مرسوم رقم 64 155 مؤرخ في 27 محرم 1384 الموافق 8 يونيو 1964 بانشاء مدرسة وطنية للادارة 600
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مدرسة وطنية للادارة مهمتها تكوين الموظفين من ذوى الابتكار في الادارات المركزية وفي المصالح الخارجية •
المادة 2
فتح المادةان المدرسة الوطنية للادارة مؤسسة عمومية تابعة لرئاسة الجمهورية يسيرها مدير يؤازره مجلس اداري
المادة 3
فتح المادةتصدر فيما بعد قرارات من رئيس الجمهورية تحدد كيفية تأليف مجلس الادارة واختصاصاته وتنظيم مباريات الدخول ومدة ونظام الدراسات والتنظيم الاداري والنظام الداخلي المدرسة المادة ) : ينشر هذا المرسوم فى الجريوة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 27 محرم 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 أحمد بن بلة مراسيم ، قرارات ومقررات وزارة المعدل
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-250 (ج.ر عدد 30 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 64-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1964 المشار اليه أعلاه، كما يأتي
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مقرر
« تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 64-155 المؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 والمشار اليه أعلاه ، كما يلى : تحدث مدرسة وطنية للادارة تكلف بتكوين موظفى الابتكار في »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-250
« تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 64-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1964 المشار اليه أعلاه، كما يأتي : المدرسة الوطنية للادارة مؤسسة عمومية ذات طابع اداري، تتمتع بالشخصية المعنوية »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (60)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 10 شعبان عام 1447 الموافق 29 جانفي سنة 2026، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين العالي المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية لسلك مفتشي العمل
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 صفر عام 1447 الموافق 19 غشت سنة 2025، يحدد برامج التكوين وتنظيم التربصات وكيفيات التقييم وتسليم إجازة المدرسة الوطنية للإدارة
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-293
مرسوم تنفيذي رقم 22-293 مؤرّخ في 27 محرّم عام 1444 الموافق 25 غشت سنة 2022، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-419 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمتضمن تنظيم المدرسة الوطنية للإدارة وسيرها
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 25 جانفي سنة 2022، يحدّد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والفحوص المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية لأسلاك إدارة الجماعات المحلية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 4 ديسمبر سنة 2022، يحدد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المدرسة الوطنية للإدارة زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 شوّال عام 1442 الموافق أوّل يونيو سنة 2021 ، يحدّد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق ببعض الرتب التابعة لأسلاك الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين. 27
-
قرار
قرار مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 3 ديسمبر سنة 2019، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 13 مايو سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية ومدته ومحتوى برامجه
-
قرار
قرار مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 19 ديسمبر سنة 2019، يحدد كيفيات تنظيم التكوين قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية ومدته و محتوى برامجه
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-224
مرسوم تنفيذي رقم 18-224 مؤرخ في 14 محرم عام 1440 الموافق 24 سبتمبر سنة 2018، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 06-419 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمتضمن تنظيم المدرسة الوطنية للإدارة وسيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرم عام 1438 الموافق 31 أكتوبر سنة 2016، يحدد برامج التكوين وتنظيم التربصات وكيفيات التقييم وتسليم شهادة المدرسة الوطنية للإدارة
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 13 مايو سنة 2012، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية ومدته ومحتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 محرّم عام 1431 الموافق 28 ديسمبر سنة 2009، يحدّد برامج التكوين وتنظيم التربصات وكيفيات التقييم وتسليم شهادة المدرسة الوطنية للإدارة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 محرّم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة 2009، يحدّد التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية للإدارة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1430 الموافق 12 نوفمبر سنة 2009، يتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حالة الخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية ( المدرسة الوطنية للإدارة ) 10
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 شوّال عام 1429 الموافق 23 أكتوبر سنة 2008، يتضمّن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة التربية الوطنية في حالة الخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1429 الموافق 16 نوفمبر سنة 2008، يتضمّن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات في حالة الخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007، يتضمّن تنظيم مسابقة للالتحاق بالمدرسة الوطنية للإدارة
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-419
مرسوم تنفيذي رقم 06-419 مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن تنظيم المدرسة الوطنية للإدارة وسيرها
-
مرسوم رئاسي رقم 05-440
مرسوم رئاسي رقم 05-440 مؤرخ في 10 شوال عام 1426 الموافق 12 نوفمبر سنة 2005 ، يسند إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية، سلطة الوصاية على المدرسة الوطنية للإدارة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 شوال عام 1425 الموافق 5 ديسمبر سنة 2004 ، يتضمن تصنيف المناصب العليا للمدرسة الوطنية للإدارة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 ، يتضمن التنظيم الإداري للمدرسة الوطنية للإدارة
-
مرسوم رئاسي رقم 2000-153
مرسوم رئاسي رقم 2000-153 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 4 يوليو سنة 2000، يتضمن تسمية الدفعة الثالثة والثلاثين للطلبة خريجي المدرسة الوطنية للإدارة
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-316
مرسوم تنفيذي رقم 2000-316 مؤرخ في 18 رجب عام 1421 15 الموافق 14 أكتوبر سنة 2000، يحدد مقاييس 16 الموافق 16 أكتوبر سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم رقم 66-306 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 والمتعلق بسير المدرسة الوطنية للإدارة. 17
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1421 الموافق 23 مايو سنة 2000 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 13 غشت سنة 1997 والمتعلّق بالمؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1407 الموافق 6 يونيو سنة 1987 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى المدرسة الوطنية للادارة. 1054
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1406 الموافق 17 مايو 1986 يتضمن اجراء مسابقة للدخول الى المدرسة الوطنية للادارة. 938
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1405 الموافق II مايو سنة 1985 يتضمن اجراء مسابقة للدخول الى المدرسة الوطنية للادارة. 861
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 يتضمن احداث اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة ببعض أسلاك موظفى المدرسة الوطنية للادارة. 97
-
مرسوم رقم 84-35
مرسوم رقم 84-35 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 بسند للوزير الأول سلطة الوصاية على المدرسة الوطنية للادارة. 237
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1402 الموافق 28 أبريل سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة للدخول الى المدرسة الوطنية للادارة . 1103
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.