قرار
قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1402 الموافق 28 أبريل سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة للدخول الى المدرسة الوطنية للادارة . 1103
المادة الأولى
فتح المادةتجرى مسابقة لدخول مائة وتسعين (190) طالبا في السنة الاولى بالمدرسة الوطنية للادارة، وذلك ابتداء من 9 سبتمبر سنة 1982 •
المادة 2
فتح المادةيحدد تاريخ ايداع الملفات للترشح وانتهاء التسجيل بأول غشت سنة 1982 •
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير المدرسة الوطنية للادارة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1402 الموافق 28 أبريل سنة 1982 • جلول الخطيب -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.