قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 13 يونيو سنة 1970 يتضمن احداث مركز للوثائق والأبحاث الادارية بالمدرسة الوطنية للادارة . 227
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في المدرسة الوطنية للادارة مركز للوثائق والأبحاث الادارية
المادة 2
فتح المادةتتلخص مهمة مركز الوثائق والأبحاث الادارية فيما يلى : 1 تقديم الوثائق اللازمة للدروس والتدريبات الى الأساتذة وتلاميذ المدرسة الوطنية للادارة ، 2 تقديم مساعدته الى الادارات وذلك بناء على طلبها .
ولا سيما بجعل مصادر الوثائق رهن اشارتها و بانجاز الدراسات ،
3 - القيام بالابحاث الادارية وبنشر نتائجها بواسطة المطبوعات ، -4 صيانة وتنمية المبادلات مع المراكز الأجنبية التي تقوم بنفس العمل
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير مركز الوثائق والأبحاث الادارية بالادارة التقنية للمركز وذلك تحت سلطة مدير المدرسة الوطنية للادارة ويساعده في مهمته مجلس توجيه يتألف من :
- - مدير المدرسة الوطنية للادارة ، رئيساً ،
- مدير مركز الوثائق والأبحاث الادارية .
مدير الدروس . 228 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1390 ه
- مدير التدريبات ،
- الكاتب العام ، أستاذين تابعين للمدرسة الوطنية للادارة ، ممثل واحد عن مختلف الادارات التي يهمها كل قسم - من المركز •
المادة 4
فتح المادةان البرامج الخاصة بالوثائق والأبحاث والتي يقترحها مدير المركز تحدد من قبل مدير المدرسة الوطنية للادارة بعد أخذ رأى مجلس التوجيه
المادة 5
فتح المادةتلحق كل من مكتبة المدرسة الوطنية للادارة ومصالح وثائقها بمركز الوثائق والأبحاث الادارية .
المادة 6
فتح المادةيجوز لمدير المدرسة الوطنية للادارة أن ينظم ، باقتراح من مدير مركز الوثائق والابحاث الادارية ، أقساما خاصة بالوثائق النوعية التابعة لكل من القطاعات ذات النفع الدائم للمركز ، ويعين في أحد هذه الاقسام المساعدون في الابحاث التابعون للمركز ..
المادة 7
فتح المادةان المساعدات التي يقدمها مركز الوثائق والأبحاث الادارية الى الادارات العمومية والمؤسسات والهيئات العمومية ولا سيما التزويد بالوثائق وانجازات الدراسات يجوز أن تكون موضوعاً لابرام اتفاقيات بين المدرسة الوطنية للادارة والادارات أو الهيئات التي يهمها الأمر .
المادة 8
فتح المادةيقوم المركز بنشر ملفات وكتب صغيرة مختصرة وأدوات أخرى للعمل تفيد الادارات العمومية والمؤسسات | والهيئات العمومية وكذلك مجموعات المؤلفات التي تهدف الى التعريف بنتائج أبحاثه ..
المادة 9
فتح المادةيجوز للمدرسة الوطنية للادارة أن تبرم مع هيئات أجنبية أو دولية اتفاقيات تتعلق بتنظيم الأشغال المشتركة متبادل الوثائق أو الخدمات
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 13 يونيو سنة 1970 ها عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.