مرسوم رقم 66 140 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يتعلق بالوظائف العليا 567
المادة الأولى
فتح المادةان الوظائف العليا المشار اليها في المادة 9 من الامر رقم 66-133 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه هي التالية :
في رئاسة مجلس الوزراء :
الكاتب العام للحكومة في كل الادارات المركزية :
الكتاب العامون للوزارات ، المفتشون العامون ، المديرون العامون والمديرون ونواب المديرين للادارات المركزية في وزارة الشؤون الخارجية :
السفراء ، القناصل العامون والقناصل في وزارة الداخلية :
عمال العمالات والمتصرف الادارى العام لمدينة الجزائر ، الكتاب العامون لدور العمالات ونواب عمال العمالات في وزارة المالية والتخطيط :
الامين العام للخزينة ، المراقب المالي للدولة ، العون القضائي للخزينة .
في وزارة التربية الوطنية :
رئيس الجامعة .
المادة 2
فتح المادةتتم بموجب مرسوم التعيينات في الوظائف العليا المذكورة في المادة الأولى أعلاه •
المادة 3
فتح المادةتحدد القوانين الاساسية الخاصة للمؤسسات والهيئات وشروط التعيين فيها . 133 المشار اليه أعلاه الوظائف العليا لهذه المؤسسات والهيئات وشروط التعيين فيها
المادة 4
فتح المادةيبقى الموظفون المعينون فى وظيفة عليا منتمين الى هيئتهم الاصلية ، ويحتفظون فيها بحقوقهم في الترقية والتقاعد المادة ه : يعاد الموظفون المعينون فى وظيفة عليا عندما تنتهى مهامهم فيها الى هيئتهم الاصلية ولو كان ذلك زيادة عن مخصصات الميزانية وتكون لهم الاولوية فى تعيينهم في الوظائف التي كانوا يشغلونها قبل تعيينهم في الوظيفة العليا وتلغى الزيادات عن مخصصات الميزانية المحدثة كما ذكر بمجرد حصول أول شغور .
ينقل الموظفون المشار اليهم أو يلحقون بناء على طلبهم الى وظيفة شاغرة في ادارة أخرى .
المادة 6
فتح المادةان الاشخاص المعينين فى وظيفة عليا والموجودين على هذه الوضعية يستفيدون من حيث العطل بأحكام الفقرات ا و 2 و 4 و 5 من المادة 39 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية .
المادة 7
فتح المادةيستفيد - عند الاقتضاء - الموظفون المعينون في وظيفة عليا عندما تنهى مهامهم فيها بحقوقهم في العطلة السنوية مع المرتب زيادة عن مخصصات الميزانية
المادة 8
فتح المادةيستفيد الاشخاص المعينون في وظيفة عليا من نظام الضمان الاجتماعي للموظفين
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
- مرسوم (1985)
- مرسوم (1985)
- مرسوم (1985)
- مرسوم (1985)
- مرسوم (1985)
- مرسوم (1985)
- + 269 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 85-215
« يلغى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف »
-
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 68-14
« تتمم المادة الأولى من المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه كما يلي : في وزارة المالية والتخطيط : المراقب المالي المساعد للدولة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (275)
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 10 رجب عام 1405 الموافق أول أبريل سنة 1985 يتضمن تعيين الامين العام الوزارة الثقافة والسياحة. 461
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يتضمن انهاء مهام الامين العام لكتابة الدولة للصيد البحري (سابقا). 610
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 9 رجب عام 1405 الموافق 31 مارس سنة 1985 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة الثقافة والسياحة. 459
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة السياحة (سابقا). 612
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يتضمن انهاء مهام الامين العام لكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية (سابقا). 612
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 9 رجب عام 1405 الموافق 31 مارس سنة 1985 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة الاعلام. 458
-
مرسوم رقم 85-119
مرسوم رقم 85 119 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات (استدراك). 1099
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يتضمن انهاء مهام الامين العام لكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الإداري (سابقا). 609
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1405 الموافق 30 نوفمبر سنة 1984 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة الصحة العمومية. 2391
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في أول رمضان عام 1404 الموافق أول يونيو سنة 1984 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الرى والبيئة والغابات. 955
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1405 الموافق 31 أكتوبر سنة 1984 يحدد مرتب المديرين العامين المعاهد البحث والتنمية الموضوعين تحت وصاية وزارة الفلاحة والصيد البحرى. 2086
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الصحة العمومية. 2391
-
مرسوم رقم 84-104
مرسوم رقم 84 104 مؤرخ في II شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 يتضمن انشاء محافظة للاصلاح والتجديد الاداريين. 695
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة التربية الوطنية. 1607
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1404 الموافق أول مارس سنة 1984 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة التكوين المهني والعمل. 344
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1404 الموافق 31 يوليو سنة 1984 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة الاشغال العمومية. 1325
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية. 1327 للجمهورية وزارة الصناعات الخفيفة
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1404 الموافق 31 يوليو سنة 1984 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة الصناعات الخفيفة. 1327
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الصناعات الخفيفة. 1328
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1405 الموافق أول أكتوبر سنة 1984 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الفلاحة والصيد البحرى. 1846
-
مرسوم رقم 84-285
مرسوم رقم 84-285 مؤرخ في II محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 يتضمن احداث مناصب مديرين للدراسات لدى الوزير الاول. 1672
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 4 ذى القعدة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984 يتضمن تعيين الامين العام للوزارة الأولى. 1309
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة التربية الوطنية. 1606
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 30 شعبان عام 1404 الموافق 31 مايو سنة 1984 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة الرى. 955
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 30 شعبان عام 1404 الموافق 31 مايو سنة 1984 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة الفلاحة والصيد البحرى. 950
-
مرسوم رقم 84-137
مرسوم رقم 84-137 مؤرخ في 2 رمضان عام الموافق 2 يونيو سنة 1984 ، يعدل المرسوم رقم 83-618 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1983 والمتضمن احداث لجنة وطنية لتحضير التظاهرات 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 يتمم المرسوم رقم 83-129 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1983 الذي يحدد مهام أجهزة الادارة المركزية في القطاع الوزاري والقانون الاساسي لبعض موظفيها. 864
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق - 22 يناير سنة 1984 يتضمن انهاء مهام الامين العام للوزارة الاولى. 104
-
مرسوم رقم 83-710
مرسوم رقم 83-710 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يحدد القانون الأساسي للمفتشين العامين والمفتشين برئاسة الجمهورية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوال عام 1403 الموافق أول غشت سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق يسلك ملحقى الابحاث بوزارة الثقافة. 3139
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة البريد والمواصلات. 1888
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.