قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1407 الموافق 6 يونيو سنة 1987 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى المدرسة الوطنية للادارة. 1054
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة لتوظيف ثلاثمائة وخمسة وسبعين (375) طالبا بالسنة الاولى للمدرسة الوطنية للادارة وفرعيها بقسنطينة ووهران وهذا اعتبارا من تاريخ 5 سبتمبر سنة 1987.
المادة 2
فتح المادةيحدد يوم 8 غشت سنة 1987 كآخر أجل لايداع ملفات الترشح الكاملة واختتام التسجيل.
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير المدرسة الوطنية للادارة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 شوال عام 1407 الموافق 6 يونيو سنة 1987 .
عن الوزير الاول الامين العام محمد الصالح بلكحلة وزارة الداخلية !
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.