مرسوم رقم 84-35 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 بسند للوزير الأول سلطة الوصاية على المدرسة الوطنية للادارة. 237
المادة الأولى
فتح المادةتسند سلطة الوصاية على المدرسة الوطنية للادارة الى الوزير الاول الذي يمارسها حسب الحدود والاشكال المقررة في التنظيم المعمول به.
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع أحكام المرسوم رقم 82 199 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1982 المذكور أعلاه، المخالفة لاحكام هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984.
الشاذلي بن جديد وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 87-269
« تلغى جميع أحكام المرسوم رقم 84-35 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1984 المذكور أعلاه. الأربعاء 25 ربيع الثاني عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.