28 و 29 و 30 من المرسوم رقم 66-306 المؤرخ فى 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 على الوجه التالي
المادة 4
فتح المادةتتكون لجنة الدروس من :
مدير المدرسة الوطنية للادارة ، رئيسا ، مدير الدروس ومدير التدريبات في المدرسة ، أعضاء الهيئة التدريسية في المدرسة ، تجتمع لجنة الدروس بناء على اقتراح مدير المدرسة الوطنية للادارة وتتولى المدرسة نفسها مهمة كتابة اللجنة المادة ه : تعتبر وظيفة مدير المدرسة الوطنية للادارة وظيفة عليا : فهو يمثل المعهد فى الاعمال المدنية ويقوم بتنفيذ مداولات مجلس الادارة .
الباب الثاني — النظام المالي
المادة 6
فتح المادةتقدم ميزانية المدرسة الوطنية للادارة المعدة من قبل مدير المدرسة ، والمدروسة من قبل المراقب المالي الى مجلس الادارة الذي يناقشها فى أجل اقصاه 15 اكتوبر من السنة السابقة للسنة التي وضعت له ، ثم تقدم على الاثر الى موافقة الوزير الوصي ووزير المالية والتخطيط .
المادة 7
فتح المادةتقدم ميزانية المدرسة في شكل ابواب ومواد ان قائمة الميزانية المقترحة من قبل مدير المدرسة يصادق عليها بقرار من الوزير الوصي ووزير المالية والتخطيط موارد المدرسة الادارية
المادة 8
فتح المادةتشتمل ميزانية المدرسة الوطنية للادارة على باب للموارد وباب للمصاريف وتشتمل الموارد على :
1 ) المساعدات لتجهيز التسيير الممنوحة من قبل الدولة ، والجماعات والمؤسسات أو الهيئات العمومية أو الخاصة الوطنية ،
2 ) المساعدات الممنوحة من طرف الدول او المنظمات الاجنبية ، ) الهبات او الوصايا ،
4 ) حاصل بيع النشريات ان المساعدات والهبات والوصايا المنصوص عليها في المقطعين الثاني والثالث من هذه المادة تقبل او ترفض ضمن نفس الاشكال المحددة للموافقة على ميزانية المدرسة وتشتمل المصاريف على :
1) مصاريف التسيير ،
2 ) مرتبات التلاميذ والتعويضات ومصاريف التدريبات، والاسفار من أجل القيام بدراسات ، 1344 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 رجب عام 1386 ه ) السلف، والمساعدات الممنوحة لتشجيع او تنمية البحوث في المدرسة ،
4 ) جميع المصاريف اللازمة لانجاز اهداف المدرسة
المادة 9
فتح المادةان المدير هو الأمر بصرف الميزانية فهو يتولى الالتزام والاذن بالمصاريف ووضع أوامر الايرادات ضمن حدود التقديرات المقررة لكل سنة مالية .
ويمكن له ان يفوض لهذا الغرض تحت مسؤوليته امضاءه لعون أو لعدة أعوان يوافق عليهم مسبقا مجلس الادارة .
المادة 10
فتح المادةيوجه مدير المدرسة نسخة من الميزانية الى المراقب المالي للمدرسة بعد المصادقة عليها ضمن الشروط المحددة في المادة السادسة اعلاه .
المادة 11
فتح المادةيمسك حسابات المدرسة العون المحاسب المعين بقرار من وزير المالية والتخطيط .
المادة 12
فتح المادةيعد العون المحاسب حسابات التسيير ويثبت بان مبلغ الاسناد المسلمة للتحصيل والحوالات الصادرة هو مطابق للقيود الحسابية ، ثم يقدم تلك الحسابات مدير المدرسة الى مجلس الادارة قبل اول شهر يوليو الذى يلي اختتام السنة المالية مرفقة بتقرير مشتمل على كل الايضاحات والتفسيرات اللازمة حول الادارة المالية للمدرسة ثم تقدم بعد ذلك للمصادقة عليها من قبل الوزير الوصي ووزير المالية والتخطيط مرفقة بملاحظات مجلس الادارة .
المادة 13
فتح المادةيمارس المراقبة المالية للمدرسة مراقب يعينه وزير المالية والتخطيط
الباب الثالث — مسابقة الدخول
المادة 14
فتح المادةتنظم كل سنة مسابقة للدخول الى المدرسة الوطنية للادارة بقرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ينشر قبل ستة اشهر على الاقل من تاريخ المسابقة يشارك فى هذه المسابقة المترشحون الحائزون لباكلوريا التعليم الثانوى او شهادة معادلة وكذا الموظفون من صنف أ الذين قضوا على الاقل سنتين في خدمة عمومية بتاريخ المسابقة يجب ان يبلغ سن المترشح ستة وعشرين سنة على الاكثر في تاريخ المسابقة ، ويمدد حد السن بسنة عن كل سنة قضاها المترشح في الادارة ، وعن المدة التي قضاها في كفاح التحرير الوطني ، وبسنة ايضا عن كل ولد في الكفالة دون ان يتجاوز هذا التمديد في جميع الحالات سن الخامس . والثلاثين غير انه يجوز للوزير المكلف بالوظيفة العمومية ان يقرر بصورة استثنائية اعفاء المترشحين الموظفين بناء على طلبهم من شرط السن الى حد خمس سنوات على الاكثر تحدد بقرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية قائمة | المترشحين المقبولين للمشاركة فى المسابقة وذلك قبل شهر على الاقل من تاريخ المسابقة .
المادة 15
فتح المادةتشتمل الاختبارات الكتابية علي :
1 ) انشاء في موضوع عام يتناول المسائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتقنية الخاصة بالعالم المعاصر ، المدة 5 ساعات ، العامل 8 .
2 ) انشاء في التاريخ العام المعاصر : المدة 3 ساعات ، العامل 3 .
3) انشاء في الجغرافية الاقتصادية ، المدة 3 ساعات العامل 3 .
4 ) انشاء في اللغة العربية المدة 3 ساعات العامل 3 وبصورة انتقالية لا تحسب من النقط الممنوحة في هذا الاختبار الا النقط التي تتجاوز 10 .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 71-40 (ج.ر عدد 11 لسنة 1971)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 79-72 (ج.ر عدد 16 لسنة 1979)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 80-146 (ج.ر عدد 22 لسنة 1980)
آخر صيغة معروفة
تعدل المواد 15 و 16 و 17 من المرسوم رقم 66-306 المؤرخ في 18 جمادى الثانية | عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 والمتعلق بسير المدرسة الوطنية للادارة كالتالي
المادة 16
فتح المادةيتكون الاختبار الشفهى من محادثة تدوم عشرين دقيقة مع لجنة الامتحان ، تبتدىء بتعليق لمدة عشر دقائق على نص عام ، أو على مسألة لها علاقة بالادارة ، وتعتمد على التجربة التي اكتسبها المترشح ( العامل 3 ) •
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 79-72 (ج.ر عدد 16 لسنة 1979)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 80-146 (ج.ر عدد 22 لسنة 1980)
آخر صيغة معروفة
تعدل المواد 15 و 16 و 17 من المرسوم رقم 66-306 المؤرخ في 18 جمادى الثانية | عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 والمتعلق بسير المدرسة الوطنية للادارة كالتالي
المادة 17
فتح المادةتعين لجنة الامتحان كل سنة بقرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية بناء على اقتراح مدير المدرسة الوطنية للادارة بعد استطلاع رأى مجلس الادارة تشتمل اللجنة على سبعة أعضاء يختار ثلاثة منهم على الاقل من الهيئة التدريسية للمدرسة يعين رئيس اللجنة من قبل أعضائها تكون أوراق الاختبارات الكتابية مغفلة وتحدد اللجنة بقرار قائمة المترشحين المقبولين .
تنقط الاسئلة الشفهية للقبول من قبل الرئيس وعضوين من اللجنة على الاقل
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 79-72 (ج.ر عدد 16 لسنة 1979)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 80-146 (ج.ر عدد 22 لسنة 1980)
آخر صيغة معروفة
تعدل المواد 15 و 16 و 17 من المرسوم رقم 66-306 المؤرخ في 18 جمادى الثانية | عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 والمتعلق بسير المدرسة الوطنية للادارة كالتالي
المادة 18
فتح المادةتعد لجنة الامتحان بعد انتهاء الاختبارات قائمة للمترشحين المقبولين حسب تفوقهم ، وذلك في حدود الاماكن المعروضة بقرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والمتضمن الاعلان عن المسابقة .
يجوز للجنة أن لا تشغل كل الاماكن المعروضة ، أو أن تعد قائمة تكميلية تحتوى على أسماء المترشحين الذين ترى فيهم الكفاءة للدخول الى المدرسة عند شغور محتمل ناتج اما من استقالة واما من وفاة فقط .
تحدد قائمة المترشحين الناجحين بقرار من لجنة المسابقة .
ويتم تعيين التلاميذ بصفتهم هذه بقرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 19
فتح المادةيكون مدير المدرسة مسؤولا عن رقابة اختبارات مسابقة الدخول الى المدرسة الوطنية للادارة الجمعة 6 رجب عام 1386 ه الجريدة الرسمية ان كل غش أو محاولة غش ، وكل مخالفة لنظام المسابقة تستتبع الطرد من المسابقة ، ويمكن أن تتخذ نفس العقوبة ازاء شركاء مرتكب الغش الرئيسي أو محاول ارتكاب الفش .
يمنع خاصة على المترشحين أثناء الاختبارات ما يلى :
أن يدخلوا فى محل الاختبارات أو التحضير لها كل ورقة أو مذكرة مهما كان نوعها وأن يتصلوا فيما بينهم أو أن يتلقوا المعلومات من الخارج ، وأن يخرجوا من القاعة دون اذن من مدير المدرسة الوطنية للادارة .
يجب على المترشحين أن يكونوا على استعداد للمراقبة والتحقيقات اللازمة التي يمكن أن تجرى عليهم لا يمكن أن يتخذ في حال معاينة الغش - أي عقاب في الحال بل يعد المراقب المسؤول تقريرا يحوله الى لجنة المسابقة يعلن عن نتيجة المسابقة بقرار من لجنة المسابقة بناء على تقرير مدير المدرسة .
يمكن للجنة الامتحان ضمن نفس الشروط أن تقترح على الوزير المكلف بالوظيفة العمومية المنع المؤقت أو النهائي من المشاركة فى مسابقة الدخول الى المدرسة في المستقبل لا يمكن أن يتخذ أي مقرر دون دعوة المعني بالامر في حالة يتمكن فيها من الدفاع عن نفسه .
المادة 20
فتح المادةيمكن ان يقبل المترشحون الافارقة الحائزون لباكلوريا التعليم الثانوى أو لشهادة معادلة كل سنة بناء على شهاداتهم بموجب قرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وذلك في حدود العشر من الاماكن المعروضة في المسابقة
المادة 21
فتح المادةتنظم المدرسة الوطنية للادارة للمترشحين الذين يودعون ملف الترشيح كاملا برامج تحضيرية بطريقة المراسلة المسابقة الدخول . وتتمثل هذه البرامج التحضيرية في اعداد محاضرات خاصة محررة ، ووضعها تحت تصرف المترشحين . أو مخططات للدراسة وعند الاقتضاء في تنظيم دورات تحضيرية في المدرسة .
ان هذه البرامج التحضيرية لمسابقة الدخول مجانية غير أنه يجب على المترشح الذي يستفيد منها أن يتعهد بدفع مصاريفها اذا ما رفض المشاركة فى المسابقة او اذا لم يلتحق عند نجاحه فيها بالمدرسة .
الباب الرابع — نظام الدروس
المادة 22
فتح المادةتكون مدة الدراسة في المدرسة الوطنية للادارة أربع سنوات تشتمل المدرسة على اربعة فروع :
فرع الادارة العامة ، والفرع الاقتصادي والمالي ، والفرع الدبلوماسي والفرع القضائي .
للجمهورية الجزائرية 1345 يحدد عدد تلامذة كل فرع قبل نهاية السنة الدراسية الثانية بقرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية
المادة 23
فتح المادةيكون التعليم خلال السنتين الدراسيتين الاولى والثانية مشتركا لجميع التلاميذ وهو يشتمل على دروس ومحاضرات نظرية وأعمال تطبيقية وتدريبات
المادة 24
فتح المادةتمنح النقط للتلاميذ ويرتبون عند انتهاء السنة الاولى على حسب نقطهم الدراسية ان التلاميذ الذين يحصلون على معدل يساوى على الاقل 10 نقط يقبلون في السنة الثانية
المادة 25
فتح المادةتمنح النقط للتلاميذ ويرتبون عند انتهاء السنة الثانية، مع اعتبار نصف نقطهم الدراسية المحصل عليها في السنة الاولى والثانية ونصف معدل نقطهم في امتحان يتناول برامج السنتين الأوليتين .
يشتمل هذا الامتحان على اربعة اختبارات كتابية تتعلق بدر سين رئيسيين من السنة الاولى ومن درسين من السنة الثانية ، وعلى اختبار شفهي يتعلق بالمحاضرات النظرية وب لتدريبات ويشتمل على سؤال ومحادثة تدوم عشرين دقيقة مع لجنة المسابقة التى تكون برئاسة مدير المدرسة الوطنية للادارة وتتكون من : مدير الدروس ، ومدير التدريبات ومن الاساتذة ، وأساتذة المحاضرات المعنيين يقدم للتلاميذ عن كل من الاختبارات الكتابية موضوعان وتكون مدة هذه الاختبارات أربع ساعات تحدد عند نهاية الثلاثة الأشهر الأولى من السنة الثانية | مواد السنة الاولى التي تكون موضوع اختبار في الامتحان أما مواد السنة الثانية فتحدد عند نهاية الثلاثة الأشهر الثانية من السنة الثانية يقبل فى السنة الثالثة التلاميذ الذين يحصلون على معدل | في الترتيب مساو على الاقل ل 10 ثم يختارون احدى الفروع حسب الترتيب .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 71-40 (ج.ر عدد 11 لسنة 1971)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة 3 من المادة 3 والفقرة 4 من المادة 15 والفقرة 2 من المادة 25 والفقرة الأولى من المادتين 26 و 27 والفقرة 4 من المواد 28 و 29 و 30 من المرسوم رقم 66-306 المؤرخ فى 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 على الوجه التالي
المادة 26
فتح المادةيشتمل تعليم السنة الثالثة على دروس وملتقيات مشتركة بين جميع الفروع ودروس ومحاضرات نظرية ، وأعمال تطبيقية وتدريبات عملية خصوصية لكل فرع
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 71-40 (ج.ر عدد 11 لسنة 1971)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة 3 من المادة 3 والفقرة 4 من المادة 15 والفقرة 2 من المادة 25 والفقرة الأولى من المادتين 26 و 27 والفقرة 4 من المواد 28 و 29 و 30 من المرسوم رقم 66-306 المؤرخ فى 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 على الوجه التالي
المادة 27
فتح المادةتمنح النقط للتلاميذ ويرتبون عند نهاية السنة الثالثة مع اعتبار نصف نقطهم الدراسية ونصف نقطهم الخاصة بالتدريب .
يقبل فى السنة الرابعة التلاميذ الذين يحصلون على معدل يساوي على الاقل 10 .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 71-40 (ج.ر عدد 11 لسنة 1971)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة 3 من المادة 3 والفقرة 4 من المادة 15 والفقرة 2 من المادة 25 والفقرة الأولى من المادتين 26 و 27 والفقرة 4 من المواد 28 و 29 و 30 من المرسوم رقم 66-306 المؤرخ فى 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 على الوجه التالي
المادة 28
فتح المادةيشتمل التعليم فى السنة الرابعة على دروس و اعمال تطبيقية ومحاضرات نظرية وملتقيات خاصة بكل فرع.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 71-40 (ج.ر عدد 11 لسنة 1971)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة 3 من المادة 3 والفقرة 4 من المادة 15 والفقرة 2 من المادة 25 والفقرة الأولى من المادتين 26 و 27 والفقرة 4 من المواد 28 و 29 و 30 من المرسوم رقم 66-306 المؤرخ فى 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 على الوجه التالي
المادة 29
فتح المادةتمنح النقط للتلاميذ ويرتبون عند نهاية السنة الرابعة مع اعتبار نصف معدل نقطهم الخاص 1246 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 رجب عام 1386 ه بالترتيب المحصل عليه عند نهاية السنة الثانية ومعدل نقطهم الدراسية للسنتين الثالثة والرابعة ونصف النقط المحصل عليها في امتحان التخرج .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 71-40 (ج.ر عدد 11 لسنة 1971)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة 3 من المادة 3 والفقرة 4 من المادة 15 والفقرة 2 من المادة 25 والفقرة الأولى من المادتين 26 و 27 والفقرة 4 من المواد 28 و 29 و 30 من المرسوم رقم 66-306 المؤرخ فى 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 على الوجه التالي
المادة 30
فتح المادةيشتمل امتحان التخرج على ما يلي :
1 ) اختبار كتابي مشترك بجميع الفروع المتعلق بالمواد المشتركة المدروسة خلال مدة الدراسة ، تقدم ثلاثة مواضيع للمترشحين ( المدة ست ساعات ) .
2 ) انشاءان يتعلقان بمادتي تخصص مدروستين في السنتين الثالثة والرابعة ، يقدم موضوعان عن كل مادة للمترشحين ( المدة أربع ساعات ) . ) تحرير وثيقة ادارية يتعلق موضوعها بالمحاضرات النظرية والملتقيات والتدريبات من السنتين الثالثة والرابعة ( المدة 6 ساعات ) .
4 ) اختبار يشتمل على أسئلة ومحادثة مع لجنة الامتحان تعين بقرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية بناء على اقتراح مجلس الادارة والتي تتألف بالاضافة الى الرئيس من : أربعة من كبار الموظفين وأربع أساتذة من المدرسة المدة 30 دقيقة ) .
تحدد عند نهاية الثلاثة الأشهر الأولى من السنة الرابعة مواد التخصص في السنة الثالثة التي تكون موضوع اختبار في امتحان التخرج .
أما مواد التخصص في السنة الرابعة فتحدد عند نهاية الاشهر الثانية من السنة الرابعة
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 71-40 (ج.ر عدد 11 لسنة 1971)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة 3 من المادة 3 والفقرة 4 من المادة 15 والفقرة 2 من المادة 25 والفقرة الأولى من المادتين 26 و 27 والفقرة 4 من المواد 28 و 29 و 30 من المرسوم رقم 66-306 المؤرخ فى 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 على الوجه التالي
المادة 31
فتح المادةتتضمن النقط الدراسية فى السنتين الأولى والثانية على نقط الدروس ، والمحاضرات النظرية والاعمال التطبيقية والتدريبات ، والمواظبة والتقدير العام ، أما في السنتين الثالثة والرابعة فتتضمن النقط الدراسية نقط الدروس والملتقيات والمحاضرات النظرية والاعمال التطبيقية والمواظبة ، والتقدير العام تمنح عن كل من المواد المشار اليها في المقطع السابق نقط من صفر الى 20 .
ان النقط الممنوحة للمواد الاختيارية وبصفة انتقالية للغة العربية الادارية لا تحسب الا عن التى تزيد على 10 .
تمنح النقط الدراسية من طرف الاساتذة المعنيين أما نقط المحاضرات النظرية والاعمال التطبيقية فيمنحها أساتذة المحاضرات والمكلفون بالاعمال التطبيقية على أساس الضوابط العامة المحددة فى أول كل سنة دراسية من طرف مدير المدرسة تمنح نقط التدريبات من طرف لجنة الامتحان التي يعينها مدير المدرسة ، وتتكون بالاضافة اليه من مدير التدريبات ومن أحد أساتذة المدرسة ، ومن أحد كبار الموظفين المعنيين وعند الاقتضاء من احدى الشخصيات التابعة لاحدى الادارات أو المنظمات التي يجرى فيها التدريب .
تمنح نقط الملتقيات من طرف لجنة الامتحان التي يعينها مدير المدرسة . وتتكون بالاضافة اليه من مدير الملتقى ومن احد أساتذة المدرسة ، ومن أحد كبار الموظفين المعنى ، وعند الاقتضاء ، من احدى الشخصيات التابعة لاحدى الادارات والمنظمات المعنية بأعمال الملتقيات .
تمنح نقط المواظبة والتقدير العام من طرف مدير المدرسة.
المادة 32
فتح المادةتجرى التدريبات خلال العطل المدرسية والجامعية . ويستفيد التلاميذ خلال هذه العطل من عطلة ثمانية ايام عند انتهاء الثلاثة الأشهر الأولى . ومن عشرة ايام عند انتهاء الثلاثة الأشهر الثانية ومن ثلاثين يوما عند انتهاء الثلاثة الأشهر الثالثة .
يحدد مدير المدرسة تواريخ العطل والتدريبات بعد استطلاع رأى الجنة الدراسات .
المادة 33
فتح المادةيحصل على دبلوم المدرسة الوطنية للادارة .
التلاميذ المحرزون على معدل عام يساوى او يفوق 10 نقط عند نهاية السنة الرابعة الدراسية . ويختارون على حسب ترتيبهم التعيينات المخصصة لهم في الوظائف الادارية اما التلاميذ الذين لا يحرزون هذا المعدل فيسمح لهم باعادة سنة بقرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية بناء على اقتراح مدير المدرسة وبعد استطلاع رأى لجنة الدروس ولجنة الامتحان ، أو يوضعون من طرف مدير المدرسة تحت تصرف الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ليرتبوا أما في رتبة أدنى مباشرة من التي كان يطلبونها او ان يعادوا الى سلكهم الاصلي .
الباب الخامس — النظام الداخلي
المادة 34
فتح المادةيخصص التعليم العادى للمدرسة من دروس وتدريبات لمجموع التلاميذ المقبولين بعد المسابقة ويمكن أن يسمح بحضورها بعد موافقة لجنة الدروس للمستمعين بصفة حرة ، ولا يمكن أن يتجاوز عددهم عشر العدد الكلي لتلامذة المدرسة الذين يشكلون الفوج الذي يريد أن ينتسب اليه هؤلاء المستمعون الاحرار .
المادة 35
فتح المادةيخبر التلاميذ عن افتتاح الدروس اما بواسطة استدعاءات فردية واما عن طريق الصحافة • وكل تلميذ لا يتقدم الى المدرسة فى التاريخ المحدد دون أن يقدم مبررات تثبت صحتها يتعرض للطرد بعد انذاره بقرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وذلك بناء على اقتراح من مدير المدرسة .
يلصق في المحلات التابعة للمدرسة جدول أوقات الدروس والمحاضرات النظرية والاعمال التطبيقية وكذا برامج الملتقيات والتدريبات .
المادة 36
فتح المادةيلزم تلامذة المدرسة الوطنية للادارة بأن يتابعوا بمواظبة مختلف أنواع التعليم بالمدرسة ، ولا سيما الدروس الجمعة 6 رجب عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1347 والمحاضرات النظرية ، والاعمال التطبيقية وكل فروع التعليم الاخرى التي قد تقرر فى نطاق البرامج ، وبأن يقوموا بخدمة | الواجبات الكتابية أو الشفهية التي تطلب منهم ، وبأن يتموا بانتظام التدريبات •
المادة 37
فتح المادةيجب على التلاميذ أن يمتثلوا أثناء الدروس أو التدريبات للتعليمات العامة أو الخصوصية التي يصدرها لهم مدير المدرسة .
يخضع التلاميذ أثناء فترة التدريب مباشرة الى مدير ورؤساء المصالح التي تجرى فيها التدريبات وهم ملزمون بصفة خاصة بالمحافظة على السر المهني .
كل اخلال بهذه الواجبات يشكل خطأ تأديبيا بقطع النظر عن تأثير هذا الخطأ على نقط الدروس أو التدريبات .
المادة 38
فتح المادةيمكن أن تمنح بصورة استثنائية اعفاءات من الدروس أو الواجبات أو التدريبات من طرف مدير المدرسة
المادة 39
فتح المادةيجب على كل تلميذ يتخلف لسبب صحي. ان يدلي بما يثبت سبب تخلفه ، ويقدم لهذا الغرض الى مدير المدرسة شهادة طبية .
يمكن لمدير المدرسة أن يأمر باجراء فحص طبي مقابل يمكن للمدير عند اصابة تلميذ بمرض معد أن يفرض عليه بناء على رأى الطبيب مهلة قبل رجوعه الى المدرسة تطبق اجباريا على جميع التلاميذ الرقابات الطبية التي تنظمها المدرسة .
المادة 40
فتح المادةتجرى الرقابة على حضور مختلف أنواع التعليم بالمدرسة ، ويلزم التلميذ بان يبين بصورة كتابية للمدير أسباب تأخره أو تغيبه لا يعطى الاذن بالتغيب الا للتلامذة الذين يدلون بأسباب جدية طبية أو عائلية يستتبع كل تغيب غير مأذون به أو غير مبرر خصما من المرتب بنسبة المدة التي يعتبر فيها التلميذ متغيبا ويقدم التلميذ الى مجلس التأديب عند التغيب المتكرر يجب أن يدرج في الملف الفردى للتلميذ كل تأخر أو تغيب يسجل في دفتر المناداة ، مع اعتبارهما عند حساب نقط المواظبة والتقدير العام
المادة 41
فتح المادةان التلامذة الذين يثبت نقصهم أو الذين يتكرر تغيبهم لأي سبب كان أو يتمدد يمكن أن يلزموا بمتابعة قسم من برنامج التعليم مناسب مقرر للفوج الموالي .
يمكن لمدير المدرسة بصورة استثنائية أن يسمح بعد استطلاع رأى لجنة الدروس التابعة للمدرسة باعادة سنة دراسية واحدة للتلاميذ المشار اليهم فى المقطع السابق والذين يبررون ذلك بأسباب جدية طبية أو عائلية يمكن أن يقرر لنفس الاسباب الطرد المؤقت أو النهائي بقرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية بناء على اقتراح مدير المدرسة بعد استطلاع رأى لجنة الدروس
المادة 42
فتح المادةان لمندوبي الافواج فقط الحق في تمثيلها لدى المدير لدراسة ومناقشة جميع المسائل ذات المصلحة . المشتركة .
ينتخب هؤلاء عن طريق الاقتراع السرى بعد عشرين يوما على الاقل و 40 يوما على الاكثر من بدء السنة الدراسية وذلك بنسبة أربعة مندوبين عن الفوج .
يرأس مكاتب التصويت عضو من ادارة المدرسة ، ويجرى الاقتراع فى الدورة الاولى بالاغلبية المطلقة للأصوات وفي الدورة الثانية بالاغلبية النسبية .
كل تلميذ يستحق عقابا تأديبيا أو تطبق عليه احدى التدابير المنصوص عليها فى المادة 33 أعلاه لا يجوز انتخابه ، أو يفقد تلقائيا ونهائيا صفة مندوب .
يمثل الفوج عند غياب المندوبين المنتخبين الفائز الاول في مسابقة الدخول والتلميذ الاكبر سنا والتلميذ الاصغر سنا في الفوج .
المادة 43
فتح المادةيستقبل مدير المدرسة مندوبي الفوج دوريا ويجوز ان يستقبل التلاميذ بصورة فردية يعلم التلاميذ بمقررات مدير المدرسة بواسطة اعلانها ، ويمكن استثنائيا تبليغها بصورة فردية ويعتبر التلاميذ مطلعين على المقررات منذ اعلانها كما ذكر .
المادة 44
فتح المادةكل طلب مقابلة لتلميذ أو وفد عن التلاميذ من طرف سلطة ادارية يجب أن يوجه كتابيا مع ذكر الاسباب الى مدير المدرسة الذي يرفعه عند الاقتضاء مع موافقته الى السلطة المعنية
المادة 45
فتح المادةيلزم التلاميذ بالامتثال الى التعليمات الداخلية التي يفرضها عليهم مدير المدرسة
المادة 46
فتح المادةتمنع منعا باتا المظاهرات داخل المدرسة كل اعلان في المدرسة من أي نوع كان يجب أن يأذن ويقوم به مدير المدرسة على التلاميذ أن لا يستقبلوا فى المدرسة رسائلهم الشخصية
المادة 47
فتح المادةيكون التلاميذ مسؤولين ماديا وتأديبيا عن الخسائر التي يحدثونها في المدرسة ، وعن كل تلف للاشياء التي تسلم لهم .
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-419 (ج.ر عدد 75 لسنة 2006)
المادة 48
فتح المادةتفتح مكتبة في المدرسة الوطنية للادارة
أُلغي بموجب مرسوم رقم 71-40 (ج.ر عدد 11 لسنة 1971)
المادة 49
فتح المادةيدخل الى المكتبة التلاميذ والمدرسون وموظفو ادارة المدرسة بعد ابرازهم بطاقة يسلمها لهم مدير المدرسة يجوز لمدير المدرسة بصورة استثنائية أن يسلم بطاقة 1348 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 رجب عام 1386 ه الدخول للمكتبة الى الاشخاص الاجانب عن المدرسة حين يرى ذلك مناسبا
أُلغي بموجب مرسوم رقم 71-40 (ج.ر عدد 11 لسنة 1971)
المادة 50
فتح المادةان الدروس المقدمة في المدرسة والتي توضع تحت تصرف التلاميذ فى شكل ملازم مطبوعة والوثائق الرسمية لا يمكن أن يطالعها هؤلاء الا ضمن الشروط المحددة من طرف مدير المدرسة والتي يمكن أن تكون متنوعة حسب نوع الوثائق أو الدروس أو المادة التي تتناولها
أُلغي بموجب مرسوم رقم 71-40 (ج.ر عدد 11 لسنة 1971)
المادة 51
فتح المادةيلزم الاشخاص الذين يدخلون المكتبة بأن يخضعوا للنظام الخاص بهذه المؤسسة والمحددة من طرف مدير المدرسة .
أُلغي بموجب مرسوم رقم 71-40 (ج.ر عدد 11 لسنة 1971)
المادة 52
فتح المادةيمكن أن تتخذ تدابير تأديبية ازاء التلميذ الذي يثبت عليه الخطأ الجسيم أو السلوك السيىء أو عدم المواظبة أو المخالفة لاحكام هذا الباب
المادة 53
فتح المادةان التدابير التأديبية الممكن تطبيقها على التلاميذ هي التالية :
1 ) الانذار من طرف مدير المدرسة ..
2 ) التوبيخ من طرف مدير المدرسة ) الطرد المؤقت مع حرمانه من كل مرتب باستثناء المنح العائلية يقرره المدير بعد رأى مجلس التأديب وذلك لمدة لا يمكن أن تتجاوز خمسة عشر يوما .
4 ) يمكن الطرد النهائي الذى يقرره الوزير المكلف بالوظيفة العمومية بناء على اقتراح مدير المدرسة وبعد استطلاع رأى مجلس التأديب يمكن للمدير في الاحوال الخطيرة والمستعجلة أن يقرر توقيف أحد التلاميذ حتى اتخاذ قرار نهائي .
تدرج المقررات النهائية فى الملف الفردي للتلميذ لا يمكن أن يوظف التلاميذ المطرودون من المدرسة أو يعادوا الى الوظيفة العمومية الا بقرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المعنى آخذا بعين الاعتبار الاسباب المبررة للطرد
المادة 54
فتح المادةيجتمع مجلس التأديب بدعوة من مدير المدرسة في الحالات المنصوص عليها فى المادة السابقة وفى المادة 42 أعلاه وفي كل مرة يرى فيها المدير ضرورة لذلك ويتكون هذا المجلس من مدير المدرسة أو ممثله رئيسا ومن عضوين من الهيئة التدريسية يعينها المدير بناء على اقتراح لجنة الدروس ومن تلميذين من أكبر التلاميذ سنا مندوبين عن الفوج الذى ينتمى اليه التلميذ المقدم الى مجلس التأديب لا يمكن أن يتخذ أي تدبير تأديبي قبل أن يدعى المعنى ويمكن من الدفاع عن نفسه .
لكي تكون مداولات مجلس التأديب صحيحة يجب أن يحضرها أربعة من أعضائه على الاقل
المادة 55
فتح المادةيمنع من الدخول الى مختلف محلات المدرسة المخصصة للتعليم كل شخص أجنبي عن المدرسة لا يحمل اذنا خاصا من مدير المدرسة .
المادة 56
فتح المادةتطبق الاحكام المنصوص عليها في هذا الباب على الاشخاص الذين ينتمون الى المدرسة والذين قد يسمح لهم بمتابعة الدروس أو أعمال المحاضرات كمستمعين احرار وعلى المتمرنين الاجانب .
المادة 57
فتح المادةيكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق أكتوبر سنة 1966 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 80-146
« رقم 79-72 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 14 أبريل سنة 1979 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 66-306 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1966 والمتعلق بسير المدرسة الوطنية للادارة »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-419
« تلغى أحكام المرسوم رقم 66-306 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1966 و المذكور أعلاه مع مراعاة أحكام المادة 47 المذكورة »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-316
« تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 66-306 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي : المادة الأولى : يتكون مجلس إدارة المدرسة »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 71-40
« تلغى المواد 48 و 49 و 50 و 51 من المرسوم رقم 66-306 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (30)
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-419
مرسوم تنفيذي رقم 06-419 مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن تنظيم المدرسة الوطنية للإدارة وسيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 ، يتضمن التنظيم الإداري للمدرسة الوطنية للإدارة
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-316
مرسوم تنفيذي رقم 2000-316 مؤرخ في 18 رجب عام 1421 15 الموافق 14 أكتوبر سنة 2000، يحدد مقاييس 16 الموافق 16 أكتوبر سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم رقم 66-306 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 والمتعلق بسير المدرسة الوطنية للإدارة. 17
-
مرسوم رئاسي رقم 2000-153
مرسوم رئاسي رقم 2000-153 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 4 يوليو سنة 2000، يتضمن تسمية الدفعة الثالثة والثلاثين للطلبة خريجي المدرسة الوطنية للإدارة
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1407 الموافق 6 يونيو سنة 1987 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى المدرسة الوطنية للادارة. 1054
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1406 الموافق 17 مايو 1986 يتضمن اجراء مسابقة للدخول الى المدرسة الوطنية للادارة. 938
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 يتضمن احداث اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة ببعض أسلاك موظفى المدرسة الوطنية للادارة. 97
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1405 الموافق II مايو سنة 1985 يتضمن اجراء مسابقة للدخول الى المدرسة الوطنية للادارة. 861
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1404 الموافق 27 ابريل سنة 1984، يتضمن فتح مسابقة للدخول الى 1064 المدرسة الوطنية للادارة
-
مرسوم رقم 84-35
مرسوم رقم 84-35 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 بسند للوزير الأول سلطة الوصاية على المدرسة الوطنية للادارة. 237
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1402 الموافق 28 أبريل سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة للدخول الى المدرسة الوطنية للادارة . 1103
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1402 الموافق 11 غشت سنة 1982 يتضمن احداث فرعين للمدرسة الوطنية للادارة . 2170
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 2 مارس سنة 1981 يتضمن اجراء مسابقة للدخول الى المدرسة الوطنية للادارة . 511
-
مرسوم رقم 80-146
مرسوم رقم 80-146 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 جبهة التحرير الوطني 964 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن تعديل المرسوم رقم 66-306 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 والمتعلق بسير المدرسة الوطنية للادارة (استدراك) . 966
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى المدرسة الوطنية للادارة . 866
-
مرسوم رقم 79-72
مرسوم رقم 79-72 مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 14 أبريل سنة 1979 يتضمن تعديل المرسوم رقم 66 306 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 1399 الموافق 14 أبريل سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية سيدى الجيلالى دائرة سبدو، ولاية تلمسان . 322 والمتعلق بسير المدرسة الوطنية للادارة . 321
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 21 أبريل سنة 1979 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى المدرسة الوطنية للادارة . 403
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 13 مايو
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1395 الموافق أول 1975 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى المدرسة للادارة . - 414 مارس سنة 1975 تتضمن معادلة شهادات 420
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1391 الموافق 30 ديسمبر سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى المدرسة الوطنية للادارة . 135
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 13 يونيو سنة 1970 يتضمن احداث مركز للوثائق والأبحاث الادارية بالمدرسة الوطنية للادارة . 227
-
مرسوم رقم 71-40
مرسوم رقم 71-40 مؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 يتضمن تعديل المرسوم رقم 15564 المؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 والمتضمن احداث المدرسة الوطنية للادارة 174
-
مرسوم رقم 70-21
مرسوم رقم 70 21 مؤرخ في 27 شوال عام 1300 الموافق 25 ديسمبر سنة 1970 يتضمن المصادقة على القانون الأساسي للشركة الوطنية للنقل الجوى « الخطوط الجوية الجزائرية . . 1647
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1388 الموافق 28 ديسمبر سنة 1968 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى المدرسة الوطنية للادارة • 62
-
مرسوم رقم 69-71
مرسوم رقم 69-71 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 يتعلق بتعيين الفوج المتخرج لسنة 1969 من تلاميذ المدرسة الوطنية للاداراة في الولايات . 636
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 رجب عام 1388 الموافق 23 سبتمبر سنة 1968 يتضمن تحديد مرتبات تلاميذ المدرسة الوطنية للادارة . 1722
-
أمر رقم 68-461
أمر رقم 68 - - 461 مؤرخ فى 28 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 24 يوليو سنة 1968 يتعلق بتنظيم فترة تدريبية التلاميذ القسم القضائي بالمدرسة الوطنية للادارة . 1322
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1387 الموافق 25 مارس سنة 1968 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى المدرسة الوطنية للادارة 10 406
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق اكتوبر سنة 1966 يتعلق بمسابقة الدخول الى المدرسة الوطنية للادارة 1349
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 اكتوبر سنة 1966 يتعلق بنظام الدروس في المدرسة الوطنية للادارة 1351
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.