قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1391 الموافق 30 ديسمبر سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى المدرسة الوطنية للادارة . 135
المادة الأولى
فتح المادةتفتح ابتداء من 19 سبتمبر سنة 1972 بالمدرسة الوطنية للادارة مسابقة لتوظيف مائة ( 100 ) تلميذ في السنة الأولى •
المادة 2
فتح المادةيحدد التاريخ الاقصى لايداع ملفات الترشيح الكاملة ولقفل التسجيلات بيوم 19 غشت سنة 1972
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير المدرسة الوطنية للادارة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1391 الموافق 30 | ديسمبر سنة 1971 عن وزير الداخلية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان 136 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ذو الحجة عام 1391 ه وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.