مرسوم رقم 69-71 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 يتعلق بتعيين الفوج المتخرج لسنة 1969 من تلاميذ المدرسة الوطنية للاداراة في الولايات . 636
المادة الأولى
فتح المادةسيعين الفوج المتخرج لسنة 1969 من تلاميذ المدرسة الوطنية للادارة في ادارة الولايات والمصالح التابعة لها وذلك رغم كل الأحكام المخالفة .
المادة 2
فتح المادةتبين فيما بعد بمرسوم شروط تطبيق هذا المرسوم •
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةتبين فيما بعد بمرسوم شروط تطبيق هذا المرسوم
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالمدية في 18 ربيع الأول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 .
هواري بومدين وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.