مرسوم تنفيذي رقم 2000-316 مؤرخ في 18 رجب عام 1421 15 الموافق 14 أكتوبر سنة 2000، يحدد مقاييس 16 الموافق 16 أكتوبر سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم رقم 66-306 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 والمتعلق بسير المدرسة الوطنية للإدارة. 17
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم رقم 66-306 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 66-306 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
المادة الأولى : يتكون مجلس إدارة المدرسة الوطنية للإدارة من :
الوزير المكلف بالتعليم العالي أو ممثله، رئيسا،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالصحة والسكان
- ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيف العمومي، أستاذين (2) دائمين منتخبين من قبل نظرائهما، أستاذين (2) مشاركين منتخبين من قبل نظرائهما ذوي رتبة أستاذ، وإن تعذر ذلك فمن بين الأساتذة المحاضرين
- ممثل منتخب عن تلاميذ المدرسة ممثل منتخب عن الموظفين الإداريين والتقنيين وعمال الخدمات.
يحضر مدير المدرسة اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري.
يمكن مجلس إدارة المدرسة أن يدعو للاستشارة أي شخص يرى فائدة في استشارته نظرا لكفاءاته في المسائل المدرجة في جدول الأعمال ".
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 2 من المرسوم رقم 66-306 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي : 18
" المادة 2 : يعيّن أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي لمدة أربع (4) سنوات، بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها.
وفي حالة انقطاع عضوية أي عضو من الأعضاء يستخلف بنفس الأشكال، ويخلفه العضو المعين أو المنتخب الجديد إلى غاية انتهاء مدة العضوية الجارية.
يعين ممثل التلاميذ المنتخب لمدة سنة قابلة للتجديد".
المادة 4
فتح المادةتعوّض كل من تسمية " الوزير المكلف بالوظيف العمومي " و" وزير الداخلية بتسمية الوزير المكلف بالتعليم العالي في المواد 14 و 17 و 20 و 22 و 33 و 35 و 41 و 53 و 57 من المرسوم رقم 66-306 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 و المذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 رجب عام 1421 الموافق 16 أكتوبر سنة 2000 علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 66-306
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.