قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق اكتوبر سنة 1966 يتعلق بمسابقة الدخول الى المدرسة الوطنية للادارة 1349
المادة الأولى
فتح المادةيرسل المترشحون لمسابقة الدخول الى المدرسة الوطنية للادارة ملفات ترشيحهم ضمن ظرف مضمون الوصول للمدرسة الوطنية للادارة أو يودعونها بها مقابل وصل ويشتمل ملف التشريح على :
1 ) طلب المشاركة في المسابقة محرر على ورق مطبوع، تحدد المدرسة الوطنية للادارة نموذجه ،
2 ) شهادة الميلاد لا يتجاوز تاريخها ثلاثة أشهر ،
3) شهادة الجنسية الجزائرية ،
4 ) نسخة من صحيفة السوابق القضائية لا يتجاوز تاريخها ثلاثة أشهر ( ورقة رقم 3 ) ،
ه ) شهادة طبية تثبت بأن المترشح غير مصاب بأي مرض أو عجز يتنافى مع ممارسة المهام التي يطلبها ( تسلم المدرسة الورق المطبوع ) .
6 ) صورة مطابقة للاصل للاجازة أو شهادة عن السنوات التي قضاها فى الادارة مصحوبة بنسخة للقرار الاخير للتعيين وشهادة مسلمة من السلطة التي لها حق التعيين يرخص بموجبها للموظف باجتياز اختبارات المسابقة وبمتابعة الدروس في المدرسة الوطنية للادارة فى حالة قبوله ( تقدم المدرسة الورقة المطبوعة ) ، ) أربع صور هوية وأربعة ظروف عليها طوابع بريدية تحمل عنوان المترشح .
المادة 2
فتح المادةيحدد برنامج مسابقة الدخول للمدرسة الوطنية للادارة كما يلي :
ا - الاختبار الكتابي الاول يشتمل الاختبار الكتابي الأول على انشاء ذي موضوع عام يتعلق بالمشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتقنية للعالم المعاصر ، وتقدم للتمرشحين ثلاثة مواضيع اختيارية ومدة الاختبار خمس ساعات ، ويخصص له العامل 8 .
2 - الاختبار الكتابي الثاني يخصص العامل 3 لاختبار التاريخ العام المعاصر الذي يدوم ثلاث ساعات ويجرى على مرحلتين :
يعالج المترشحون اولا موضوعا اجباريا يتعلق بتاريخ الجزائر ( المدة ساعة واحدة العامل 1 ) 1350 الجريدة الرسمية ويعالج المترشحون فى المرحلة الثانية موضوعا يختارونه من بين موضوعين يعرضان عليهم يتعلقان بتاريخ العالم او تطور العالم من 1945 الى 1962 او الحضارة الاسلامية او هذه المواضيع الثلاثة من البرنامج المدة ساعتان العامل (2).
البرنامج اولا - الجزائر
1 ) مقدمة : الجزائر قبل الاحتلال ،
2 ) الجزائر من 1830 الى 1919 :
الاحتلال ومقاومة الشعب الجزائري من 1830 الى 1847 ، الاحتلال الكلي من 1847 الى 1871 والمقاومة المسلحة من 1871 الى 1919 ،
3 ) الجزائر من 1919 الى 1962 :
الحركات الاولى للمطالبة بالحقوق الثقافية والسياسية، المنظمات الوطنية قبيل الحرب العالمية الثانية ) 1939-1945 ( ، الجزائر من 1945 الى 1954 :
هيئات الثورة الجزائرية والمراحل الرئيسية لكفاح التحرير الوطني ، الاعلان عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واعادة بناء الدولة الجزائرية ثانيا - العالم الثالث :
1) اشكال الامبريالية وأزمة الاستعمار : 1914 – 1945 ،
- تقسيم العالم : الامبراطوريات ومناطق النفوذ ، انواع الاستعمار : الاستعمار الانجليزي والفرنسي بافريقيا ، الامبريالية الامريكية فى امريكا اللاتينية ، الحركات الوطنية فى افريقيا وآسيا ،
2) حركات التحرر فى البلدان المستقلة ، ب آسيا ، الهند ، الهند الصينية ، الدول العربية : مصر وقضية السويس ، استقلال المغرب وتونس ، افريقيا السوداء : استقلال السنيغال وغينيا ، -
- الاستعمار الجديد ( النقطة الرابعة الامريكية 1949 ومخطط كولومبو البريطاني 1950 مؤتمر منيلة والجهاز العسكرى لمنظمة حلف جنوب شرق آسيا 1955 ) ، مؤتمر باندونغ ) ابريل سنة 1955 ) المجموعة الافريقية الآسيوية - منظمة الوحدة الافريقية - مؤتمر أديس أبابا ) مايو سنة 1963 ) .
للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 رجب عام 1386 ه ثالثا - تطور العالم من 1945 الى 1962
1 ) العالم غداة الحرب :
النتائج الاقتصادية والاجتماعية والتقنية والسياسية للحرب ، عدم توازن أوربا ، محاولة اعادة البناء ، تأسيس منظمة الامم المتحدة : مؤتمرات دمبارتون أو أكس ) سبتمبر سنة 1944 ) ويالطة ( من 4 الى 11 فبراير سنة 1945 ) ميثاق سان فرانسيسكو ( 24 يونيو سنة 1945 ) ، مخطط مارشال ،
- تكوين كتل المناهضة ، الاحلاف العسكرية لمنظمة حلف شمال الاطلنطى ابريل سنة 1949 ) وفرصوفيا ( مايو سنة 1955 ) ، بدء الحرب الباردة
2 ) التطور الداخلي لبعض البلدان :
الولايات المتحدة : تنمية الانتاج وتحويل اقتصاد الحرب، تنمية الاقتصاد الامريكي ( التأخر والتقدم الى غاية سنة 1962 ) المشاكل الداخلية ( العلاقات بين الولايات ومشاكل السود ) ، فرنسا : مشاكل النظم الاساسية من النظام البرلماني الى النظام الرئاسي ، المشاكل الاقتصادية ، اعادة البناء ، التأمينات والتخطيط ، تحويل الصناعة والفلاحة ، المشاكل الاستعمارية : حرب الهند الصينية ، ( مؤتمر جنيف يوليو 1954 ) استقلال المغرب وتونس ودول أفريقيا السوداء وتأسيس المجموعة الفرنسية ، حرب الجزائر ،
- الاتحاد السوفياتي : اعادة البناء والمخططات الخماسية ، مشكل الفلاحة ، المؤتمر العشرون ( 1956 ) المخطط السباعي ومستوى المعيشة ،
- الصين الشعبية : ثورة سنة 1949 ، الصين الجديدة . ) تطور العلاقات الدولية :
العالم الغربي ، العالم الاشتراكي ، العالم الافريقي الآسيوى والدول غير المنحازة ، منظمة الامم المتحدة ،
- النهوض بالعلوم والتقنيات ونتائجها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية رابعا - الحضارة العربية الاسلامية .
ت الأسس ، الاسلام والعالم العربي المعاصر .
الجمعة 6 رجب عام 1386 ه الجريدة الرسمية
- الاختبار الكتابي الثالث يخصص العامل 3 لاختبار الجغرافية الاقتصادية ومدتها ثلاث ساعات وتجرى على مرحلتين :
يعالج المترشحون اولا موضوعا اجباريا يتعلق بجغرافية الجزائر ( المدة ساعة العامل 1 ) ، يعالج المترشحون ثانيا موضوعا يختارونه من بين الموضوعين المقترحين عليهم ويتصلان بالجغرافية الاقتصادية العامة أو بالجغرافيا الاقتصادية للعالم المعاصر أو بهذين القسمين من البرنامج ( المدة ساعتان العامل 2 ) .
البرنامج اولا - الجغرافية الاقتصادية العامة :
السكان في العالم ، توزيعهم وتطورهم ، النماذج المختلفة للفلاحة : الفلاحة التقليدية والفلاحة العصرية ، الصناعة العصرية ،
- الصناعة التقليدية ثانيا - الجزائر الصفات العامة : التضاريس ، المناخ السكان : سكان القرى والمدن ، الفلاحة : النماذج الكبرى للنشاط الفلاحي ، مشاكل التنمية الفلاحية ، الطرق الحديثة لتنظيم النشاط الفلاحي ( التسيير الذاتي ) ،
- مشاكل التصنيع : مصادر الطاقة ، المواد الاولية ، النشاطات الصناعية ، الصناعة التقليدية ، المدن : دراسة خاصة لتنمية ثلاث مدن ثالثا الجغرافية الاقتصادية للعالم المعاصر .
1 ) الاقتصاد الرأسمالي :
ا - مبادىء الاقتصاد الرأسمالي ، ب الولايات المتحدة واليابان
2 ) الاقتصاد الاشتراكي : .
أ مبادىء الاقتصاد الاشتراكي ، ب الاتحاد السوفياتي والصين الشعبية ، ) البلدان التي هي في طريق النمو :
ا أسباب عدم التخلف وعوامل التنمية ، ب الهند والجمهورية العربية المتحدة رابعا - اللغة العربية .
يتضمن اختبار اللغة العربية تعريب او تعجيم او تعريب وتعجيم .
خامسا - الاختبار الشفاهي يتكون الاختبار الشفاهي من محادثة لمدة عشرين دقيقة مع لجنة للجمهورية الجزائرية 1351 الامتحان وتبتدىء بتعليق لمدة عشر دقائق اما على نص ذي طابع عام او مسألة تطرحها اللجنة تتعلق بالادارة تسمح بالاطلاع على التجارب المكتسبة من قبل المترشح
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير المدرسة الوطنية للادارة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 اكتوبر سنة 1966 أحمد مدغري
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.