مرسوم رقم 79-72 ملغى

مرسوم رقم 79-72 مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 14 أبريل سنة 1979 يتضمن تعديل المرسوم رقم 66 306 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 1399 الموافق 14 أبريل سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية سيدى الجيلالى دائرة سبدو، ولاية تلمسان . 322 والمتعلق بسير المدرسة الوطنية للادارة . 321

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 79-72

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 80-146

    « يلغى المرسوم رقم 79-72 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 14 أبريل سنة 1979 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 66-306 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1966 والمتعلق بسير المدرسة الوطنية للادارة »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رقم 80-146

    مرسوم رقم 80-146 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 جبهة التحرير الوطني 964 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن تعديل المرسوم رقم 66-306 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 والمتعلق بسير المدرسة الوطنية للادارة (استدراك) . 966

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.