مرسوم رئاسي رقم 2000-153
مرسوم رئاسي رقم 2000-153 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 4 يوليو سنة 2000، يتضمن تسمية الدفعة الثالثة والثلاثين للطلبة خريجي المدرسة الوطنية للإدارة
المادة الأولى
فتح المادةيطلق على الدفعة الثالثة والثلاثين للطلبة المتخرجين من المدرسة الوطنية للإدارة، تسمية دفعة رابح بيطاط".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 4 يوليو سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة المتعدد: 40 الثاني عام 421 9 يوليو سنة 2000 تنظيمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.