قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 يتضمن احداث اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة ببعض أسلاك موظفى المدرسة الوطنية للادارة. 97
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لدى المدرسة الوطنية للادارة لجان متساوية الاعضاء خاصة بأسلاك الموظفين المشار اليهم فيما يلى :
- الملحقون الاداريون
2 - نواب المقتصدين 3-4 - مساعدو البحث -4 - الكتاب الاداريون
5 - مساعدو المصالح الاقتصادية
6 - الاعوان الاداريون 7 المختزلون الضاربون على الآلة الكاتبة - 8 الاعوان التقنيون المتخصصون - و الضاربون على الآلة الكاتبة،
10 - العمال المهنيون II - سائقو السيارات الصنف الاول
12 - سائقو السيارات (الصنف الثاني)
13 - اعوان المصالح.
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الممثلين عن الادارة والممثلين عن الموظفين لكل لجنة متساوية الاعضاء على النحو التالي : 98 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 6 جمادى الأولى عام 1405 ه ممثلو الموظفين ممثلو الادارة السلك الدائمون الملحقون الاداريون -
- نواب المقتصدين 3
- مساعدو البحث الكتاب الاداريون 2 - مساعدو المصالح الاقتصادية -
- الاعوان الاداريون المختزلون الضاربون على الآلة
- 2 الكاتبة
- الاعوان التقنيون المتخصصون الضاربون على الآلة الكاتبة 3 - العمال المهنيون (الصنف الاول - والثاني والثالث سائقو السيارات الصنف الاول 3 - والثاني) اعوان المصلحة 3 -
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984.
عن الوزير الاول الامين العام محمد الصالح بلكحلة الاضافيون الدائمون الاضافيون 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 وزارة الدفاع الوطني -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.