قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1402 الموافق 11 غشت سنة 1982 يتضمن احداث فرعين للمدرسة الوطنية للادارة . 2170
المادة الأولى
فتح المادةيحدث فرعان جهويان للمدرسة الوطنية للادارة في وهران وقسنطينة .
المادة 2
فتح المادةيعمل الفرعان الجهويان للمدرسة الوطنية للادارة في مركزي التكوين الاداري بوهران وقسنطينة.
المادة 3
فتح المادةيسير الفرعان الجهويان للمدرسة الوطنية للادارة تبعا للكفيات والشروط المطلوبة في الهياكل من نفس النوع.
المادة 4
فتح المادةتحدد تعليمة من كتاب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، عند الاقتضاء كفيات تطبيق هذا القرار.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقرطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 شوال عام 1402 الموافق II غشت سنة 1982 جلول الخطيب المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 11 شارع عياد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.