مرسوم رقم 79-72 مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 14 أبريل سنة 1979 يتضمن تعديل المرسوم رقم 66 306 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 1399 الموافق 14 أبريل سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية سيدى الجيلالى دائرة سبدو، ولاية تلمسان . 322 والمتعلق بسير المدرسة الوطنية للادارة . 321
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المواد 15 و 16 و 17 من المرسوم رقم 66-306 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 المشار اليه أعلاه، على النحو التالي :
المادة 15
فتح المادةتحتوى اختبارات القبول على مايلي :
انشاء في موضوع عام باللغة الوطنية حول - القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في العالم المعاصر، المدة : 5 ساعات المعامل 2، انشاء باللغة الاجنبية المدة : 5 ساعات، - المعامل 2.
تعتبر علامة صفر في أحد هذين الاختبارين مقصية .
المادة 16
فتح المادةالاختبارات الشفوية عبارة عن أسئلة وحوار حول مسألة ذات طابع عام تسمح 322 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1399 ه بالتحقق من قدرة المترشح على الفهم والاستيعاب و تبين كفاءته في العرض والتعبير الشفوى المعامل 1،
«المادة 17 : تعين لجنة الامتحان ورئيسها كل سنة، بناء على اقتراح من مدير المدرسة الوطنية للادارة وبعد أخذ رأى مجلس الادارة بموجب قرار من السلطة الوصية على المؤسسة .
وتشكل لجنة الامتحان من أساتذة وموظفين سامين من بينهم أربعة على الاقل يختارون من بين الموظفين المدرسين في المدرسة .
تكون الاختبارات الكتابية مغفلة الاسم • - وتقرر اللجنة قائمة المترشحين الناجحين .
يضع علامة الاختبار الشفوى ثلاثة أعضاء من لجنة الامتحان على الاقل .
تعتبر لجنة الامتحان المترشح الغائب وقت الاختبار، متغيبا عن المسابقة
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 14 أبريل سنة 1979 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 80-146
« يلغى المرسوم رقم 79-72 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 14 أبريل سنة 1979 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 66-306 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1966 والمتعلق بسير المدرسة الوطنية للادارة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رقم 64-155
- مرسوم رقم 66-306
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 80-146
مرسوم رقم 80-146 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 جبهة التحرير الوطني 964 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن تعديل المرسوم رقم 66-306 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 والمتعلق بسير المدرسة الوطنية للادارة (استدراك) . 966
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.