قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 2 مارس سنة 1981 يتضمن اجراء مسابقة للدخول الى المدرسة الوطنية للادارة . 511
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة لتوظيف مائة وتسعين (190) طالبا في السنة الأولى من المدرسة الوطنية للادارة، ابتداء من 8 سبتمبر سنة 1981.
المادة 2
فتح المادةيحدد آخر أجل لايداع ملفات الترشح الكاملة وانتهاء التسجيل بيوم أول غشت سنة 1981 .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير المدرسة الوطنية للادارة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية المجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 2 مارس سنة 1981 • عن وزير الداخلية الامين العام دحو ولد قابلية 512 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الثانية عام 1401 ه وزارة المالية -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.