قرار
قرار مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1387 الموافق 25 مارس سنة 1968 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى المدرسة الوطنية للادارة 10 406
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير المدرسة الوطنية للادارة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر فى 26 ذى الحجة عام 1387 الموافق 25 مارس سنة 1968 ...
عن وزير الداخلية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.