مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 13 مايو
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة لتوظيف مائتي تلميذ (200) في السنة الأولى بالمدرسة الوطنية للادارة ابتداء من 11 سبتمبر سنة 1975
المادة 2
فتح المادةيحدد يوم 12 غشت سنة 1978 كأقصى أجل لا يداع ملفات الترشيح الكاملة وانتهاء اجراءات التسجيل .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير المدرسة الوطنية للادارة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيه حرر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1398 الموافق 22 13 ماير سمة بتي السيد احمد حاشي من المجلس ابرين سنه 1970 .
الشعبي جلديه برج جدير (ولاية سطيف) محمد بن أحمد عبد الغنى الثلاثاء 9 جمادى الثانية عام 1398 ه البحرية.
وزارة الصحة العمومية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.