قرار
قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى المدرسة الوطنية للادارة . 866
المادة 2
فتح المادةيحدد آخر أجل لتقديم ملفات الترشيح ويقفل التسجيل يوم 9 عشت سنة 1980 •
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير المدرسة الوطنية للادارة | بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر فى 3 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 • بوعلام بن حمودة وزارة الصناعات الخفيفة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.