مرسوم رقم 70 21 مؤرخ في 27 شوال عام 1300 الموافق 25 ديسمبر سنة 1970 يتضمن المصادقة على القانون الأساسي للشركة الوطنية للنقل الجوى « الخطوط الجوية الجزائرية . . 1647
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 66-206 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 والخاص بسير المدرسة الوطنية للادارة كما يلى :
ه المادة الاولى : يضم المجلس الادارى للمدرسة الوطنية للادارة كلا من :
المدير العام للوظيفة العمومية ، رئيسا ، المدير العام للتنظيم والاصلاح الادارى والشؤون العامة :
- - المدير العام للتخطيط والدراسات الاقتصادية ، مدير الميزانية والمراقبة ، نائب مدير التكوين الاداري والاتقان ،
- عميد كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية ، عميد كلية الآداب ، مدير معهد الدراسات السياسية ، أربعة أعضاء تابعين لسلك معلمي المدرسة ، ممثل عن كل وزارة تهمها الفروع المختصة بالمدرسة ، ممثل عن قدماء تلاميذ المدرسة ، ممثل عن الحزب ، مدير المدرسة الوطنية للادارة ،
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 .
هواري بومدين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 66-206
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.