قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1406 الموافق 17 مايو 1986 يتضمن اجراء مسابقة للدخول الى المدرسة الوطنية للادارة. 938
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة لتوظيف ثلاثمائة وخمسة وسبعين (375) طالبا بالسنة الاولى للمدرسة الوطنية للادارة وفرعيها بقسنطينة ووهران وهذا اعتبارا من تاريخ 3 سبتمبر سنة .1986
المادة 2
فتح المادةيحدد يوم 12 غشت سنة 1986 كآخر أجل لايداع ملفات الترشيح الكاملة واختتام التسجيل.
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير المدرسة الوطنية للادارة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزئر في 8 رمضان عام 1406 الموافق 17 مايو سنة .1986 عن الوزير الأول الامين العام محمد الصالح بن كحلة وزارة الشؤون الخارجية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- مرسوم رقم 66-133
- مرسوم رقم 64-155
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 66-306
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.