قوانين ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير اعلانات وبلاغات
النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر الاشتراكات القوانين والمراسيم المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية 3 أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 : 96-80-66 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30ر. دينار ثمن النشر على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس قوانين و اوامر أمر رقم 66-236 مؤرخ فى 5 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 يتضمن تعديل قانون الرسوم على رقم الاعمال ( استدراك ) . 1342 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 12 سبتمبر سنة 1966 يتضمن انتدابا لمهام نائب عامل عمالة • 1342
- مرسوم رقم 66-306 مؤرخ فى 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 اكتوبر سنة 1966 يتعلق بسير المدرسة الوطنية للادارة 1342 قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1386 الموافق 17 مايو سنة 1966 يتضمن احداث مكتب مركزى للتنظيم 1348 قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1386 الموافق 26 مايو سنة 1966 يتضمن الحاق ملحق بعمالة بوزارة الداخلية بصفة متصرف مدني 1349
- قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق اكتوبر سنة 1966 يتعلق بمسابقة الدخول الى المدرسة الوطنية للادارة 1349
- قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 اكتوبر سنة 1966 يتعلق بنظام الدروس في المدرسة الوطنية للادارة 1351 وزارة التربية الوطنية مرسوم رقم 66-310 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 يتضمن احداث اجازة دكتور في جراحة الاسنان 1363 مرسوم رقم 66 311 مؤرخ في 28 جمادى الثانية
1342 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 رجب عام 1386 ه عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 يتعلق بتنظيم المباريات الاستشفائية الجامعية فى الكلية المختلطة للطب والصيدلة بجامعة الجزائر 1363 وزارة قدماء المجاهدين مرسوم رقم 66-302 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 اكتوبر سنة 1966 يتضمن احدات مراكز الاستجمام لقدماء المجاهدين 1369 | مرسوم رقم 66-303 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 اكتوبر سنة 1966 يتعلق باللجان العمالية لاعادة ترتيب قدماء المجاهدين . 1370 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1386 الموافق 29 يونيو سنة 1966 يتضمن تعيين الشروط الخاصة بتمديد وصيانة الخطوط أو قسم الخطوط التي تتطلب خاصيات استثنائية من الانشاء والصيانة 1371 قوانين وأوامر أمر رقم 66-236 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1386 | الموافق 5 غشت سنة 1966 يتضمن تعديل قانون الرسوم على رقم الاعمال ( استدراك ) الجريدة الرسمية العدد رقم 73 الصادر بتاريخ 9 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 26 غشت سنة 1966 الصفحة 1112 – السطر الرابع ، 6 بدلا من : .1 - EX 37 EX صفائح التصوير غير مؤثر عليها من جميع المواد من قطع يقل عن 12 × 9 . يقرأ ما يلي : 1-37 Ex - صفائح التصوير غير مؤثر عليها من جميع المواد من قطع يقل عن 12×9 باستثناء الصفائح المخصصة لاستعمال الهيئة الطبية في نفس الصفحة - السطر الخامس ، بدلا من : أفلام التصوير غير مؤثر عليها …. يقرأ ما يلي : 02-37 Ex - أفلام التصوير غير مؤثر عليها ، مثقوبة او لا فى شكل لفائف او أشرطة X A X A أفلام غير مثقوبة مطلية على وجه واحد من قطع يقل عن 12 باستثناء الافلام المخصصة للاستعمال المهني . ) والباقي بدون تغيير ) . مَراسِيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 12 سبتمبر سنة 1966 يتضمن انتدابا لمهام نائب عامل عمالة بموجب مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 12 سبتمبر سنة 1966 انتدب السيد سمير املعين ابتداء من 10 يوليو سنة 1966 لمهام نائب عامل عمالة بالاخضرية مرسوم رقم 66-306 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام | 1386 الموافق 4 اكتوبر سنة 1966 يتعلق بسير المدرسة الوطنية للادارة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-155 المؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 والمتضمن احداث المدرسة الوطنية للادارة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمحدد لالتزامات ومسؤوليات المحاسبين ،
الجمعة 6 رجب عام 1386 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1343 وبمقتضى المرسوم رقم 65 260 المؤرخ فى 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه شروط تعيين المحاسبين العموميين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحدد للاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، يرسم ما يلي : الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : يتكون المجلس الادارى للمدرسة الوطنية للادارة من :
- المدير العام للوظيفة العمومية ، رئيسا ، المدير العام للتنظيم والاصلاح الادارى والشؤون العامة، المدير العام للتخطيط والدراسات الاقتصادية ، مدير الميزانية والمراقبة ، عميد كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية ، عميد كلية الآداب ، مدير معهد الدراسات السياسية ، اربعة اعضاء من الهيئة التدريسية في المدرسة ، ممثل عن كل وزارة معنية بالفروع المتخصصة للمدرسة، ممثل لقدماء تلامذة المدرسة ، ممثل الحزب ، مدير المدرسة الوطنية للادارة المادة 2 : يعين اعضاء مجلس الادارة بقرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية لمدة اربع سنوات تنتهي عضوية الاعضاء الذين يعينون بسبب وظائفهم بانتهائها وفى حال شغور مركز بسبب استقالة أو وفاة او غير ذلك من الاسباب يتمم العضو الجديد مدة نيابة سلفه المادة 3 : يجتمع مجلس الادارة مرتين على الاقل في السنة بدعوة من رئيسه ويحدد الرئيس بناء على اقتراح مدير المدرسة الوطنية للادارة جدول اعمال الاجتماعات ويوقع محاضر الجلسات تتولى المدرسة الوطنية للادارة مهمة كتابة المجلس يتولى مجلس الادارة - بناء على تقرير مدير المدرسة | الوطنية للادارة مناقشة الميزانية وسير المدرسة ، ويحدد بعد استطلاع رأى لجنة الدروس - نظام مدة الدراسة والتدريبات وبرنامج المحاضرات المادة 4 : تتكون لجنة الدروس من : مدير المدرسة الوطنية للادارة ، رئيسا ، مدير الدروس ومدير التدريبات في المدرسة ، أعضاء الهيئة التدريسية في المدرسة ، تجتمع لجنة الدروس بناء على اقتراح مدير المدرسة الوطنية للادارة وتتولى المدرسة نفسها مهمة كتابة اللجنة المادة ه : تعتبر وظيفة مدير المدرسة الوطنية للادارة وظيفة عليا : فهو يمثل المعهد فى الاعمال المدنية ويقوم بتنفيذ مداولات مجلس الادارة . الباب الثاني النظام المالي المادة 6 : تقدم ميزانية المدرسة الوطنية للادارة المعدة من قبل مدير المدرسة ، والمدروسة من قبل المراقب المالي الى مجلس الادارة الذي يناقشها فى أجل اقصاه 15 اكتوبر من السنة السابقة للسنة التي وضعت له ، ثم تقدم على الاثر الى موافقة الوزير الوصي ووزير المالية والتخطيط . المادة 7 : تقدم ميزانية المدرسة في شكل ابواب ومواد ان قائمة الميزانية المقترحة من قبل مدير المدرسة يصادق عليها بقرار من الوزير الوصي ووزير المالية والتخطيط موارد المدرسة الادارية المادة 8 : تشتمل ميزانية المدرسة الوطنية للادارة على باب للموارد وباب للمصاريف وتشتمل الموارد على : 1 ) المساعدات لتجهيز التسيير الممنوحة من قبل الدولة ، والجماعات والمؤسسات أو الهيئات العمومية أو الخاصة الوطنية ، 2 ) المساعدات الممنوحة من طرف الدول او المنظمات الاجنبية ، ) الهبات او الوصايا ، 4 ) حاصل بيع النشريات ان المساعدات والهبات والوصايا المنصوص عليها في المقطعين الثاني والثالث من هذه المادة تقبل او ترفض ضمن نفس الاشكال المحددة للموافقة على ميزانية المدرسة وتشتمل المصاريف على :
- مصاريف التسيير ، 2 ) مرتبات التلاميذ والتعويضات ومصاريف التدريبات، والاسفار من أجل القيام بدراسات ،
1344 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 رجب عام 1386 ه ) السلف، والمساعدات الممنوحة لتشجيع او تنمية البحوث في المدرسة ، 4 ) جميع المصاريف اللازمة لانجاز اهداف المدرسة المادة 9 : ان المدير هو الأمر بصرف الميزانية فهو يتولى الالتزام والاذن بالمصاريف ووضع أوامر الايرادات ضمن حدود التقديرات المقررة لكل سنة مالية . ويمكن له ان يفوض لهذا الغرض تحت مسؤوليته امضاءه لعون أو لعدة أعوان يوافق عليهم مسبقا مجلس الادارة . المادة 10 : يوجه مدير المدرسة نسخة من الميزانية الى المراقب المالي للمدرسة بعد المصادقة عليها ضمن الشروط المحددة في المادة السادسة اعلاه . المادة 11 : يمسك حسابات المدرسة العون المحاسب المعين بقرار من وزير المالية والتخطيط . المادة 12 : يعد العون المحاسب حسابات التسيير ويثبت بان مبلغ الاسناد المسلمة للتحصيل والحوالات الصادرة هو مطابق للقيود الحسابية ، ثم يقدم تلك الحسابات مدير المدرسة الى مجلس الادارة قبل اول شهر يوليو الذى يلي اختتام السنة المالية مرفقة بتقرير مشتمل على كل الايضاحات والتفسيرات اللازمة حول الادارة المالية للمدرسة ثم تقدم بعد ذلك للمصادقة عليها من قبل الوزير الوصي ووزير المالية والتخطيط مرفقة بملاحظات مجلس الادارة . المادة 13 : يمارس المراقبة المالية للمدرسة مراقب يعينه وزير المالية والتخطيط الباب الثالث مسابقة الدخول المادة 14 : تنظم كل سنة مسابقة للدخول الى المدرسة الوطنية للادارة بقرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ينشر قبل ستة اشهر على الاقل من تاريخ المسابقة يشارك فى هذه المسابقة المترشحون الحائزون لباكلوريا التعليم الثانوى او شهادة معادلة وكذا الموظفون من صنف أ الذين قضوا على الاقل سنتين في خدمة عمومية بتاريخ المسابقة يجب ان يبلغ سن المترشح ستة وعشرين سنة على الاكثر في تاريخ المسابقة ، ويمدد حد السن بسنة عن كل سنة قضاها المترشح في الادارة ، وعن المدة التي قضاها في كفاح التحرير الوطني ، وبسنة ايضا عن كل ولد في الكفالة دون ان يتجاوز هذا التمديد في جميع الحالات سن الخامس . والثلاثين غير انه يجوز للوزير المكلف بالوظيفة العمومية ان يقرر بصورة استثنائية اعفاء المترشحين الموظفين بناء على طلبهم من شرط السن الى حد خمس سنوات على الاكثر تحدد بقرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية قائمة | المترشحين المقبولين للمشاركة فى المسابقة وذلك قبل شهر على الاقل من تاريخ المسابقة . المادة 15 : تشتمل الاختبارات الكتابية علي : 1 ) انشاء في موضوع عام يتناول المسائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتقنية الخاصة بالعالم المعاصر ، المدة 5 ساعات ، العامل 8 . 2 ) انشاء في التاريخ العام المعاصر : المدة 3 ساعات ، العامل 3 .
- انشاء في الجغرافية الاقتصادية ، المدة 3 ساعات العامل 3 . 4 ) انشاء في اللغة العربية المدة 3 ساعات العامل 3 وبصورة انتقالية لا تحسب من النقط الممنوحة في هذا الاختبار الا النقط التي تتجاوز 10 . المادة 16 : يتكون الاختبار الشفهى من محادثة تدوم عشرين دقيقة مع لجنة الامتحان ، تبتدىء بتعليق لمدة عشر دقائق على نص عام ، أو على مسألة لها علاقة بالادارة ، وتعتمد على التجربة التي اكتسبها المترشح ( العامل 3 ) • المادة 17 : تعين لجنة الامتحان كل سنة بقرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية بناء على اقتراح مدير المدرسة الوطنية للادارة بعد استطلاع رأى مجلس الادارة تشتمل اللجنة على سبعة أعضاء يختار ثلاثة منهم على الاقل من الهيئة التدريسية للمدرسة يعين رئيس اللجنة من قبل أعضائها تكون أوراق الاختبارات الكتابية مغفلة وتحدد اللجنة بقرار قائمة المترشحين المقبولين . تنقط الاسئلة الشفهية للقبول من قبل الرئيس وعضوين من اللجنة على الاقل المادة 18 : تعد لجنة الامتحان بعد انتهاء الاختبارات قائمة للمترشحين المقبولين حسب تفوقهم ، وذلك في حدود الاماكن المعروضة بقرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والمتضمن الاعلان عن المسابقة . يجوز للجنة أن لا تشغل كل الاماكن المعروضة ، أو أن تعد قائمة تكميلية تحتوى على أسماء المترشحين الذين ترى فيهم الكفاءة للدخول الى المدرسة عند شغور محتمل ناتج اما من استقالة واما من وفاة فقط . تحدد قائمة المترشحين الناجحين بقرار من لجنة المسابقة . ويتم تعيين التلاميذ بصفتهم هذه بقرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 19 : يكون مدير المدرسة مسؤولا عن رقابة اختبارات مسابقة الدخول الى المدرسة الوطنية للادارة
الجمعة 6 رجب عام 1386 ه الجريدة الرسمية ان كل غش أو محاولة غش ، وكل مخالفة لنظام المسابقة تستتبع الطرد من المسابقة ، ويمكن أن تتخذ نفس العقوبة ازاء شركاء مرتكب الغش الرئيسي أو محاول ارتكاب الفش . يمنع خاصة على المترشحين أثناء الاختبارات ما يلى : أن يدخلوا فى محل الاختبارات أو التحضير لها كل ورقة أو مذكرة مهما كان نوعها وأن يتصلوا فيما بينهم أو أن يتلقوا المعلومات من الخارج ، وأن يخرجوا من القاعة دون اذن من مدير المدرسة الوطنية للادارة . يجب على المترشحين أن يكونوا على استعداد للمراقبة والتحقيقات اللازمة التي يمكن أن تجرى عليهم لا يمكن أن يتخذ في حال معاينة الغش - أي عقاب في الحال بل يعد المراقب المسؤول تقريرا يحوله الى لجنة المسابقة يعلن عن نتيجة المسابقة بقرار من لجنة المسابقة بناء على تقرير مدير المدرسة . يمكن للجنة الامتحان ضمن نفس الشروط أن تقترح على الوزير المكلف بالوظيفة العمومية المنع المؤقت أو النهائي من المشاركة فى مسابقة الدخول الى المدرسة في المستقبل لا يمكن أن يتخذ أي مقرر دون دعوة المعني بالامر في حالة يتمكن فيها من الدفاع عن نفسه . المادة 20 : يمكن ان يقبل المترشحون الافارقة الحائزون لباكلوريا التعليم الثانوى أو لشهادة معادلة كل سنة بناء على شهاداتهم بموجب قرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وذلك في حدود العشر من الاماكن المعروضة في المسابقة المادة 21 : تنظم المدرسة الوطنية للادارة للمترشحين الذين يودعون ملف الترشيح كاملا برامج تحضيرية بطريقة المراسلة المسابقة الدخول . وتتمثل هذه البرامج التحضيرية في اعداد محاضرات خاصة محررة ، ووضعها تحت تصرف المترشحين . أو مخططات للدراسة وعند الاقتضاء في تنظيم دورات تحضيرية في المدرسة . ان هذه البرامج التحضيرية لمسابقة الدخول مجانية غير أنه يجب على المترشح الذي يستفيد منها أن يتعهد بدفع مصاريفها اذا ما رفض المشاركة فى المسابقة او اذا لم يلتحق عند نجاحه فيها بالمدرسة . الباب الرابع نظام الدروس المادة 22 : تكون مدة الدراسة في المدرسة الوطنية للادارة أربع سنوات تشتمل المدرسة على اربعة فروع : فرع الادارة العامة ، والفرع الاقتصادي والمالي ، والفرع الدبلوماسي والفرع القضائي . للجمهورية الجزائرية 1345 يحدد عدد تلامذة كل فرع قبل نهاية السنة الدراسية الثانية بقرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية المادة 23 : يكون التعليم خلال السنتين الدراسيتين الاولى والثانية مشتركا لجميع التلاميذ وهو يشتمل على دروس ومحاضرات نظرية وأعمال تطبيقية وتدريبات المادة 24 : تمنح النقط للتلاميذ ويرتبون عند انتهاء السنة الاولى على حسب نقطهم الدراسية ان التلاميذ الذين يحصلون على معدل يساوى على الاقل 10 نقط يقبلون في السنة الثانية المادة 25 : تمنح النقط للتلاميذ ويرتبون عند انتهاء السنة الثانية، مع اعتبار نصف نقطهم الدراسية المحصل عليها في السنة الاولى والثانية ونصف معدل نقطهم في امتحان يتناول برامج السنتين الأوليتين . يشتمل هذا الامتحان على اربعة اختبارات كتابية تتعلق بدر سين رئيسيين من السنة الاولى ومن درسين من السنة الثانية ، وعلى اختبار شفهي يتعلق بالمحاضرات النظرية وب لتدريبات ويشتمل على سؤال ومحادثة تدوم عشرين دقيقة مع لجنة المسابقة التى تكون برئاسة مدير المدرسة الوطنية للادارة وتتكون من : مدير الدروس ، ومدير التدريبات ومن الاساتذة ، وأساتذة المحاضرات المعنيين يقدم للتلاميذ عن كل من الاختبارات الكتابية موضوعان وتكون مدة هذه الاختبارات أربع ساعات تحدد عند نهاية الثلاثة الأشهر الأولى من السنة الثانية | مواد السنة الاولى التي تكون موضوع اختبار في الامتحان أما مواد السنة الثانية فتحدد عند نهاية الثلاثة الأشهر الثانية من السنة الثانية يقبل فى السنة الثالثة التلاميذ الذين يحصلون على معدل | في الترتيب مساو على الاقل ل 10 ثم يختارون احدى الفروع حسب الترتيب . المادة 26 : يشتمل تعليم السنة الثالثة على دروس وملتقيات مشتركة بين جميع الفروع ودروس ومحاضرات نظرية ، وأعمال تطبيقية وتدريبات عملية خصوصية لكل فرع المادة 27 : تمنح النقط للتلاميذ ويرتبون عند نهاية السنة الثالثة مع اعتبار نصف نقطهم الدراسية ونصف نقطهم الخاصة بالتدريب . يقبل فى السنة الرابعة التلاميذ الذين يحصلون على معدل يساوي على الاقل 10 . المادة 28 : يشتمل التعليم فى السنة الرابعة على دروس و اعمال تطبيقية ومحاضرات نظرية وملتقيات خاصة بكل فرع. المادة 29 : تمنح النقط للتلاميذ ويرتبون عند نهاية السنة الرابعة مع اعتبار نصف معدل نقطهم الخاص
1246 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 رجب عام 1386 ه بالترتيب المحصل عليه عند نهاية السنة الثانية ومعدل نقطهم الدراسية للسنتين الثالثة والرابعة ونصف النقط المحصل عليها في امتحان التخرج . المادة 30 : يشتمل امتحان التخرج على ما يلي : 1 ) اختبار كتابي مشترك بجميع الفروع المتعلق بالمواد المشتركة المدروسة خلال مدة الدراسة ، تقدم ثلاثة مواضيع للمترشحين ( المدة ست ساعات ) . 2 ) انشاءان يتعلقان بمادتي تخصص مدروستين في السنتين الثالثة والرابعة ، يقدم موضوعان عن كل مادة للمترشحين ( المدة أربع ساعات ) . ) تحرير وثيقة ادارية يتعلق موضوعها بالمحاضرات النظرية والملتقيات والتدريبات من السنتين الثالثة والرابعة ( المدة 6 ساعات ) . 4 ) اختبار يشتمل على أسئلة ومحادثة مع لجنة الامتحان تعين بقرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية بناء على اقتراح مجلس الادارة والتي تتألف بالاضافة الى الرئيس من : أربعة من كبار الموظفين وأربع أساتذة من المدرسة المدة 30 دقيقة ) . تحدد عند نهاية الثلاثة الأشهر الأولى من السنة الرابعة مواد التخصص في السنة الثالثة التي تكون موضوع اختبار في امتحان التخرج . أما مواد التخصص في السنة الرابعة فتحدد عند نهاية الاشهر الثانية من السنة الرابعة المادة 31 : تتضمن النقط الدراسية فى السنتين الأولى والثانية على نقط الدروس ، والمحاضرات النظرية والاعمال التطبيقية والتدريبات ، والمواظبة والتقدير العام ، أما في السنتين الثالثة والرابعة فتتضمن النقط الدراسية نقط الدروس والملتقيات والمحاضرات النظرية والاعمال التطبيقية والمواظبة ، والتقدير العام تمنح عن كل من المواد المشار اليها في المقطع السابق نقط من صفر الى 20 . ان النقط الممنوحة للمواد الاختيارية وبصفة انتقالية للغة العربية الادارية لا تحسب الا عن التى تزيد على 10 . تمنح النقط الدراسية من طرف الاساتذة المعنيين أما نقط المحاضرات النظرية والاعمال التطبيقية فيمنحها أساتذة المحاضرات والمكلفون بالاعمال التطبيقية على أساس الضوابط العامة المحددة فى أول كل سنة دراسية من طرف مدير المدرسة تمنح نقط التدريبات من طرف لجنة الامتحان التي يعينها مدير المدرسة ، وتتكون بالاضافة اليه من مدير التدريبات ومن أحد أساتذة المدرسة ، ومن أحد كبار الموظفين المعنيين وعند الاقتضاء من احدى الشخصيات التابعة لاحدى الادارات أو المنظمات التي يجرى فيها التدريب . تمنح نقط الملتقيات من طرف لجنة الامتحان التي يعينها مدير المدرسة . وتتكون بالاضافة اليه من مدير الملتقى ومن احد أساتذة المدرسة ، ومن أحد كبار الموظفين المعنى ، وعند الاقتضاء ، من احدى الشخصيات التابعة لاحدى الادارات والمنظمات المعنية بأعمال الملتقيات . تمنح نقط المواظبة والتقدير العام من طرف مدير المدرسة. المادة 32 : تجرى التدريبات خلال العطل المدرسية والجامعية . ويستفيد التلاميذ خلال هذه العطل من عطلة ثمانية ايام عند انتهاء الثلاثة الأشهر الأولى . ومن عشرة ايام عند انتهاء الثلاثة الأشهر الثانية ومن ثلاثين يوما عند انتهاء الثلاثة الأشهر الثالثة . يحدد مدير المدرسة تواريخ العطل والتدريبات بعد استطلاع رأى الجنة الدراسات . المادة 33 : يحصل على دبلوم المدرسة الوطنية للادارة . التلاميذ المحرزون على معدل عام يساوى او يفوق 10 نقط عند نهاية السنة الرابعة الدراسية . ويختارون على حسب ترتيبهم التعيينات المخصصة لهم في الوظائف الادارية اما التلاميذ الذين لا يحرزون هذا المعدل فيسمح لهم باعادة سنة بقرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية بناء على اقتراح مدير المدرسة وبعد استطلاع رأى لجنة الدروس ولجنة الامتحان ، أو يوضعون من طرف مدير المدرسة تحت تصرف الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ليرتبوا أما في رتبة أدنى مباشرة من التي كان يطلبونها او ان يعادوا الى سلكهم الاصلي . الباب الخامس النظام الداخلي المادة 34 : يخصص التعليم العادى للمدرسة من دروس وتدريبات لمجموع التلاميذ المقبولين بعد المسابقة ويمكن أن يسمح بحضورها بعد موافقة لجنة الدروس للمستمعين بصفة حرة ، ولا يمكن أن يتجاوز عددهم عشر العدد الكلي لتلامذة المدرسة الذين يشكلون الفوج الذي يريد أن ينتسب اليه هؤلاء المستمعون الاحرار . المادة 35 : يخبر التلاميذ عن افتتاح الدروس اما بواسطة استدعاءات فردية واما عن طريق الصحافة • وكل تلميذ لا يتقدم الى المدرسة فى التاريخ المحدد دون أن يقدم مبررات تثبت صحتها يتعرض للطرد بعد انذاره بقرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وذلك بناء على اقتراح من مدير المدرسة . يلصق في المحلات التابعة للمدرسة جدول أوقات الدروس والمحاضرات النظرية والاعمال التطبيقية وكذا برامج الملتقيات والتدريبات . المادة 36 : يلزم تلامذة المدرسة الوطنية للادارة بأن يتابعوا بمواظبة مختلف أنواع التعليم بالمدرسة ، ولا سيما الدروس
الجمعة 6 رجب عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1347 والمحاضرات النظرية ، والاعمال التطبيقية وكل فروع التعليم الاخرى التي قد تقرر فى نطاق البرامج ، وبأن يقوموا بخدمة | الواجبات الكتابية أو الشفهية التي تطلب منهم ، وبأن يتموا بانتظام التدريبات • المادة 37 : يجب على التلاميذ أن يمتثلوا أثناء الدروس أو التدريبات للتعليمات العامة أو الخصوصية التي يصدرها لهم مدير المدرسة . يخضع التلاميذ أثناء فترة التدريب مباشرة الى مدير ورؤساء المصالح التي تجرى فيها التدريبات وهم ملزمون بصفة خاصة بالمحافظة على السر المهني . كل اخلال بهذه الواجبات يشكل خطأ تأديبيا بقطع النظر عن تأثير هذا الخطأ على نقط الدروس أو التدريبات . المادة 38 : يمكن أن تمنح بصورة استثنائية اعفاءات من الدروس أو الواجبات أو التدريبات من طرف مدير المدرسة المادة 39 : يجب على كل تلميذ يتخلف لسبب صحي. ان يدلي بما يثبت سبب تخلفه ، ويقدم لهذا الغرض الى مدير المدرسة شهادة طبية . يمكن لمدير المدرسة أن يأمر باجراء فحص طبي مقابل يمكن للمدير عند اصابة تلميذ بمرض معد أن يفرض عليه بناء على رأى الطبيب مهلة قبل رجوعه الى المدرسة تطبق اجباريا على جميع التلاميذ الرقابات الطبية التي تنظمها المدرسة . المادة 40 : تجرى الرقابة على حضور مختلف أنواع التعليم بالمدرسة ، ويلزم التلميذ بان يبين بصورة كتابية للمدير أسباب تأخره أو تغيبه لا يعطى الاذن بالتغيب الا للتلامذة الذين يدلون بأسباب جدية طبية أو عائلية يستتبع كل تغيب غير مأذون به أو غير مبرر خصما من المرتب بنسبة المدة التي يعتبر فيها التلميذ متغيبا ويقدم التلميذ الى مجلس التأديب عند التغيب المتكرر يجب أن يدرج في الملف الفردى للتلميذ كل تأخر أو تغيب يسجل في دفتر المناداة ، مع اعتبارهما عند حساب نقط المواظبة والتقدير العام المادة 41 : ان التلامذة الذين يثبت نقصهم أو الذين يتكرر تغيبهم لأي سبب كان أو يتمدد يمكن أن يلزموا بمتابعة قسم من برنامج التعليم مناسب مقرر للفوج الموالي . يمكن لمدير المدرسة بصورة استثنائية أن يسمح بعد استطلاع رأى لجنة الدروس التابعة للمدرسة باعادة سنة دراسية واحدة للتلاميذ المشار اليهم فى المقطع السابق والذين يبررون ذلك بأسباب جدية طبية أو عائلية يمكن أن يقرر لنفس الاسباب الطرد المؤقت أو النهائي بقرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية بناء على اقتراح مدير المدرسة بعد استطلاع رأى لجنة الدروس المادة 42 : ان لمندوبي الافواج فقط الحق في تمثيلها لدى المدير لدراسة ومناقشة جميع المسائل ذات المصلحة . المشتركة . ينتخب هؤلاء عن طريق الاقتراع السرى بعد عشرين يوما على الاقل و 40 يوما على الاكثر من بدء السنة الدراسية وذلك بنسبة أربعة مندوبين عن الفوج . يرأس مكاتب التصويت عضو من ادارة المدرسة ، ويجرى الاقتراع فى الدورة الاولى بالاغلبية المطلقة للأصوات وفي الدورة الثانية بالاغلبية النسبية . كل تلميذ يستحق عقابا تأديبيا أو تطبق عليه احدى التدابير المنصوص عليها فى المادة 33 أعلاه لا يجوز انتخابه ، أو يفقد تلقائيا ونهائيا صفة مندوب . يمثل الفوج عند غياب المندوبين المنتخبين الفائز الاول في مسابقة الدخول والتلميذ الاكبر سنا والتلميذ الاصغر سنا في الفوج . المادة 43 : يستقبل مدير المدرسة مندوبي الفوج دوريا ويجوز ان يستقبل التلاميذ بصورة فردية يعلم التلاميذ بمقررات مدير المدرسة بواسطة اعلانها ، ويمكن استثنائيا تبليغها بصورة فردية ويعتبر التلاميذ مطلعين على المقررات منذ اعلانها كما ذكر . المادة 44 : كل طلب مقابلة لتلميذ أو وفد عن التلاميذ من طرف سلطة ادارية يجب أن يوجه كتابيا مع ذكر الاسباب الى مدير المدرسة الذي يرفعه عند الاقتضاء مع موافقته الى السلطة المعنية المادة 45 : يلزم التلاميذ بالامتثال الى التعليمات الداخلية التي يفرضها عليهم مدير المدرسة المادة 46 : تمنع منعا باتا المظاهرات داخل المدرسة كل اعلان في المدرسة من أي نوع كان يجب أن يأذن ويقوم به مدير المدرسة على التلاميذ أن لا يستقبلوا فى المدرسة رسائلهم الشخصية المادة 47 : يكون التلاميذ مسؤولين ماديا وتأديبيا عن الخسائر التي يحدثونها في المدرسة ، وعن كل تلف للاشياء التي تسلم لهم . المادة 48 : تفتح مكتبة في المدرسة الوطنية للادارة المادة 49 : يدخل الى المكتبة التلاميذ والمدرسون وموظفو ادارة المدرسة بعد ابرازهم بطاقة يسلمها لهم مدير المدرسة يجوز لمدير المدرسة بصورة استثنائية أن يسلم بطاقة
1348 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 رجب عام 1386 ه الدخول للمكتبة الى الاشخاص الاجانب عن المدرسة حين يرى ذلك مناسبا المادة 50 : ان الدروس المقدمة في المدرسة والتي توضع تحت تصرف التلاميذ فى شكل ملازم مطبوعة والوثائق الرسمية لا يمكن أن يطالعها هؤلاء الا ضمن الشروط المحددة من طرف مدير المدرسة والتي يمكن أن تكون متنوعة حسب نوع الوثائق أو الدروس أو المادة التي تتناولها المادة 51 : يلزم الاشخاص الذين يدخلون المكتبة بأن يخضعوا للنظام الخاص بهذه المؤسسة والمحددة من طرف مدير المدرسة . المادة 52 : يمكن أن تتخذ تدابير تأديبية ازاء التلميذ الذي يثبت عليه الخطأ الجسيم أو السلوك السيىء أو عدم المواظبة أو المخالفة لاحكام هذا الباب المادة 53 : ان التدابير التأديبية الممكن تطبيقها على التلاميذ هي التالية : 1 ) الانذار من طرف مدير المدرسة .. 2 ) التوبيخ من طرف مدير المدرسة ) الطرد المؤقت مع حرمانه من كل مرتب باستثناء المنح العائلية يقرره المدير بعد رأى مجلس التأديب وذلك لمدة لا يمكن أن تتجاوز خمسة عشر يوما . 4 ) يمكن الطرد النهائي الذى يقرره الوزير المكلف بالوظيفة العمومية بناء على اقتراح مدير المدرسة وبعد استطلاع رأى مجلس التأديب يمكن للمدير في الاحوال الخطيرة والمستعجلة أن يقرر توقيف أحد التلاميذ حتى اتخاذ قرار نهائي . تدرج المقررات النهائية فى الملف الفردي للتلميذ لا يمكن أن يوظف التلاميذ المطرودون من المدرسة أو يعادوا الى الوظيفة العمومية الا بقرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المعنى آخذا بعين الاعتبار الاسباب المبررة للطرد المادة 54 : يجتمع مجلس التأديب بدعوة من مدير المدرسة في الحالات المنصوص عليها فى المادة السابقة وفى المادة 42 أعلاه وفي كل مرة يرى فيها المدير ضرورة لذلك ويتكون هذا المجلس من مدير المدرسة أو ممثله رئيسا ومن عضوين من الهيئة التدريسية يعينها المدير بناء على اقتراح لجنة الدروس ومن تلميذين من أكبر التلاميذ سنا مندوبين عن الفوج الذى ينتمى اليه التلميذ المقدم الى مجلس التأديب لا يمكن أن يتخذ أي تدبير تأديبي قبل أن يدعى المعنى ويمكن من الدفاع عن نفسه . لكي تكون مداولات مجلس التأديب صحيحة يجب أن يحضرها أربعة من أعضائه على الاقل المادة 55 : يمنع من الدخول الى مختلف محلات المدرسة المخصصة للتعليم كل شخص أجنبي عن المدرسة لا يحمل اذنا خاصا من مدير المدرسة . المادة 56 : تطبق الاحكام المنصوص عليها في هذا الباب على الاشخاص الذين ينتمون الى المدرسة والذين قد يسمح لهم بمتابعة الدروس أو أعمال المحاضرات كمستمعين احرار وعلى المتمرنين الاجانب . المادة 57 : يكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق أكتوبر سنة 1966 هواري بومدين قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1386 الموافق 17 مايو سنة سنة 1966 يتضمن احداث مكتب مركزى للتنظيم ان وزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-197 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 والمتعلق باختصاصات وزير الداخلية فى ميدان الوظيفة العمومية والاصلاح الاداري ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-201 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 11 غشت سنة 1965 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدث مكتب مركزى للتنظيم بوزارة الداخلية المكلفة بالاصلاح الاداري المادة 2 : يكلف المكتب المركزى للتنظيم بتطوير تقنيات التنظيم وتبسيط العمل في الادارات والمصالح التابعة للدولة ولهذا الغرض فهو يمارس الاختصاصات التالية : ن يدرس ويختبر مختلف الادوات والتجهيزات والمناهج الخاصة بالتسيير الاداري يؤسس الوثائق الموافقة لمهمته ويوزعها ، ينشط الدروس التي ترمى الى تبسيط الاجراءات والشكليات الادارية ، يقدم مساعدته لمكاتب التنظيم والمناهج التابعة للوزارات وذلك بناء على طلب هذه الاخيرة ،
الجمعة 6 رجب عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1349
- ينسق مساهمة مكاتب التنظيم والمناهج التابعة للوزارات في أعمال اعادة التنظيم الاداري ،
- ينظم دورات لتحسين معارف المستخدمين ، يساهم في تكوين الموظفين ضمن تقنيات التنظيم ، ينظم دورات للاعلام فيما يخص التقنيات الادارية المادة 3 : يدير المكتب المركزى للتنظيم متصرف مدني يعين بموجب قرار من الوزير . المادة 4 : يساهم المكتب المركزى للتنظيم في أعمال الاصلاح الاداري المادة ه : يشمل المكتب المركزى للتنظيم الفروع التالية : الوثائق التدخلات التمرينات الدراسات الورشة المادة 6 : يكلف المدير العام للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة بوزارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 محرم عام 1386 الموافق 17 مايو سنة 1966 احمد مدغري قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1386 الموافق 26 مايو سنة 1966 يتضمن الحاق ملحق بعمالة بوزارة الداخلية بصفة متصرف مدني بموجب قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1386 الموافق 26 مايو سنة 1966 ألحق السيد الحاج مصطفى ذيب الملحق بعمالة من الطبقة الثانية والدرجة الثانية بوزارة الداخلية لمدة سنة بصفة متصرف مدني . ويتقاضى المعني بالامر المرتب المطابق للرقم الاستدلالي الاجمالي 545 الذي يترتب عليه اقتطاع مبلغ 6 % يخصم سلفا كمعاش يحسب على أساس المرتب الخاص برتبته ودرجته في اطاره الاصلي . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 يتعلق بمسابقة الدخول الى المدرسة الوطنية للادارة ان وزير الداخلية ، بمقتضى المرسوم رقم 65-155 65 المؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 ، والمتعلق باحداث مدرسة وطنية للادارة ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-306 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 والمتعلق بسير المدرسة الوطنية للادارة ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يرسل المترشحون لمسابقة الدخول الى المدرسة الوطنية للادارة ملفات ترشيحهم ضمن ظرف مضمون الوصول للمدرسة الوطنية للادارة أو يودعونها بها مقابل وصل ويشتمل ملف التشريح على : 1 ) طلب المشاركة في المسابقة محرر على ورق مطبوع، تحدد المدرسة الوطنية للادارة نموذجه ، 2 ) شهادة الميلاد لا يتجاوز تاريخها ثلاثة أشهر ،
- شهادة الجنسية الجزائرية ، 4 ) نسخة من صحيفة السوابق القضائية لا يتجاوز تاريخها ثلاثة أشهر ( ورقة رقم 3 ) ، ه ) شهادة طبية تثبت بأن المترشح غير مصاب بأي مرض أو عجز يتنافى مع ممارسة المهام التي يطلبها ( تسلم المدرسة الورق المطبوع ) . 6 ) صورة مطابقة للاصل للاجازة أو شهادة عن السنوات التي قضاها فى الادارة مصحوبة بنسخة للقرار الاخير للتعيين وشهادة مسلمة من السلطة التي لها حق التعيين يرخص بموجبها للموظف باجتياز اختبارات المسابقة وبمتابعة الدروس في المدرسة الوطنية للادارة فى حالة قبوله ( تقدم المدرسة الورقة المطبوعة ) ، ) أربع صور هوية وأربعة ظروف عليها طوابع بريدية تحمل عنوان المترشح . المادة 2 : يحدد برنامج مسابقة الدخول للمدرسة الوطنية للادارة كما يلي : ا - الاختبار الكتابي الاول يشتمل الاختبار الكتابي الأول على انشاء ذي موضوع عام يتعلق بالمشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتقنية للعالم المعاصر ، وتقدم للتمرشحين ثلاثة مواضيع اختيارية ومدة الاختبار خمس ساعات ، ويخصص له العامل 8 . 2 - الاختبار الكتابي الثاني يخصص العامل 3 لاختبار التاريخ العام المعاصر الذي يدوم ثلاث ساعات ويجرى على مرحلتين : يعالج المترشحون اولا موضوعا اجباريا يتعلق بتاريخ الجزائر ( المدة ساعة واحدة العامل 1 )
1350 الجريدة الرسمية ويعالج المترشحون فى المرحلة الثانية موضوعا يختارونه من بين موضوعين يعرضان عليهم يتعلقان بتاريخ العالم او تطور العالم من 1945 الى 1962 او الحضارة الاسلامية او هذه المواضيع الثلاثة من البرنامج المدة ساعتان العامل (2). البرنامج اولا - الجزائر 1 ) مقدمة : الجزائر قبل الاحتلال ، 2 ) الجزائر من 1830 الى 1919 : الاحتلال ومقاومة الشعب الجزائري من 1830 الى 1847 ، الاحتلال الكلي من 1847 الى 1871 والمقاومة المسلحة من 1871 الى 1919 ، 3 ) الجزائر من 1919 الى 1962 : الحركات الاولى للمطالبة بالحقوق الثقافية والسياسية، المنظمات الوطنية قبيل الحرب العالمية الثانية ) 1939-1945 ( ، الجزائر من 1945 الى 1954 : هيئات الثورة الجزائرية والمراحل الرئيسية لكفاح التحرير الوطني ، الاعلان عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واعادة بناء الدولة الجزائرية ثانيا - العالم الثالث :
- اشكال الامبريالية وأزمة الاستعمار : 1914 – 1945 ،
- تقسيم العالم : الامبراطوريات ومناطق النفوذ ، انواع الاستعمار : الاستعمار الانجليزي والفرنسي بافريقيا ، الامبريالية الامريكية فى امريكا اللاتينية ، الحركات الوطنية فى افريقيا وآسيا ،
- حركات التحرر فى البلدان المستقلة ، ب آسيا ، الهند ، الهند الصينية ، الدول العربية : مصر وقضية السويس ، استقلال المغرب وتونس ، افريقيا السوداء : استقلال السنيغال وغينيا ،-
- الاستعمار الجديد ( النقطة الرابعة الامريكية 1949 ومخطط كولومبو البريطاني 1950 مؤتمر منيلة والجهاز العسكرى لمنظمة حلف جنوب شرق آسيا 1955 ) ، مؤتمر باندونغ ) ابريل سنة 1955 ) المجموعة الافريقية الآسيوية - منظمة الوحدة الافريقية - مؤتمر أديس أبابا ) مايو سنة 1963 ) . للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 رجب عام 1386 ه ثالثا - تطور العالم من 1945 الى 1962 1 ) العالم غداة الحرب : النتائج الاقتصادية والاجتماعية والتقنية والسياسية للحرب ، عدم توازن أوربا ، محاولة اعادة البناء ، تأسيس منظمة الامم المتحدة : مؤتمرات دمبارتون أو أكس ) سبتمبر سنة 1944 ) ويالطة ( من 4 الى 11 فبراير سنة 1945 ) ميثاق سان فرانسيسكو ( 24 يونيو سنة 1945 ) ، مخطط مارشال ،
- تكوين كتل المناهضة ، الاحلاف العسكرية لمنظمة حلف شمال الاطلنطى ابريل سنة 1949 ) وفرصوفيا ( مايو سنة 1955 ) ، بدء الحرب الباردة 2 ) التطور الداخلي لبعض البلدان : الولايات المتحدة : تنمية الانتاج وتحويل اقتصاد الحرب، تنمية الاقتصاد الامريكي ( التأخر والتقدم الى غاية سنة 1962 ) المشاكل الداخلية ( العلاقات بين الولايات ومشاكل السود ) ، فرنسا : مشاكل النظم الاساسية من النظام البرلماني الى النظام الرئاسي ، المشاكل الاقتصادية ، اعادة البناء ، التأمينات والتخطيط ، تحويل الصناعة والفلاحة ، المشاكل الاستعمارية : حرب الهند الصينية ، ( مؤتمر جنيف يوليو 1954 ) استقلال المغرب وتونس ودول أفريقيا السوداء وتأسيس المجموعة الفرنسية ، حرب الجزائر ،
- الاتحاد السوفياتي : اعادة البناء والمخططات الخماسية ، مشكل الفلاحة ، المؤتمر العشرون ( 1956 ) المخطط السباعي ومستوى المعيشة ،
- الصين الشعبية : ثورة سنة 1949 ، الصين الجديدة . ) تطور العلاقات الدولية : العالم الغربي ، العالم الاشتراكي ، العالم الافريقي الآسيوى والدول غير المنحازة ، منظمة الامم المتحدة ،
- النهوض بالعلوم والتقنيات ونتائجها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية رابعا - الحضارة العربية الاسلامية . ت الأسس ، الاسلام والعالم العربي المعاصر .
الجمعة 6 رجب عام 1386 ه الجريدة الرسمية
- الاختبار الكتابي الثالث يخصص العامل 3 لاختبار الجغرافية الاقتصادية ومدتها ثلاث ساعات وتجرى على مرحلتين : يعالج المترشحون اولا موضوعا اجباريا يتعلق بجغرافية الجزائر ( المدة ساعة العامل 1 ) ، يعالج المترشحون ثانيا موضوعا يختارونه من بين الموضوعين المقترحين عليهم ويتصلان بالجغرافية الاقتصادية العامة أو بالجغرافيا الاقتصادية للعالم المعاصر أو بهذين القسمين من البرنامج ( المدة ساعتان العامل 2 ) . البرنامج اولا - الجغرافية الاقتصادية العامة : السكان في العالم ، توزيعهم وتطورهم ، النماذج المختلفة للفلاحة : الفلاحة التقليدية والفلاحة العصرية ، الصناعة العصرية ،
- الصناعة التقليدية ثانيا - الجزائر الصفات العامة : التضاريس ، المناخ السكان : سكان القرى والمدن ، الفلاحة : النماذج الكبرى للنشاط الفلاحي ، مشاكل التنمية الفلاحية ، الطرق الحديثة لتنظيم النشاط الفلاحي ( التسيير الذاتي ) ،
- مشاكل التصنيع : مصادر الطاقة ، المواد الاولية ، النشاطات الصناعية ، الصناعة التقليدية ، المدن : دراسة خاصة لتنمية ثلاث مدن ثالثا الجغرافية الاقتصادية للعالم المعاصر . 1 ) الاقتصاد الرأسمالي : ا - مبادىء الاقتصاد الرأسمالي ، ب الولايات المتحدة واليابان 2 ) الاقتصاد الاشتراكي : . أ مبادىء الاقتصاد الاشتراكي ، ب الاتحاد السوفياتي والصين الشعبية ، ) البلدان التي هي في طريق النمو : ا أسباب عدم التخلف وعوامل التنمية ، ب الهند والجمهورية العربية المتحدة رابعا - اللغة العربية . يتضمن اختبار اللغة العربية تعريب او تعجيم او تعريب وتعجيم . خامسا - الاختبار الشفاهي يتكون الاختبار الشفاهي من محادثة لمدة عشرين دقيقة مع لجنة للجمهورية الجزائرية 1351 الامتحان وتبتدىء بتعليق لمدة عشر دقائق اما على نص ذي طابع عام او مسألة تطرحها اللجنة تتعلق بالادارة تسمح بالاطلاع على التجارب المكتسبة من قبل المترشح المادة 3 : يكلف مدير المدرسة الوطنية للادارة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 اكتوبر سنة 1966 أحمد مدغري قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 اكتوبر سنة 1966 يتعلق بنظام الدروس في المدرسة الوطنية للادارة ان وزير الداخلية ،
- بمقتضى المرسوم رقم 64-155 المؤرخ في 27 صفر عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 والمتضمن احداث المدرسة الوطنية للادارة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-306 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1386 الموافق 4 اكتوبر سنة 1966 والمتعلق بسير المدرسة الوطنية للادارة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدد نظام الدروس بالمدرسة الوطنية للادارة كما يلي : السنة الاولى 1 دروس رئيسية : 300 درس في السنة 1 العلوم الاقتصادية ساعات 2 الحقوق الدستورية والنظم السياسية 3 ساعات 3 تاريخ النظريات والاحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية ساعات 4 المدخل لدراسة الحقوق 2 ساعتان ه - النظم الدولية 1 ساعة ب - أعمال تطبيقية : 75 درسا في السنة . 1 العلوم الاقتصادية ساعة ونصف 2 – الحقوق الدستورية والنظم السياسية ساعة ونصف .
- المدخل لدراسة الحقوق والنظم الدولية ساعة ونصف. 2- اللغة العربية الادارية : 25 درسا في السنة د التعليم الاختياري : 50 درسا في السنة 1 - الانجليزية ( + 1 ساعة ) 2 - الرياضيات ( + 1 ساعة ) . ه محاضرات عن المنهج العام : 25 درسا في السنة ا – المنهج العام
1352 الجريدة الرسمية 2 - المشاكل الكبرى المعاصرة . و التدريبات : اسبوع وشهران . 1 - أسبوع في مؤسسة فلاحية مسيرة ذاتيا في نهاية الثلاثة الاشهر الثانية ) . 2 شهران في مؤسسة عمومية او مؤسسة صناعية في نهاية الثلاثة الاشهر الثالثة ) . السنة الثانية ا - دروس رئيسية : 225 درسا في السنة 1 2 العلوم الاقتصادية ساعات 2 الحقوق الادارية ساعات
- المالية العامة 2 ساعتان 4 الحقوق الاجتماعية 1 ساعة ب أعمال تطبيقية : 100 درس في السنة 1 العلوم الاقتصادية ساعة ونصف 2 الحقوق الادارية ساعة ونصف 3 المالية العامة ساعة ونصف Σ - الحقوق الاجتماعية ساعة ونصف ج - اللغة العربية الادارية : 25 درسا في السنة د - التعليم الاختياري : 50 درسا في السنة 1 الانجليزية ( + 1 ساعة ) 2 - الرياضيات ( + 1 ساعة ) ه - محاضرات عن المنهج العام : 25 درسا في السنة قطاعات النشاط الكبرى في الوطن . و - التدريبات : أسبوع وشهران 1 أسبوع في مؤسسة او ادارة صحراوية ( في نهاية الثلاثة الأشهر الثانية ) . 2 شهران في ادارة عمالية او بلدية ( في نهاية الثلاثة الأشهر الثانية ) السنة الثالثة 1 - دروس مشتركة 1 دروس رئيسية : 75 درسا في السنة . 1 المؤسسات السياسية في الجزائر 1 ساعة 2 المشاكل الاقتصادية الكبرى الجزائرية 1 ساعة الادارة العامة 1 ساعة ب - الملتقيات : خلال السنة الدراسة وأسبوعين من أعمال البحوث خلال العطل المدرسية والجامعية من الثلاثة الاشهر الأولى والثانية ج - اللغة العربية الادارية : 25 درسا في السنة للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 رجب عام 1386 ه 2 - دروس اختصاصية 1 فرع الدبلوماسية أ - دروس رئيسية : 150 درسا في السنة 1 الحقوق الدولية العامة ساعات 2 المنظمات الدولية 1 ساعة 3 تاريخ العلاقات الدولية 1 ساعة Σ الجغرافية الاقتصادية للدول الكبرى 1 ساعة ب - اللغة الحية : 25 درسا في السنة 1 الانجليزية ساعات ج - الاعمال التطبيقية : 50 درسا في السنة 1 2 الحقوق الدولية العامة ساعة ونصف • 2 المنظمات الدولية ساعة ونصف د المحاضرات التطبيقية : 50 درسا في السنة ا التطبيق القنصلي . 2 التعاون الفني .
- التحرير الدبلوماسي . ه - التدريبات : شهران . 1 شهر لدى قنصلية 2 - شهر لدى سفارة . 2 - الفرع القضائي ا - دروس رئيسية : 200 درس في السنة . 1 3 الحقوق المدنية ساعات . 2 - الحقوق الجزائية العامة والاجراءات الجزائية 3 ساعات . 3 الحقوق التجارية ساعتان . ب الاعمال التطبيقية : 100 درس في السنة 1 - الحقوق الجزائية العامة ساعة ونصف 2 الحقوق المدنية ساعة ونصف 3 الاجراءات الجزائية ساعة ونصف 4 الحقوق التجارية ساعة ونصف ج - المحاضرات التطبيقية : 75 درسا في السنة ا - علم الاجرام وعلم العقاب . 2 - جرائم الاحداث
- المساعدون القضائيون
- الاسلوب القضائي . د - التدريبات : شهران . 1 - شهر لدى محكمة 2 شهر لدى مجلس قضائي .
- الفرع الاقتصادي والمالي ا - دروس رئيسية : 175 درسا في السنة . : .
الجمعة 6 رجب عام 1386 ه الجريدة الرسمية 1 العلوم الاقتصادية ساعات 2 – علم الاحصاء 2 ساعتان 3 - الحقوق التجارية 2 ساعتان ب - الاعمال التطبيقية : 75 درسا في السنة ا - العلوم الاقتصادية ساعة ونصف 2 علم الاحصاء ساعة ونصف • الحقوق التجارية ساعة ونصف ج - المحاضرات التطبيقية : 125 درسا في السنة 1 – فن الميزانية 2 - الفن الجبائي .
- الخزينة وحركة النقود المحاسبة العمومية ه المحاسبة الخاصة د التدريبات : شهران 1 - شهر في الادارة المركزية للمالية 2 - شهر في مصلحة خارجية للمالية .
- فرع الادارة العامة ا - دروس رئيسية : 175 درسا في السنة . 1 العلوم الاقتصادية ساعات الحقوق الادارية • 2 2 ساعتان 3 علم الاجتماع السياسي وأساليب العلوم الاجتماعية 2 ساعتان ب - الاعمال التطبيقية : 50 درسا في السنة • 1 الحقوق الادارية ساعة ونصف الادارة • 2 - العمومية ساعة ونصف ج - المحاضرات التطبيقية : 125 درسا فى السنة . • 1 - علم الادارة المقارن 2 - فن الحقوق العامة . 3 - فن الميزانية
- التعاون الفني . ه - المشاكل الاجتماعية . د التدريبات : شهران . 1 شهر في الادارة المركزية . 2 - شهر في مصلحة خارجية . السنة الرابعة 1 - الفرع السياسي ا - دروس رئيسية : 125 درسا في السنة 1 معرفة الدول الكبرى ساعات 2 الحقوق الدولية الخاصة 2 ساعتان 3 العلاقات الاقتصادية الدولية 1 ساعة 4 الحقوق الدبلوماسية 1 ساعة للجمهورية الجزائرية 1353 ب - اللغة الحية : 75 درسا في السنة 1 الانجليزية ساعات ج - اعمال تطبيقية : 75 درسا في السنة 1 - الحقوق الدولية الخاصة ساعة ونصف • د المحاضرات التطبيقية : 50 درسا في السنة 1 المشاكل الكبرى للدبلوماسية الجزائرية 2 - التطبيق الدبلوماسي . 3 - التشريفات . ه - الملتقيات : اثناء السنة الدراسية وأسبوعان من البحوث خلال العطل المدرسية والجامعية من الثلاثة الاشهر الأولى والثانية و - الاسفار الدراسية .
- الفرع القضائي أ - دروس رئيسية : 225 درسا في السنة 1 الحقوق المدنية ساعات 2 الاجراءات المدنية 2 ساعتان
- الحقوق الدولية الخاصة 2 ساعتان
- النزاعات الادارية 2 ساعتان ب الاعمال التطبيقية : 100 درس في السنة • ا - الحقوق المدنية ساعة ونصف 2 الاجراءات المدنية ساعة ونصف
- الحقوق الدولية الخاصة ساعة ونصف النزاعات الادارية ساعة ونصف ج - المحاضرات النظرية : 100 درس في السنة 1 - الحقوق الجزائية الخاصة 2 علم التحقيق الجنائي العملي والفني .
- النظام الاساسي للقضاة . 4 ادارة المحاكم . ه تحرير الاحكام . د - الملتقيات : خلال السنة الدراسة وخلال اسبوعين من البحوث أثناء العطل المدرسية والجامعية من الثلاثة الاشهر الأولى والثانية ه - الاسفار الدراسية .
- الفرع الاقتصادي والمالي أ دروس رئيسية : 175 درسا في السنة • 1 العلوم الاقتصادية 2 ساعتان . 2 الاقتصاد والمؤسسات المالية 2 ساعتان المحاسبة الوطنية 1 ساعة • 4 - العلاقات الاقتصادية الدولية 1 ساعة . ه علم الاحصاء 1 ساعة
1354 الجريدة الرسمية ب - الاعمال التطبيقية : 100 درس في السنة ا - العلوم الاقتصادية ساعة ونصف 2 الاقتصاد والمؤسسات المالية ساعة ونصف المحاسبة الوطنية ساعة ونصف Σ علم الاحصاء ساعة ونصف ج - المحاضرات التطبيقية : 125 درسا في السنة 1 المصالح العمومية الاقتصادية الكبرى 2 - تقنية البنوك
- تقنية التأمينات .
- ادارة المؤسسة
- تقنية التخطيط د - الملتقيات : خلال السنة الدراسية وشهرين من البحوث خلال العطل المدرسية والجامعية في الثلاثة الاشهر الأولى والثانية ه الاسفار الدراسية
- فرع الادارة العامة 1 دروس رئيسية : 175 درسا في السنة ا - المصالح الادارية الكبرى ساعات 2 - النزاعات الادارية • 2 ساعتان
- العلوم الاقتصادية 2 ساعتان ب - الاعمال التطبيقية : 50 درسا في السنة ا - المصالح العمومية الكبرى ساعة ونصف 2 النزاعات الادارية ساعة ونصف ج - المحاضرات التطبيقية : 175 درسا في السنة 1 - سير ادارة مركزية ، وعمالة ، وبلدية ، ومصلحة خارجية ، ومؤسسة عمومية . 2 - النظام والمنهج .
- المحاسبة العمومية
- تسيير الموظفين التحرير الاداري
- تقنية التخطيط د - الملتقيات : خلال السنة الدراسية وأسبوعين من أعمال البحوث خلال العطل المدرسية والجامعية للثلاثة الاشهر الأولى والثانية . ه - الاسفار الدراسية . المادة 2 : يدرج فى ملحق هذا القرار برنامج الدروس الرئيسية المشار اليه فى المادة الاولى أعلاه المادة 3 : يكلف مدير المدرسة الوطنية للادارة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 رجب عام 1386 ه وحرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق اكتوبر سنة 1966 احمد مدغري البرنامج السنة الاولى العلوم الاقتصادية مقدمة :
- موضوع العلم الاقتصادي 2 ) طرق التحليل ) التطور التاريخي للافكار والاحداث الاقتصادية 1 ) الانتاج : 1 ) عوامل الانتاج 2 ) وحدات الانتاج
- تنظيم الانتاج 2 ) الاسعار :
- العرض والطلب 2 ) تكوين الاسعار الحقوق الدستورية والنظم السياسية مقدمة : 1 ) فكرة عن الحقوق الدستورية 2 ) طابع الحقوق الدستورية ) الدولة والفرد 1 ) الدولة :
- فكرة عن الدولة 2 ) مختلف مفاهيم دور الدولة
- مختلف أشكال الدولة 2 ) الدستور : 1 ) فكرة عن الدستور
- فحوى الدستور ) سيادة الدستور 4 ) ضمانات الدستور ) الاحزاب السياسية : 1 ) الاحزاب والنظم السياسية 2 ) هياكل الاحزاب وسيرها ) العلاقة بين الاحزاب وهيئات الدولة ) الحزب الواحد 4 ) النظم السياسية : 1 ) مختلف النظم السياسية 2 ) الدستور الجزائري
- دراسة الاجهزة السياسية التالية : الجمهورية العربية المتحدة ، المغرب ، الاتحاد السوفياتي ، فرنسا ،
الجمعة 6 رجب عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1355 الولايات المتحدة الامريكية ، يوغسلافيا 4 ) تطور النظريات حول النظم السياسية على ضوء النظم في برنامج بريطانيا العظمى والصين الشعبية وكوبا ( وتونس . تاريخ الآراء والاعمال السياسية والاقتصادية والاجتماعية مقدمة - التطور الاقتصادي والاجتماعى للقرنين 19 و 20 1 ) تاريخ علم السكان (ديموغرافية ) 2 ) المراحل الكبرى للتاريخ الاقتصادي 1 ) تاريخ الآراء السياسية : 1 ) تنمية الآراء السياسية والاجتماعية ، 2 ) المذهب الحر : انتصاره ، وانحطاطه ، ) انواع القوميات . 2 ) التطور التاريخي للاشتراكية : 1 ) الاشتراكية الخيالية ،
- الفوضوية والماركسية ، ) الاصلاح والثورة : لينين ، 4 ) الماركسية والمشاكل القومية : من ستالين الى ماوتسي تونغ ، ه ) التطور الحالي للاشتراكية . ) الاسلام : 1 ) الحضارة الاسلامية ، 2 ) الاسلام والعالم الاسلامي المعاصر . 4 ) مقدمة المشاكل العالم الثالث :
- وضع العالم الثالث ، 2 ) المشاكل الوطنية فى دول العالم الثالث : التنميات الخاصة بالعالم العربي ، الحركات الوطنية لافريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ، ) الحركات الاجتماعية والتوجيهات الاجتماعية للعالم الثالث المدخل الى دراسة الحقوق مقدمة : 1 ) فكرة عن الحقوق الموضوعية 2 ) فكرة عن الحقوق الشخصية القسم الاول - الحقوق الموضوعية 1 ) هيكل الحقوق الجزائرية 1 ) مكان الحقوق الجزائرية في تاريخ الحقوق وفي الحقوق المقارنة 2 ) الوضع الحالي للحقوق الجزائرية 2 ) تقنية الحقوق الجزائرية :
- تحضير القانون 2 ) تطبيق القانون القسم الثاني - الحقوق الشخصية 1 ) أصحاب الحقوق : 1 ) الاشخاص الطبيعيون 2 ) الاشخاص المعنويون 2 ) موضوع الحقوق 1 ) ترتيب الاموال ، 2 ) القانون الاساسي للاموال ، القسم الثالث - الالتزامات ( العقود ) 1 ) تكوين العقود ،
- انتهاء العقود ، النظم الدولية مقدمة : 1 ) طابع الحياة الدولية ،
- طابع النظم الدولية • 1 ) العناصر المؤلف منها المجتمع الدولي : 1 ) التطور التاريخي للمجتمع الدولي ، 2 ) العناصر الاساسية للدولة ، ) الوضع الدولي للدولة ،
- الاشكال الخاصة للدولة.. 2 ) العلاقات بين الدول : 1 ) تطور العلاقات الدولية ، 2 ) المبادىء التي تسير العلاقات ،
- مصادر الحقوق الدولية ، 4 ) هيئات العلاقات الدولية ، ه ) التنظيم وتسيير الوزارة الجزائرية للشؤون الخارجية ) المنظمات الدولية : 1 ) منظمة الامم المتحدة ، 2 ) المؤسسات الاختصاصية ، ) المنظمات الجهوية ، المنظمات الافريقية . السنة الثانية العلوم الاقتصادية 1 ) النقود : 1 ) وظائف النقود ، 2 ) النقود في الاقتصاد اللامركزي ، ) النقود والقرض في الاقتصاد المركزي ، ) النقود والاسعار .
1356 الجريدة الرسمية 2 ) الدخل الوطني : 1 ) النظرية العامة للتوزيع ، 2 ) توزيع الدخل في الاقتصاد الرأسمالي ، ) توزيع الدخل فى الاقتصاد الاشتراكي المبادلات الدولية : 1 ) نظرية المبادلات الدولية ، 2 ) السياسة المتعلقة بالمبادلات الدولية الحقوق الادارية
- مقدمة : 1 ) الادارة والحقوق الادارية ، 2 ) مصادر قواعد الحقوق الادارية ، ) القضاء الادارى والنزاعات الادارية 2 ) التنظيم الاداري : 1 ) الاشخاص المعنويون والحقوق الادارية ، 2 ) مبادىء التنظيم الاداري ، ) النظريات العامة للنشاطات الادارية . ) الاعمال الادارية : 1 ) الاعمال التى تأتى من جانب واحد ، 2 ) العقود الادارية
- مسؤولية الادارة : 1 ) المسؤولية الشخصية للموظف العمومي ، 2 ) مسؤولية الجماعات العمومية ،
- قبول مبادىء المسؤولية ، المالية العمومية والنظم الدولية مقدمة عامة : نوعية وموضوع علم المالية العمومية ، مميزات المالية العمومية المعاصرة ، القسم الاول - نظرة عامة على المالية الجزائرية العمومية 1 ) المالية الجزائرية العمومية غداة الاستقلال ، 2 ) المشاكل الكبرى للمالية الجزائرية العمومية ، ) الادارة المالية والاصلاحات الجارية للجهاز المالي القسم الثاني - الميزانية : 1 ) محتوى الميزانية وقانون المالية لسنة 1965 ، 2 ) الاطار التقني للميزانية ، ) وضع الميزانية وتهيئة قانون المالية ، 4 ) تنفيذ الميزانية وتطبيق قانون المالية ، ه ) سياسة الميزانية ، 6 ) تقنية وسياسة الميزانيات المقارنة ،
- نظرة على مالية الجماعات المحلية القسم الثالث - الجبايات : 1 ) فكرة عامة عن الضرائب ، للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 رجب عام 1386 ه 2 ) المشاكل العامة للضرائب ، ) الجهاز الجبائي في الجزائر ، ) الجبايات المقارنة القسم الرابع - الخزينة ، النقود ، القرض : 1 ) تنظيم وتسيير الخزينة ، 2 ) تنفيذ عمليات الخزينة ، ) القروض والديون ، 4 ) نظرة على النقود والقرض ، ه ) الفرض المصرفى والوسطاء الماليون ، 6 ) رقابة الفرض والتأمينات ، ) علاقات الجزائر مع الخارج فيما يخص المالية الخلاصة : المالية العمومية والتوازن النقدى والاقتصادي الحقوق الاجتماعية مقدمة - الاقتصاد وعلم اجتماع العمل : 1 ) قانون العمل :
- علم قانون العمل ومميزاته العامة ، 2 ) نظام علاقات الجماعات ، ) نظام العلاقات الشخصية ، 4 ) المنظمات الدولية للعمل ، ه ) قانون العمل في الجزائر 2 ) الضمان الاجتماعي :
- معلومات حول الضمان الاجتماعي ، ) الضمان الاجتماعي والهياكل السياسية والديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية ، ) النظم الرئيسية للضمان الاجتماعي ، 4 ) الضمان الاجتماعي في الجزائر . السنة الثالثة المؤسسات السياسية في الجزائر
- مقدمة : 1 ) الدولة الجزائرية سنة 1830 ، 2 ) الحركات الوطنية من سنة 1830 الى 1 نوفمبر سنة 1954 ، ) المؤسسات الاستعمارية . 2 ) كفاح التحرير الوطني : 1 ) جبهة التحرير الوطني ،
- مؤتمر الصومام 6 ، ) المجلس الوطني للثورة الجزائرية ، ) الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية ، ه ) برنامج طرابلس .
الجمعة 6 رجب عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1357 ) الفترة الانتقالية : 1 ) اتفاقيات ايفيان ، 2 ) الهيئة التنفيذية المؤقتة ، 3 (3) تقرير المصير .
- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : 1 ) المجلس الوطني التأسيسي ، 2 ) دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : الحزب ، المجلس الوطني ، رئيس الجمهورية ) الاشتراكية والتسيير الذاتي ، قرارات مارس ، ) المؤتمر الأول لجبهة التحرير الوطني ، ميثاق الجزائر، المشاكل الكبرى للاقتصاد الجزائري
- احصاء السكان ومشاكل العمل ، 2 ) سياسة تكوين الرجال ، ) الاصلاح الزراعي ، ومشاكل التنمية الفلاحية ، 4 ) التصنيع : الطرق والوسائل ، ه ) اعادة بناء جهاز التجارة الخارجية ، 6 ) الاستثمارات ومشاكل التمويل ، ) التجربة الجزائرية للتخطيط الادارة العمومية القسم الاول - الوظيفة العمومية : 1 ) المقدمة : 1 ) تعريف الوظيفة العمومية ، 2 ) مختلف مفاهيم ونظم الوظيفة العمومية ، ) الوظيفة العمومية في الجزائر الى غاية 1 يوليو سنة 1962 ،
- الوظيفة العمومية فى الجزائر منذ 1 يونيو سنة 1962 2 ) القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية : 1 ) أحكام عامة ، 2 ) التوظيف ، ) الاوضاع والعطل ، 4 ) نظام المرتبات والنظام الاجتماعي ، ه ) التنقيط والترقية ، 6 ) حقوق وواجبات الموظف ، ) النظام التأديبي ، ) انتهاء العمل ، 9 ) نظام المعاش ، 10 ) النزاعات الخاصة بالوظيفة العمومية ) القانون الاساسي للاجانب : 1 ) وضع الاجانب العاملين برسم التعاون التقني ، 2 ) وضع الاجانب العاملين برسم عقد خاضع لقانون العام ، ) وضع الخبراء الدوليين القسم الثاني الادارة :
- مقدمة :
- تعريف الادارة ، 2 ) مختلف مفاهيم أنواع الادارة ، ) الادارة في الجزائر قبل 1 يوليو سنة 1962 ، 4 ) الادارة في الجزائر منذ 1 يوليو سنة 1962 .
- هياكل الادارة : 1 ) هياكل الادارة المركزية وتوزيع المهام الرئيسية بين الوزارات ، 2 ) المصالح الخارجية للوزارات ، الادارة العمالية ، ) الادارة البلدية ، ه ) المؤسسات العمومية ، 3 ) تنظيم الادارة : 1 ) هيئات التنسيق والرقابة ، 2 ) تسيير الإدارة وأهداف الاصلاح الاداري القسم الدبلوماسي الحقوق الدولية العامة 1 ) معلومات عامة : 1 ) ميزات الحقوق الدولية العامة ، 2 ) مصادر الحقوق الدولية العامة 2 ) القانون الاساسي الدولي الدول : 1 ) العناصر التأسيسية للدول ، 2 ) اشكال الدول ، ) الاعتراف بالدول ، 4 ) الصلاحيات الرئيسية للدولة ، ه ) تعاقب الحكومات ) المسؤوليات الدولية للدول : 1 ) العناصر المكونة وآثار المسؤولية ، 2 ) تنفيذ الحصانة الدبلوماسية ) المعاهدات الدولية : 1 ) الاجراءات ، 2 ) الآثار ، 3 ) المراجعة ،
- الانتهاء . ه ) اعوان العلاقات الدولية : 1 ) الاعوان الدبلوماسيون ، 2 ) الاعوان القنصليون
- المواصلات الدولية : 1 ) المواصلات البحرية 6 ،
1358 الجريدة الرسمية 2 ) المواصلات النهرية والبرية ، ) الجو - الفضاء - البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . ) المشاكل القانونية للتجارة الدولية : 1 ) تطور الحقوق التجارية الدولية عبر المعاهدات الثنائية 2 ) الحقوق الجديدة للتجارة الدولية • ) النزعات الدولية :
- انواع الحلول السلمية ، 2 ) أنواع الحلول غير السلمية ، ) الحلول ضمن اطار المنظمات الدولية المنظمات الدولية 1 ) تنظيم المجتمع الدولي : 1 ) النظرية العامة للمنظمات الدولية ، 2 ) تاريخ فكرة المنظمات الدولية ، ) معلومات عامة على القانون الداخلي للمنظمات الدولية. 2 ) منظمة الامم المتحدة : 1 ) من جمعية الامم الى ميثاق سان فرانسيسكو ، 2 ) هياكل منظمة الامم المتحدة ، ) نشاطات الامم المتحدة ) المؤسسات الاختصاصية : 1 ) منظمة العمل الدولية ، 2 ) المنظمة العالمية للصحة ، ) منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ،
- الاتحاد البريدي العالمي ، ه ( الاتحاد الدولى للمواصلات السلكية واللاسلكية ، 6 ) المنظمة الدولية للطيران المدنى ) المنظمات الجهوية : 1 ) المنظمات الأوروبية ، 2 ) المنظمات ذات الطابع العسكرى ، ) المنظمات الجهوية الامريكية ، ) الجامعة العربية ، ه ) منظمة الوحدة الافريقية . ه ) العلاقات بين المنظمات الدولية والدول : تاريخ العلاقات الدولية مقدمة : العلاقات الدولية في القرن 29 ،
- التاريخ العام للدبلوماسية في القرن 20 ا - بين الحربين : 1 ) مشاكل ما بعد الحرب وعصر الأمن الجماعي ،
- افلاس محاولة السلم . ب ما بعد الحرب : 1 ) الحرب الباردة والتعايش السلمي ، للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 رجب عام 1386 ه
- ظهور العالم الثالث 2 ) التاريخ الدبلوماسي للعالم الثالث في القرن 19 1 ) مسألة الشرق الاقصى ، 2 ) علاقات دول امريكا اللاتينية مع بعضها ومع بقية العالم ، ) تقسيم الامبراطورية العثمانية وعلاقات الدول العربية فيما بينها ومع بيقة العالم ، 4 ) أفريقيا الخغرافية الاقتصادية للدول الكبرى 1 ) أوروبا الغربية : 1 ) القوى والتقسيمات الاقتصادية لأوروبا ،
- التطور الاقتصادي منذ 1945 ، ) عناصر الاقتصاد 2 ) الولايات المتحدة : 1 ) عناصر القاعدة الاقتصادية ، 2 ) القوة الاقتصادية الامريكية ،
- مشاكل الاستقرار الاقتصادي . ) الاتحاد السوفياتي : 1 ) العناصر الاساسية للاقتصاد السوفياتي ، 2 ) حصيلة الاقتصاد السوفياتي ، ) الانتاج والقوة الصناعية . ) أمريكا اللاتينية :
- شروط التنمية ، 2 ) الاقتصاد البرازيلي ، ) الاقتصاد الارجنتيني . ه ) الشرق الاقصى : 1 ) الاقتصاد الصيني ، 2 ) الاقتصاد الياباني . القسم القضائي الحقوق المدنية 1 ) الشريعة الاسلامية :
- مصادر وميزات الشريعة الاسلامية ، 2 ) الشريعة الاسلامية في الجزائر ، ) الشريعة الاسلامية في تونس والمغرب • 2 ) العائلة : العلاقات الشخصية : 1 ) الزواج ، 2 ) البنوة ، ) الاهلية القانونية . ) العائلة : العلاقات العائلية :
- علاقات الامومة ، 2 ) المواريث ،
الجمعة 6 رجب عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1359 3 ) التبرعات . الحقوق الجزائية العامة والاجراءات الجزائية 1 ) الحقوق الجزائية : 1 ) أساس وتطور قانون الجزاء ، مختلف مدارس الحقوق الجزائية ، العلوم التكميلية ، علاقات الحقوق الجزائية مع فروع الحقوق الاخرى وفروع العلوم الانسانية الاخرى ، 2 ) العناصر المكونة للجريمة ، العنصر القانوني ، المسؤولية الجزائية ، الاعمال المبررة ، مختلف انواع الجرائم ، ) بيان العقوبات والتدابير الاحتياطية وخصائصها العامة، اجراء العقوبات ، الاشتراك فى الجرائم ، العود واثبات العود الى ارتكاب الجريمة . 4 ) أسباب وقف العقوبة او انتهاؤها والاحكام بالادانة، مسؤولية القصر . الاجراءات الجزائية : 1 ) الطرق الكبرى للاجراءات ، التنظيم القضائي ، الاختصاص ، التحقيق والحكم ، طريقة الطعن القسم القضائي والقسم الاقتصادي والمالي الحقوق التجارية المدخل الى الحقوق التجارية : 1 ) أعمال التجارة والتجار ،
- محال التجارة . الايجارات التجارية .
- الشركات التجارية . ه ) عمليات البنوك ، عمليات البورصات وقيمة الاموال المنقولة ،
- الاسناد التجارية . ) العقود التجارية . ) معلومات عامة عن الافلاس والتسوية القضائية ،
- معلومات عامة عن الحقوق الجبائية التجارية والصناعية . القسم الاقتصادي والمالي قسم الادارة العامة العلوم الاقتصادية 1 ) تاريخ التقلبات الاقتصادية :
- مختلف انواع التقلبات وميزاتها . 2 ) نتائجها الاقتصادية والاجتماعية 2 ) تفسير التقلبات : 1 ) تطور النشر والمسافنة . ) النقل الدولي للحركات الاقتصادية ) النمو الاقتصادى - الاجراء وتفسيره : 1 ) مختلف انواع النمو الاقتصادي ، 2 ) النمو والتقدم . 4 ) التقدير : 1 ) السياسات الاقتصادية الرامية الى التصرف في الظروف او في النمو الاقتصادي القسم الاقتصادي والمالي الاحصائيات 1 ) اعداد الاحصائيات : 1 ) الاحصاء وميدان تطبيقه ، ) المشاكل المطروحة من جراء ملاحظة الاحداث الاقتصادية ، ) الاشكال المختلفة لمعرفة الاحصاء ، 4 ) المصادر والنشرات الجزائرية والاجنبية ، ه : تنظيم الاحصاء في الجزائر . 2 ) تقديم الاحصائيات : 1 ) مدلول وصحة المعطيات بالارقام ، ) الاغلاط والتقارب ، ) الجداول الاحصائية ، 4 ) الرسوم البيانية والتخطيطية ) التحليل الاحصائي الاولي : 1 ) المعدلات ،
- الفروق ، ) اعداد الارقام الاستدلالية ، 4 ) المعاني والارتباطات البسيطة ، ه ) مقدمة لتحليل المجموعات الترتيبية التاريخية ،
- فائدة حساب الاحتماليات المتعلقة بالجس والتقدير ) احصائيات رياضية :
- حساب الاحتماليات ، قانون الاحتمال لمتغير تشككي ، 2 ) تغيرات منفصلة ، تغيرات متواصلة ، دراسة بعض القوانين العامة ، 3 ) علاقة بين احصاء وصفي ( بالنظر الى نتائج السنة الاولى ) وحساب التقديرات ، توزيع العينات ، ) معلومات حول مقرر الاحصاء 6 ، ه ) تقدير المعدلات والاقسام ، 6 ) فروق الثقة ) الجس النظري والتطبيقي الاولى . قسم الادارة العامة الحقوق الإدارية 1 ) عمل الادارة : 1 ) الشرطة الادارية . 1 المصلحة العمومية . معلومات عن المصلحة العمومية
1360 الجريدة الرسمية طريق تنظيم المصالح العمومية ، التسيير والرقابة للمصالح العمومية 2 ) وسائل عمل الادارة : 1 ) الميدان العمومي ، الميدان العمومي والميدان الخاص ، طرق التملك وتسيير الميدان العمومي، نزع الملكية، التسخير، 2 ) الاشغال العمومية ، معايير عمليات الاشغال العمومية ، صفقات الاشغال العمومية ، مسؤولية عمل الاشغال العمومية ) تهئة الاراضي . ) رقابة الادارة : 1 ) طرق الرقابة ، طرق غير قانونية ، رقابة وطعن اداري ، طرق قضائية ، القضاء الاداري ، 2 ) الرقابة القضائية ، المشروعية ، طعن لتجاوز السلطة المسؤولية ، الطعن أمام القضاء التام علم الاجتماع السياسي وطريقة العلوم الاجتماعية القسم الاول : علم الاجتماع السياسي 1 ) تعريف علم الاجتماع السياسي : 1 ) تاريخ علم الاجتماع السياسي ، 2 ) موضوع علم الاجتماع السياسي ،
- طرق علم الاجتماع السياسي . 2 ) عناصر علم الاجتماع السياسي :
- الهياكل الاجتماعية . 2 ) العلاقات السياسية القسم الثاني : طرق العلوم الاجتماعية
-
- مقدمة : 1 ) معلومات عن العلوم الاجتماعية . 2 ) مختلف العلوم الاجتماعية . ) العلم السياسي . 2 ) تقنيات الملاحظة :
- ملاحظة الوثائق . الملاحظة المباشرة . 3 ) معلومات أولية عن التجربة في العلوم الاجتماعية ) التحليل الفياسي : 1 ) طرق المقارنة . النظريات العامة 4 ) الطرق الرياضية والاحصائية والطرق البيانية : 1 ) عناصر الاحصائيات . الجمعيات والارتباطات . معلومات حول التحليل بالعوامل والبحث العملي . 2 ) التمثيل الرياضي والرسوم البيانية . للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 رجب عام 1386 ه 3 ) طرق رسم الخرائط الجغرافية والرسوم البيانية غير الرياضية السنة الرابعة القسم الدبلوماسي معرفة دول العالم الكبرى دراسة الوضع الحالي للمجموعات الكبرى في العالم من حيث السياسة الاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية •
- اوروبا القارية ، 2 ) بريطانيا العظمى والكومنويلث ، ) الدول العربية ، 4 ) جنوب شرق آسيا واليابان ، ه ) افريقيا ، 6 ) أمريكا الشمالية ، ) أمريكا الجنوبية يكون الدرس موضوعا حسب التقنية الخاصة بالمجموعات الكبرى التي يليق عرض مميزاتها المشتركة فيما يتعلق بنوع النظام السياسي والمبادىء الرئيسية والهياكل الاساسية للاقتصاد والتنسيق بينها والخطوط العامة للسياسة الاجنبية يجب ان تتوصل هذه المعلومات الى اختيار دولة خاصة تمثل كل مجموعة كبرى ولتحديد القوة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تقود سير السياسة الخارجية سواء كانت دبلوماسية او تجارية أو ثقافية القسم القضائي القسم الدبلوماسي الحقوق الدولية الخاصة مقدمة : 1 ) ميدان الحقوق الدولية الخاصة
- مصادر الحقوق الدولية الخاصة 1 ) الجنسية : 1 ) النظريات العامة للجنسية الجزائرية 2 ) منح الجنسية ) فقد الجنسية واسقاطها
- الإجراءات الإدارية . الحجة والنزاع الإداري
- شروط الاجانب :
- اقامة الاجانب في الجزائر
- قانون الاجانب الاشخاص الاجانب المعنويون ) الحقوق الاتفاقية
- تنازع القوانين : 1 ) مباديء عامة للتسوية
الجمعة 6 رجب عام 1386 ه الجريدة الرسمية 20 ) معطيات التسوية ) الاصناف الاساسية للمواد القانونية وقواعد الالحاق ) قواعد التفسير .
- النزاعات القضائية : ه ) تطبيق القواعد العامة : 1 ) قاعدة ( خضوع شكل العقد لمحل انعقاده » 2 ) الاشخاص والعلاقات العائلية ) نظام الاموال
- العقود والالتزامات ه ) التركات بلا وصايا
- الهبات والوصايا . القسم الدبلوماسي القسم الاقتصادي والمالي العلاقات الاقتصادية الدولية 1 ) العلاقات التجارية : 1 ) المبادلات التجارية في العالم 2 ) العلاقات بين البلدان النامية وغير النامية ) المنظمات الدولية والمجموعات الاقتصادية 2 ) العلاقات المالية : 1 ) العلاقات المالية في العالم
- مشاكل النظم الدولية ) المنظمات الدولية والمناطق النقدية ) التعاون الاقتصادي :
- اعانة البلدان التي هي في طريق النمو 2 ) الاستثمارات الخاصة ) منظمات التعاون الدولي القسم الدبلوماسي الحقوق الدبلوماسية مقدمة : مصادر الحقوق الدبلوماسية التقليدية وحقوق المنظمات الدولية 1 ) البعثة الدبلوماسية : 1 ) احداث البعثة الدبلوماسية 2 ) تنظيم البعثة الدبلدماسية
- تركيب البعثة الدبلوماسية 4 ) موظفو البعثات الدبلوماسية ه ) النشاطات الدبلوماسية 6 ) السلك الدبلوماسي 2 ) الاشكال الاخرى للدبلوماسية :
- رؤساء الدول
- وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية 1361 ) الدبلوماسية لمقصود معلوم ( الموقتة ) 4 ) دبلوماسية المؤتمرات الدولية ه ) دبلوماسية المنظمات الدولية ) أجهزة الدبلوماسية الجزائرية : 1 ) وزارة الشؤون الخارجية 2 ) البعثة الدبلوماسية القسم القضائي الحقوق المدنية 1 ) الالتزامات : 1 ) المبادىء العامة للالتزامات
- مصادر الالتزامات ) آثار ومؤيدات الالتزامات البسيطة ) الالتزامات المركبة ه ) نقل الالتزامات وتعديلها ، وانهاؤها 2 ) الحقوق العينية الرئيسية : 1 ) حق الملكية 2 ) النظرية العامة للحيازة 3 ) المسائل الخاصة بالملكية العقارية 4 ) حيازة المنقولات المادية وملكيتها ه ) حيازة المنقولات غير المادية 3 ) التأمينات : 1 ) التأمينات الشخصية 2 ) التأمينات العينية
- الشهر العقاري : 1 ) دراسة خاصة بالتسجيل الاجراءات المدنية 1 ) المدخل لدراسة الحقوق القضائية الخاصة موضوعها وروحها ، وطابعها التاريخي . 2 ) المعطيات الاساسية للحقوق القضائية الخاصة ، الدعوى أمام القضاء ، أعمال الاجراءات ، انواع البطلان والمهل ) التنظيم القضائي : المبادىء العامة ، الجهات القضائية القضاة ، المساعدون القضائيون 4 ) الاختصاص النوعي ، الاختصاص الاقليمي لمختلف الجهات القضائية ، حدود اختصاص الجهات القضائية المرفوعة أمامها الدعوى ، مؤيد قواعد الاختصاص ه ) الاجراء . 6 ) الدعوى ، الاجراءات العادية ، الاجراءات الاستثنائية ( الاجراءات المختصرة ( القضايا المستعجلة ، الاجراءات أمام الجهات القضائية الاستثنائية ، الاجراءات غيابيا. ) الاحكام : تصنيفها ، أشكالها ، آثارها ، تنفيذها ، المصاريف
1362 الجريدة الرسمية ) طرق الطعن ، المعارضة ، الاستئناف ، اعتراض الغير ، التماس اعادة النظر 9 ) الطعن بالنقض 10 ) التحكيم ، اتفاق التحكيم ، شرط التحكيم ، قرار التحكيم قسم الادارة العامة النزاعات الادارية 1 ) التنظيم القضائي : 1 ) المبادىء ، الوحدة أو الازدواج 2 ) المحاكم ، المجلس الاعلى ، المحاكم الادارية ) القضاة والمساعدون القضائيون 2 ) الاختصاص القضائي : 1 ) توزيع الاختصاص بين الجهات القضائية 2 ) توزيع الاختصاص في داخل الجهة القضائية ) الاجراء في النزاعات الادارية : 1 ) تقديم الدعوى
- مهل الطعن ) التحقيق في الطعون 4 ) المنازعات المتعلقة بالاجراءات ه ) الاحكام 6 ) طرق الطعن 4 ) الطعن في النزاعات الادارية : 1 ) المنازعات المتعلقة بالقانون 2 ) المنازعات المتعلقة بالحقوق القسم الاقتصادي والمالي الاقتصاد والمؤسسات المالية المقدمة : 1 ) أهمية القطاع العام فى الدخل القومي والنشاط الاقتصادي في مختلف البلدان 1 ) الآثار الاقتصادية فى الاقتطاعات العمومية . 1 ) الضغط المالي والقرض العمومي
- الضغط الجبائي . 2 ) النفقات العامة : 1 ) الآثار الاقتصادية للنفقات العامة في الانتاج 2 ) الآثار الاقتصادية للنفقات العامة . ) اختيار النفقات العامة : 1 ) عن السعر الادنى للمرافق العامة 2 ) تبعا للاثر التعددي 3 ) تبعا لبحث التنمية الاقتصادية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 رجب عام 1386 ( 4 ) السياسة المالية :
- سياسة الاستقرار 2 ) سياسة مكافحة التضخم ) سياسة التنمية 4 ) تثبيت النمو الاقتصادى بالمالية العامة في البلاد المتقدمة صناعيا ه ) مشاركة المالية العامة فى نمو البلدان التي هي في طور التقدم القسم الاقتصادي والمالى قسم الادارة العامة العلوم الاقتصادية أ ) الطرق والانظمة السياسية للتنمية :
- مبادىء الطرق والانظمة الاقتصادية - المشاكل المشتركة لمختلف الطرق - النماذج الرئيسية للتنظيم الاقتصادي عناصره وتفاعلاته 2 ) المشاكل التي تثيرها التنمية الاقتصادية . تطور بعض أنواع من الاقتصاد المادى فى حالات مختلفة من التنمية. ) السياسات الاقتصادية حسب الطرق والانظمة وحالات التنمية 4 ) تنظيم التنمية في البلاد التي هي في طريق النمو القسم الاقتصادي والمالي المحاسبة الوطنية المقدمة : 1 ) تعريف بعض المبادىء 1 ) فن المحاسبة الوطنية : 1 ) المبادىء 2 ) دراسة الثروة الوطنية ، الثروة غير المادية ، الحقوق والديون ) الحسابات الاقتصادية 2 ) استخدام المحاسبة الوطنية في الاقتصاد التطبيقي 1 ) النمو الاقتصادي 2 ) التحليل التركيبي لطريقة الانتاج ) دراسة الاحوال والميزانيات الاقتصادية الاحصاء 1 ) التنقيص والارتباط 1 ) التغيرات العرضية ذات بعدين ( لابلاس قوس ) 2 ) عوامل الارتباط المتعدد أو الجزئي أو الكلى ) قيمة وحد الارتباط الخطى 2 ) التتابع التاريخي : 1 ) الوصف التقليدي 2 ) الميل الى التغيرات الموسمية
الجمعة 6 رجب عام 1386 ه الجريدة الرسمية ) الطرق الديناميكية الخطية
- الارتباط مع التأخر . ) التجارب الفرضية : 1 ) التطبيقات الرئيسية 2 ) مبادى فى تحليل التغير والتغير المشترك
- الضبط والنماذج : 1 ) الضبط الخطى لعلامة اقتصادية ( أصغر المربعات ) ، نماذج لعدة معدلات • 2 ) التقدير ، والتعريف ، التتابع ، المزاحمة . قسم الادارة العامة المرافق العامة الكبرى 1 ) النظرية العامة للمرفق العام ، طرق ادارة المرافق العامة 2 ) المؤسسات العمومية الصناعية والتجارية ، الشركات ذات الاقتصاد المختلط المؤسسات الوطنية ) المصالح العمومية لتوجيه الاقتصاد والتخطيط 4 ) النظام القانوني للمرافق العامة الرئيسية ه ) نظام القطاع الاشتراكي بالجزائر . وزارة التربية الوطنية مرسوم رقم 66-310 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 يتضمن احداث اجازة دكتور في جراحة الاسنان ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التربية الوطنية ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 49-697 المؤرخ في 24 مايو سنة 1949 والمعدل والمتمم والمتعلق باصلاح الدراسات الخاصة بجراحة الاسنان ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 27 يوليو سنة 1950 والمتعلق باحداث معهد الدراسة الاسنان وأمراض الفم بالكلية المختلطة للطب والصيدلة بجامعة الجزائر ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحدث اجازة دكتور في جراحة الاسنان ( دكتوراه الدولة ) للجمهورية الجزائرية 1363 المادة 2 : تسلم اجازة دكتور في جراحة الاسنان من قبل وزير التربية الوطنية الى جراحي الاسنان الذين اجتازوا بنجاح اختبارا خاصا بعد سنتين من حصولهم على اجازة جراح أسنان ودافعوا على اطروحتهم أمام الكلية المختلطة للطب والصيدلة المادة 3 : يحدد نص فيما بعد شروط الحصول على الاختبار الخصوصي وقواعد الدفاع على الاطروحة المقررة في المادة الآنفة الذكر المادة 4 : تبقى كل الاحكام غير المخالفة لهذا المرسوم سارية المفعول المادة ه : يكلف وزير التربية الوطنية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 . هواري بومدين مرسوم رقم 66-311 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 يتعلق بتنظيم المباريات الاستشفائية الجامعية في الكلية المختلطة للطب والصيدلة بجامعة الجزائر ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التربية الوطنية ، ووزير الصحة العمومية ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1962 ، والرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 58-1373 58 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1958 والمتعلق بانشاء مراكز استشفائية وجامعية وباصلاح التعليم الطبي وبتنمية البحث الطبي ، وبمقتضى المرسوم رقم 49 677 المؤرخ في 24 مايو سنة 1949 والمعدل والمتمم والمتعلق بتعديل الدروس الخاصة بجراحة الاسنان ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 60-1030 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1960 والمعدل والمتعلق بالقانون الاساسي لموظفى التعليم والاستشفاء التابعين للمراكز الاستشفائية والجامعية ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-119 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1384 الموافق 13 أبريل سنة 1965 والمتضمن تأسيس المراكز الجامعية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 65-274 المؤرخ في 17 رجب
1364 الجريدة الرسمية عام 1385 الموافق 11 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن انشاء معهد الصحة الوطني للجيش الوطني الشعبي ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-310 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمتضمن احداث أجازة دكتور في جراحة الاسنان ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 27 يوليو سنة 1950 والمتضمن انشاء الكلية المختلطة للطب والصيدلة بجامعة الجزائر ، والمعهد الدراسة أمراض الفم والاسنان ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تنظم في الكلية المختلطة للطب والصيدلة بجامعة الجزائر مباريات استشفائية جامعية الباب الاولى أحكام عامة المادة 2 : تفتح هذه المباريات للمترشحين من الجنسية الجزائرية وللمترشحين الاجانب ، بعدد زائد المادة 3 : تنظم هذه المباريات بقصد فتح الباب لممارسة المهن فى المراكز الاستشفائية الجامعية لمدينة الجزائر وفي الجيش الوطني الشعبى وفى المدارس الطبية والمراكز الجامعية لمدينتي وهران وقسنطينة المادة 4 : أن أنواع المباريات المنصوص عليها هي ثلاثة : 1 وظيفة طلبة الطب والصيدلة وعلم أمراض الفم والاسنان المقيمين في المستشفيات ، 2 - وظيفة المساعدة فى العلوم الاساسية والعلوم الطبية التطبيقية وعلم أمراض الفم والاسنان ، 3 - التبريز في العلوم الاساسية والعلوم الطبية التطبيقية وأمراض الفم والاسنان . المادة ه : تنظم في اطار معهد الصحة الوطني للجيش الوطني الشعبي ، من طرف الكلية المختلطة للطب والصيدلة بجامعة الجزائر ، مباريات لوظيفة طلبة المقيمين في المستشفيات ، و لوظيفة المساعدة في الطب وللتبريز . المادة 6 : تخصص المهنة الاستشفائية الجامعية للمعلمين الذين يمارسون عملهم طيلة النهار كله بغير انقطاع أو بالتواتر . المادة 7 : ان وظيفة طلبة الطب المقيمين فى المستشفيات تشكل المباراة التى يتسنى بها الدخول فى المهنة الاستشفائية الجامعية • يوظف طلبة الطب المقيمون في المستشفيات عن طريق المباراة الوطنية السنوية التي تنظمها وزارة الصحة العمومية تعين لجنة هذه المباراة بالاقتراع من بين الاساتذة للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 رجب عام 1386 ه | الرسميين والمبرزين التابعين للكلية المختلطة للطب والصيدلة بجامعة الجزائر . المادة 8 : يجوز للطلبة المذكورين ادناه أن يتقدموا المباراة وظيفة طلبة الطب المقيمين في المستشفيات : طلبة الطب والصيدلة الحاصلون على تقييدين مصادق عليهما رسميا ، / الطلبة في جراحة الاسنان الحاصلون على ثلاث تقييدات مصادق عليها رسميا المادة 9 : ان المراحل لمزاولة المهنة الاستشفائية الجامعية هي المذكورة فيما يلى وذلك مع التحفظات المنصوص عليها في المادة 30 من هذا المرسوم : مساعد من الدرجة الأولى مساعد من الدرجة الثانية محاضر مبرز وهو في نفس الوقت طبيب أو جراح اختصاصي أو عالم احيائي بيولوجي) تابع للمراكز الاستشفائية الجامعية . أستاذ رسمى . المادة 10 : ان لجنتي المباراتين المتعلقتين بوظيفة المساعدة وبالتبريز ، تعينهما بالاقتراع اللجنة الاستشفائية الجامعية التي تتألف من : وزير التربية الوطنية أو ممثله ، رئيسا وزير الصحة العمومية أو ممثله ، وعن وزارة التربية الوطنية : عميد الكلية المختلطة للطب والصيدلة ومساعدوه ، مديرا مدرستي الطب التابعتين للمركزين الجامعين لمدينتي قسنطينة ووهران . وعن وزارة الصحة العمومية : مدير الصحة العمومية ، نائب مدير المستشفيات ، المديرون العماليون للصحة والسكان بالجزائر ووهران و قسنطينة ، وعن وزارة الدفاع الوطني : مدير معهد الصحة الوطنى للجيش الوطني الشعبي الباب الثاني تنظيم المباريات الخاصة بعلم الطب التطبيقي الفصل الاول وظيفة المساعدة من الدرجة الأولى المادة 11 : تحرر كل سنة من طرف اللجنة الاستشفائية :
الجمعة 6 رجب عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1365 الجامعية المنصوص عليها فى المادة 10 من هذا المرسوم قائمة وطنية تتعلق بالكفاءة لممارسة وظيفة المساعدة من الدرجة الاولى وتحدد هذه اللجنة عدد مراكز المساعدين من الدرجة الاولى في كل مركز استشفائي وجامعي ويتم اختيار هؤلاء المساعدين من قائمة الطلبة المقيمين فى المستشفيات الذين وصلوا الى نهاية سنتهم الرابعة التمرينية ، ويوضع التصنيف فى قائمة الكفاءة المذكورة حسب الكيفية التالية : بناء على التصنيف المحصل في مباراة وظيفة الطب في المستشفيات ، أو بناء على الاجازات والاشغال المتممة ،
- أو بعد الاخذ بعين الاعتبار براى رؤساء الاقسام ، أو بعد الاخذ بعين الاعتبار للنقطة المحصلة في الاختبار التطبيقي لتقديم المرضى وتحدد مدة وظيفة المساعدة من الدرجة الأولى بثلاث سنوات الفصل الثاني وظيفة المساعدة من الدرجة الثانية المادة 12 : تجرى كل سنة مباراة وطنية لوظيفة المساعدة من الدرجة الثانية وتخصص للمساعدين من الدرجة الأولى الذين يمكنهم أن يتقدموا لهذه المباراة عند نهاية سنتهم الاولى من وظيفة المساعدة • وتمكن هذه المباراة من شغل المناصب التي تصبح شاغرة في كل مركز استشفائي وجامعي بتقرير من اللجنة الاستشفائية الجامعية المنصوص عليها في المادة 10 من هذا المرسوم . وتتضمن هذه المباراة ما يلي :
- اختبار يتم على أساس الشهادات والاعمال مدته 15 دقيقة ) وينقط على 20 . اختبار نظرى يتعلق بعلم الامراض (مدته ساعتان ) وينقط على 20 . اختبار يتعلق بمريض من المرضى ( مدته ساعة واحدة منها : 20 دقيقة للفحص و 20 دقيقة للتفكير و 20 دقيقة التحرير البيان ) وينقط على 20 . المادة 13 : تفتح المباراة لوظيفة المساعدة من الدرجة الثانية في الاقسام التالية : القسم الاول الطب والاختصاصات الطبية 1 - الطب العام . 2 - علم الاشعة الكهربائية .
- طب الامراض العقلية القسم الثاني الجراحة والاختصاصات الجراحية 1 الجراحة العامة 2 جراحة الاعصاب .
- طب العيون . 4 - طب الاذن والانف والحنجرة . ه الجراحة الصدرية وجراحة القلب والاوعية الدموية. المادة 14 : تتألف لجنة المباراة من ثلاثة الى سبعة أعضاء أساتذة أو مبرزين منهم واحد على الاقل مبرز في العلم المختار ويكون الرئيس هو الاستاذ الرسمى أو الاستاذ المبرز الاقدم عهدا . . تعين لجنة المباراة بالاقتراع من طرف اللجنة الاستشفائية الجامعية التي تحتفظ بحق ادخال التعديلات على هذه اللجنة في حالة الضرورة . • المادة 15 : تحدد مدة وظيفة المساعدة من الدرجة الثانية بست سنوات ما عدا فى حالة الحصول على المخالفة المنصوص عليها في المادة 16 من هذا المرسوم . الفصل الثالث التبريز المادة 16 : تفتح كل سنتين مباراة وطنية تخصص للمساعدين من الدرجة الثانية الذين لهم سنتان على الاقل من الاقدمية • وللمترشحين ثلاث دورات متتابعة يجب عليهم أن يحضروها ويمنح تمديد سنتين في وظيفة المساعدة من الدرجة الثانية للمترشحين الذين لم يتمكنوا من استنفاد دوراتهم الثلاث المادة 17 : تتضمن مباراة التبريز ما يلى : 1 - للقبول : اختبار يتم على أساس الشهادات والاعمال ( مدته 15 دقيقة ) ينقط على 20 . اختبار تطبيقي يتوقع له وجود مريضين أحدهما للاختبار المتعلق بتشخيص المرض والآخر لاختبار فن المعالجة ومدة الاختبارين ساعة واحدة بالنسبة لكل مريض . منها 20 دقيقة للتفكير و 20 دقيقة لتحرير البيان وينقط الاختبار التطبيقي على 20 2 - للدخول :
- اختبار يتعلق بعلم التربية ( البيداغوجية ) مدته 45 دقيقة ويتم بعد استعداد فى المكتبة ومدته 4 ساعات ذلك - مع امكان الاطلاع على المستندات التي تأذن بها لجنة المباراة… المادة 18 : تفتح مباراة التبريز في الاقسام التالية : القسم الاولى الطب والاختصاصات الطبية 1 الطب العام - فن المعالجة وعلم خصائص الميد هيدرولوجيا ) ، 2 علم أمراض القلب وأمراض الأوعية الدموية .
- علم أمراض الجلد والامراض التناسلية علم الاشعة الكهربائية - تشخيص الامراض و فن. المعالج . د - علم أمراض المعدة والامعاء .
1366 الجريدة الرسمية 6 - علم المعدة والامعاء ،
- أمراض الدم ،
- الامراض المعدية ،
- علم أمراض الاعصاب ، 10 طب الاطفال ورعاية النسل والرضع ، 11 – علم امراض الرئة والسل ، 12 - الطب النفساني ، 13 - علم أمراض الروماتيزم . القسم الثاني الجراحة والاختصاصات الجراحية 1 الجراحة العامة ، 2 جراحة الاطفال ، 3 - الجراحة الصدرية وجراحة القلب والاوعية الدموية ،
- علم أمراض النساء وفن التوليد ، ه جراحة الاعصاب . 6 - علم الامراض البولية ،
- طب العيون ،
- طب الاذن والانف والحنجرة ،
- التأهيل العضوى . المادة 19 : تتألف لجنة المباراة فى كل علم من ثلاثة الى سبعة أعضاء أساتذة أو مبرزين ومنهم واحد على الاقل مبرز في العلم المختار ويكون الرئيس هو الاستاذ الرسمي أو المبرز الاقدم عهدا . و تعين لجنة المباراة بالاقتراع من طرف اللجنة الاستشفائية الجامعية التي تحتفظ بحق ادخال التعديلات على هذه اللجنة في حالة الضرورة . المادة 20 : يخول القبول صفة المكلف بالدروس في العلم المختار وذلك في حدود المناصب الموجودة . المادة 21 : يجوز للمترشحين الذين لم يستنفدوا دوراتهم الثلاث أن يكونوا :
- اما مثبتين في وظيفة المساعدين من الدرجة الثانية
- واما مخصصين كرؤساء اقسام في المستشفيات من الطبقة الثانية وذلك بعد مباراة تنظمها وزارة الصحة العمومية وتتألف اللجنة من أساتذة رسميين ومبرزين تابعين للكلية المختلطة للطب والصيدلة بجامعة الجزائر . لا يمكن للمترشحين الذين لم يحضروا الدورات الثلاث المنصوص عليها أن يطالبوا بأى حق مكتسب للبقاء في وظائفهم الاستشفائية فى المراكز الاستشفائية الجامعية الباب الثالث تنظيم المباريات للعلوم الاساسية الفصل الاول وظيفة المساعدة من الدرجة الأولى المادة 22 : تحرر كل سنة من طرف اللجنة الاستشفائية الجامعية المنصوص عليها في المادة 10 من هذا المرسوم قائمة للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 رجب عام 1386 ه وطنية تتعلق بالكفاءة لممارسة وظيفة المساعدة من الدرجة الاولى وتحدد هذه اللجنة عدد المساعدين من الدرجة الأولى في كل مركز استشفائي جامعي ويخصص التقييد في هذه القائمة لطلبة الطب والصيدلة المقيمين فى المستشفيات الذين تمموا سنتين من التمرين فى العلم المختار ويجوز للحائزين على الليسانس في العلوم أن يقدموا ترشيحهم في وظيفة المساعدة من الدرجة الاولى وذلك بناء على اقتراح من الاستاذ المسؤول عن العلم المختار . وتحدد مدة وظيفة المساعدة من الدرجة الأولى بثلاث سنوات وذلك مع امكانية الحصول على سنة اضافية الفصل الثاني وظيفة المساعدة من الدرجة الثانية المادة 23 : تجرى كل سنة مباراة وطنية تفتح للاطباء والصيدليين المساعدين من الدرجة الأولى الذين يمكن لهم ان يحضروها عند نهاية سنتهم الأولى من وظيفة المساعدة وتمكن هذا المباراة من شغل المناصب التي تعلن اللجنة الاستشفائية الجامعية انها شاغرة في كل مركز استشفائي جامعي . وتتضمن هذه المباراة ما يلي : اختبار يجرى على أساس الشهادات والاعمال ( مدته 15 دقيقة ) وينقط على 20 ، اختبار تطبيقي ( مدته الدنيا 3 ساعات ) وينقط على 20 ، اختبار شفاهي ( مدته 15 دقيقة ) وينقط على 20 . المادة 24 : تفتح المباراة لوظيفة المساعدة من الدرجة الثانية في الاقسام التالية : القسم الاول - الطب 1 - التشريح العام ، 2 - التشريح المتعلق بالامراض ،
- فن التخدير – اعادة الحس ، 4 - علم الجراثيم لقاحات الجراثيم ( الفيروس ) ، ه علم الطفيليات ، 6 الكيمياء الحيوية ، علم الدم وعلم المناعة وعلم الامصال ،
- علم الانسجة وعلم الاجنة ،
- حفظ الصحة وعلم خصائص المياه ، 10 - الطب الشرعي وطب العمل ، 11 علم وظائف الاعضاء ، 12 - الفيزياء الحيوية ، المه علم انواع السرطان ، 14 - الرياضيات والاحصاءات القسم الثاني - الصيدلة القسم الفرعي ) : العلوم الطبيعية 1 الكيمياء التحليلية وعلم املاح حوامض البروم ،
الجمعة 6 رجب عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1367 2 - الكيمياء المعدنية وعلم المعادن ،
- الكيمياء العضوية ، 4 - الفيزياء ، ه - الصيدلة الكيماوية ، 6 - الرياضيات والاحصاءات القسم الفرعي ب : العلوم الطبيعية ا - علم النباتات والفطريات ، 2 - المادة الطبية ،
- علم الجراثيم ، علم تركيب الادوية واستعمالها - علم مفاعيل الادوية، ه - الصيدلة الطبية ( الجالينوسية ) . القسم الفرعي ج : العلوم التطبيقية 1 - الكيمياء الحيوية ، 2 – علم السموم ، 3 - التشريع الصيدلي وعلم العلاقات الطبية الصيدلية المادة 25 : ان المقتضيات المتعلقة بلجنة المباراة هي نفس المقتضيات المنصوص عليها فى المادة 14 من هذا المرسوم . المادة 26 : تحدد مدة وظيفة المساعدة من الدرجة الثانية بست سنوات ، ماعدا عند حصول المخالفة المنصوص عليها في المادة 27 من هذا المرسوم . الفصل الثالث التبريز المادة 27 : تفتح كل سنتين مباراة وطنية تخصص للمساعدين من الدرجة الثانية الذين لهم سنتان على الاقل من الاقدمية في وظيفة المساعدة من الدرجة الثانية وللمترشحين الحق في ثلاث دورات متتابعة يجب عليهم أن يحضروها ويمنح تمديد سنتين فى وظيفة المساعدة من الدرجة الثانية للمترشحين الذين لم يستنفدوا دوراتهم الثلاث ان الاجازات المطلوبة للقبول فى المباراة هي التالية : اجازة الدولة لدكتور فى الطب واجازة الدولة لدكتور في الصيدلة واجازة الدولة للصيدلي واجازة الدولة لدكتور في العلوم . ويتم بعد استعداد فى المكتبة مدته 4 ساعات مع امكان الاطلاع على المستندات التي تأذن بها لجنة المباراة المادة 29 : تفتح المباراة فى التبريز فى كل قسم من الاقسام المنصوص عليها فى المادة 24 من هذا المرسوم ان المقتضيات المنصوص عليها فى المواد 19 و 20 و 21 من هذا المرسوم تطبق ايضا على المباراة للتبريز الجارية في ايطار العلوم الاساسية الباب الرابع مباريات خاصة المادة 30 : ينص على اجراء مباريات خاصة : لتعيين الاطباء او الجراحين او الاختصاصيين التابعين للمستشفيات وهم الذين لا ينوون الدخول في الجامعة ، لتوظيف المبرزين فى الكلية المختلطة للطب والصيدلة وهم الذين لا ينوون الدخول في المستشفيات وتحدد في المستقبل كيفيات اجراء هذه المباريات الباب الخامس تنظيم مباريات في علم امراض الفم والاسنان الفصل الاول الاقامة في المستشفى المادة 31 : ان مباراة الاقامة فى المستشفى المنصوص عليها في المادة 4 من هذا المرسوم تتضمن ما يلي : اختبار في علم أمراض الفم والاسنان ومعه برنامه ( مدته ساعة واحدة ) ، اختبار في تشريح الرأس والعنق ومعه برنامج .. ومدته ساعة واحدة ) ،
- اختبار تطبيقي يختار على طريق الاقتراع ويتضمن تشخيص الامراض والمعالجة المادة 32 : تمنح للطلبة الذين نجحوا في اختبارات هذه المباراة صفة المقيم فى المستشفيات وتخول لهم هذه الصفة والاجازات المطلوبة للتبريز فى التشريع الصيدلي والعلاقات | نفس الحقوق التي لطلبة الطب والصيدلة المقيمين كما انها الطبية الصيدلية هي : اجازة الدولة للصيدلي واجازة دكتور في الحقوق المادة 28 : تتضمن مباراة التبريز ما يلي : 1 - - للقبول :
- اختبار يجرى على أساس الشهادات والاعمال ( مدته 15 دقيقة ) وينقط على 20 ، اختبار تطبيقي ) مدته 4 ساعات ) ينقط على 20 2 - للدخول : اختبار خاص بعلم التربية ( بيداغوجيا ) مدته 45 دقيقة تلزمهم بنفس الواجبات التي يتحملها هؤلاء الطلبة ومدة الاقامة فى المستشفيات هي اربع سنوات ويتعين على الطلبة في جراحة الاسنان الذين يتخصصون للتعليم أن يتأهلوا ، بعد حصولهم على اجازة الطبيب الجراح للاسنان وخلال اقامتهم في المستشفى ، لرتبة دكتور في جراحة الاسنان الفصل الثاني وظيفة المساعدة من الدرجة الأولى المادة 33 : ان المقتضيات المنصوص عليها في المادة 11 من من
1368 الجريدة الرسمية هذا المرسوم تطبق ايضا على المباراة لوظيفة المساعدة من الدرجة الأولى فى طب امراض الفم والاسنان يجوز لاطباء امراض الفم والاسنان والاطباء الجراحين للاسنان أن يكونوا مقيدين في قائمة الكفاءة لاجل تعيينهم كمساعدين من الدرجة الأولى . الفصل الثالث وظيفة المساعدة من الدرجة الثانية المادة 34 : تجرى كل سنة مباراة مخصصة للمساعدين من الدرجة الأولى تمكن من شغل المناصب التي تعلن اللجنة الاستشفائية الجامعية انها شاغرة فى معهد دراسة امراض الفم والاسنان وفي كل مركز استشفائي جامعي . وتتضمن المباراة ما يلي : اختبار يجرى على أساس الشهادات والاعمال ( مدته 15 دقيقة ) ينقط على 20 ، اختبار نظرى في علم الفم والاسنان ( مدته ساعتان مع ساعة من التفكير ) ينقط على 20 ، اختيار نظرى في علم أمراض الفم والاسنان ( مدته ساعتان مع ساعة من التفكير ) ينقط على 20 ، المادة 35 : تتألف لجنة المباراة من ثلاثة اعضاء على الاقل وهم : ثلاثة اساتذة او مبرزين ، منهم واحد مبرز في علم امراض الفم ويكون رئيس اللجنة استاذا او مبرزا فى امراض الفم وتعين لجنة المباراة بالاقتراع من قبل اللجنة الاستشفائية الجامعية التي تحتفظ بحق ادخال التعديلات على هذه اللجنة في حالة الضرورة وتحدد بست سنوات مدة القيام بوظيفة المساعد من الدرجة الثانية الفصل الرابع التبريز المادة 36 : تفتح كل سنتين مباراة وطنية يكون للمترشحين فيها ثلاث دورات يجب عليهم أن يحضروها • وتتضمن هذه المبارات ما يلي : 1 - للقبول : اختبار يجرى على أساس الشهادات والاعمال ( مدته 15 دقيقة ) ينقط على 20 ،
- اختبار تطبيقي يتوقع له وجود مريضين احدهما لاختبار تشخيص المرض والآخر لاختبار العلاج ( مدته ساعة واحدة بالنسبة لكل مريض منها 20 دقيقة للفحص و 20 دقيقة للتفكير و 20 دقيقة لتحرير البيان ) وينقط هذا الاختبار على 20 . 2 - للدخول : اختبار بيداغوجي مدته 45 دقيقة يجرى بعد استعداد في المكتبة مدته 4 ساعات مع امكان الاطلاع على المستندات التي تأذن بها لجنة الامتحان تتألف هذه اللجنة من ثلاثة مبرزين على الاقل منهم أستاذ للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 رجب عام 1386 ه | رسمي وأستاذ مبرز فى علم أمراض الفم ويكون رئيس اللجنة هو الاستاذ الرسمي وتعين هذه اللجنة بالاقتراع من طرف اللجنة الاستشفائية الجامعية التي تحتفظ بحق ادخال التعديلات على هذه اللجنة في حالة الضرورة . ويمكن للمترشحين الذين استنفدوا دوراتهم الثلاث بدون نجاح ان يعينوا كمكلفين بالدروس في معهد دروس امراض الفم والاسنان وفى كل مركز استشفائي جامعي . المادة 37 : ان الاختبارات التطبيقية لمباراة التبريز في علم امراض الفم والاسنان تتعلق باحد العلوم التالية : جراحة الفم والاسنان ، علم امراض الفم والاسنان ، طريقة العمل في جراحة الاسنان ، معالجة عاهات الاسنان والوجه 6 ، جراحة ترقيع الاسنان ، فن صحة الفم والاسنان وعلم وقاية الاسنان ، يتعلق الدرس البيداغوجي بعلم امراض الفم والاسنان. الفصل السادس المباريات المنظمة فى اطار معهد الصحة الوطني للجيش الوطني الشعبي المادة 38 : علاوة على العلوم المنصوص عليها في المباريات السابقة يمكن فتح مباريات فى اطار معهد الصحة الوطني للجيش الوطني الشعبي في العلوم التالية : ا ) العلوم الطبية التطبيقية ا الجراحة المستعملة في الحرب وجراحة اصلاح الاعضاء والرضوض ، 2 الجراحة المستعملة فى الحرب والتعبئة الصحية ،
- الطب في زمان الحرب ، 4 - الكيمياء المطبقة على علم الاحياء ( البيولوجيا ) وعلى معاينات وفحوص الخبراء في الجيش . ب ) العلوم الاساسية 1 - تنظيم وتعبئة مصلحة الصحة العسكرية ، 2 علم الأوبئة وعلم الجراثيم في الجيش ، : حفظ الصحة العسكرية وفن الصحة المطبق على النمرين البدني في الجيش ، 4 التشريع الطبى والمعاينات والفحوص الطبية والانتقاءات الطبية في الجيش ه الحماية الطبية ضد المرض (ABC) الباب السابع أحكام تتعلق بالاجانب المادة 39 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على المترشحين الاجانب الا بعد ابداء رأي لجنة المعادلة المنصوص عليها في المادتين 43 و 44 من هذا المرسوم . ان المترشحين من جنسية أجنبية يعينون برسم اجنبي
الجمعة 6 رجب عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1369 وبزيادة على العدد وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار للحاجيات القائمة ولمدة معينة الباب الثامن أحكام انتقالية المادة 40 : ان المدربين الذين يزاولون وظائفهم حاليا يعينون كمساعدين من الدرجة الاولى وذلك اذا زاولوا في العلم المختار :
- 3 سنوات من التمرين فيما يخص العلوم الاساسية | والطب العام ،
- 3 سنوات من التمرين فيما يخص طب الاطفال والجراحة 4 سنوات من التمرين فيما يخص الجراحة ، سنتين من التمرين فيما يخص علم امراض الفم- والاسنان المادة 41 : ان المساعدين رؤساء الاشغال الذين زاولوا عملهم طيلة ثلاث سنوات ، يعينون كمساعدين من الدرجة الثانية المادة 42 : ان العلوم المفتوحة فى المباريات لوظيفة المساعدة من الدرجة الثانية فى العلوم الطبية التطبيقية تكون مماثلة بصفة انتقالية للعلوم المفتوحة في مباراة التبريز المادة 43 : يجوز للاطباء والجراحين والاختصاصيين | والعلماء الاحيائيين ( البيولوجيين ) الذين لا يزاولون وظائفهم حاليا في الاطار الاستشفائي الجامعي ، أن يقدموا ترشيحهم : 1 - في مباراة للتبريز وذلك بعد مزاولة لوظائفهم طيلة مدة دنيا تبلغ سنتين و في الاطار الاستشفائي الجامعي في الجزائر وابتداء من نشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 2 في مركز استشفائي جامعي وذلك بعد فحص ملفاتهم من طرف لجنة المعادلة المعينة بناء على اقتراح من وزير التربية الوطنية ووزير الصحة العمومية المادة 44 : تتألف لجنة المعادلة المنصوص عليها في المادة السابقة من : 1 - ممثل لوزير التربية الوطنية ، 2 - ممثل لوزير الصحة العمومية ،
- مدير الصحة العمومية ، 4 عميد الكلية المختلطة للطب والصيدلة ، ه المساعدين في الطب والصيدلة وامراض الفم والاسنان 6 أستاذين مبرزين جزائريين تابعين للكلية المختلطة للطب والصيدلة المادة 45 : تفتح المباريات لوظيفة المساعدة من الدرجة الثانية والتبريز ابتداء من النصف الثانى لشهر نوفمبر سنة 1966 . المادة 46 : يوظف المساعدون بصفة انتقالية وفى اطار معهد علوم امراض الفم والاسنان :
- نظرا لشهاداتهم وفى هذه الحالة يقيد المترشحون في قائمة الكفاءة وبعد الاخذ بعين الاعتبار لشهاداتهم واعمالهم وللاحوال التي زاولوا فيها نشاطاتهم المهنية ويجب عليهم ان يثبتوا حصولهم على شهادة الطبيب الجراح في الاسنان
- وخلال مدة 5 سنوات ابتداء من نشر هذا المرسوم ، وبصفة انتقالية يمكن للاطباء الجراحين فى الاسنان الحائزين على اجازاتهم ان يتقدموا في اطار معهد علوم امراض الفم والاسنان لمباراة الاقامة في المستشفايات وفي حالة نجاحهم يقيمون فى المستشفيات سنتين يتأهلون خلالهما لرتبة الدكتور في جراحة الاسنان وذلك للارتقاء فيما بعد الى وظيفة المساعدة من الدرجة الأولى . وخلال سنتين ابتداء من نشر المرسوم رقم 66-310 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 والمتضمن انشاء اجازة الدكتور في جراحة الاسنان ، وبصفة انتقالية ، يجب على المساعدين التابعين لمعهد علوم امراض الفم والاسنان أن يتأهلوا في اطار هذا المعهد لرتبة الدكتور في جراحة الاسنان
- ويجب على الجزائريين الذين زاولوا دروسهم في الخارج وعلى الاجانب الذين يطلبون مركز معلم في معهد علوم أمراض الفم والاسنان أن يقدموا ترشيحاتهم الى لجنة المعادلة المنصوص عليها في المادتين 43 و 44 من هذا المرسوم وذلك بصفة انتقالية وفي اطار المعهد المذكور . المادة 47 : تستمر جميع الاحكام التي لا تخالف هذا المرسوم نافذة المفعول المادة 48 : يكلف وزير التربية الوطنية ووزير الصحة العمومية ووزير الدفاع الوطني ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 هواري بومدين وزارة قدماء المجاهدين مرسوم رقم 66-302 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 اكتوبر سنة 1966 يتضمن احداث مراكز الاستجمام لقدماء المجاهدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير قدماء المجاهدين ، وبمقتضى القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 ابريل سنة 1963 والمتعلق بتأسيس معاش للعجز والحماية الاجتماعية لضحايا حرب التحرير الوطني والمعدل بالامر رقم 66-35 المؤرخ فى 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 ، وبمقتضى الامر رقم 65 320 المؤرخ في 8 رمضان
1370 الجريدة الرسمية عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-204 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 11 غشت سنة 1965 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة قدماء المجاهدين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-31 المؤرخ في 9 رمضان عام 1385 الموافق 1 فبراير سنة 1966 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير قدماء المجاهدين عن سنة 1966 ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحدث ثلاثة مراكز للاستجمام لقدماء المجاهدين بحمام المسخوطين ) عمالة عنابة ) وبالشريعة ( عمالة الجزائر ) وبوحنيفية ( عمالة مستغانم ) المادة 2 : توضع مراكز الاستجمام تحت سلطة وزارة قدماء المجاهدين بصفتها مصالح خارجية المادة 3 : أن مهمة مراكز الاستجمام هي السماح سماحة مجانا لقدماء المجاهدين العجز بالاستفادة فيها من الراحة التي تتطلبها حالتهم الصحية . المادة 4 : ستحدد بمنشور وزاري شروط قبول قدماء المجاهدين العجز في مراكز الاستجمام . المادة ه : يتولى ادارة مركز الاستجمام رئيس المركز الذى يكون مسؤولا أمام الوزير عن حسن سير المركز الذى يكلف به في نطاق التسيير الادارى لهذا المركز ويعد تقديرات المصاريف السنوية ، ثم يقدمها الى الادارة المركزية لدراستها والمصادقة عليها . المادة 6 : ان السعة التقنية لكل مركز استجمام تتسع ل 25 سريرا . المادة 7 : يعين مدير مركز الاستجمام بطريق التعاقد ريثما ينشر القانون الخاص الذى يطبق على المستخدمين في مركز الاستراحة . المادة 8 : يتكون مجموع المستخدمين بالمركز علاوة على المدير من الاشخاص الآتي ذكرهم : 1 - طباخ ، 1 – خادم القاعة ، 2 - خادمتان ، 1 حارس . يعين مجموع هؤلاء المستخدمين من طرف عامل العمالة بناء على اقتراح المندوب العمالي لقدماء المجاهدين المادة 9 : يكلف وزير قدماء المجاهدين ، ووزير الداخلية ، ووزير المالية والتخطيط، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 رجب عام 1386 ه وحرر بالجزائر فى 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق أكتوبر سنة 1966 هواري بومدين مرسوم رقم 66-303 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 يتعلق باللجان العمالية لاعادة ترتيب قدماء المجاهدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير قدماء المجاهدين ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-238 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 13 غشت سنة 1964 والمتعلق بالاستخدام الاجبارى لقدماء المجاهدين والعاجزين بسبب حرب التحرير الوطني ، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 والمتعلق باللجان الخاصة لاعادة ترتيب قدماء المجاهدين ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تتألف اللجنة العمالية لاعادة الترتيب المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم رقم 64-238 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 13 غشت سنة 1964 والمتعلق بالاستخدام الاجبارى لقدماء المجاهدين والعاجزين بسبب حرب التحرير الوطني ، كما يلى :
- عامل العمالة ، رئيسا ، المحافظ الوطني للحزب ، المنسق العمالي لقدماء المجاهدين ، المندوب العمالي القدماء المجاهدين . يمكن للرئيس أن يدعو للاجتماع مع اللجنة الاشخاص الآتي ذكرهم كلما يرى ضرورة لذلك : الممثل العمالي للمكتب الوطني للاصلاح الزراعي ، المدير العمالي لليد العاملة ، مفتش الاكاديمية ، وكيل الدولة بالمجلس القضائي في العمالة ، المهندس الرئيس للأشغال العمومية والنقل ، المندوب العمالي للسياحة ، المفتش العمالي للشبيبة والرياضة ، القابض الرئيسي للمالية ، المسؤول العمالي للمركز الوطني للسينما ، مفتش الاوقاف ، رئيس قسم للجيش الوطني الشعبي ، المسؤول العمالي لوزارة الصناعة والطاقة المادة 2 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لأحكام هذا القرار | ولا سيما القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 4 جمادى الثانية | عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 والمشار اليه أعلاه .
الجمعة 6 رجب عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1371 المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق أكتوبر سنة 1966 هواري بومدين وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1386 الموافق 29 يونيو سنة 1966 يتضمن تعيين الشروط الخاصة بتمديد وصيانة الخطوط أو قسم الخطوط التي تتطلب خاصيات استثنائية من الانشاء والصيانة ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ، بمقتضى المرسوم رقم 65-132 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1384 الموافق 27 أبريل سنة 1965 والمتضمن تحديد التعريفات الخاصة بمصلحة المواصلات السلكية واللاسلكية المتعلقة بالنظام الداخلي الجزائرى ولا سيما الفقرة 9 من المادة 2 ، وبناء على اقتراح المدير العام للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، يقرر مايلي : الباب الاول حصص المساهمات المادة الاولى : يجرى في داخل دائرة قطر قدره خمسة كيلومترات من مركز نقطة الوصل التقدير الاجمالي لحصص المساهمات المطبقة على الخطوط او اقسام الخطوط ، الوصل العادي بالشبكة ( خطوط الاشتراك الرئيسي العادي او الامتدادى أو السكني أو خطوط اشتراك التيليكس وخطوط النهاية للارتباطات الخصوصية وخطوط الحجرات القروية المؤسسة بناء على طلب البلديات ( التي تتطلب خاصيات استثنائية من الانشاء وذلك على أساس عملية الجمع لما يلي : أ - التعريفة العادية ، ب الزيادة الخاصة باستعمال بعض الاشغال الخصوصية من خارج نطاق المنطقة العمرانية ، ج - الزيادات المطبقة على الخطوط التي تتطلب استخدام معدات هامة بالنظر للطول الخاضع لتقدير الرسم والزيادات الحاصلة بنتيجة عملية ضرب التعريفات المسماة « تعريفات الاساس ( على عوامل الخاضيات الاستثنائية د الزيادة الخاصة بالاقسام الخارجة عن الطريق وعلى كل ، فان الزيادات المنصوص عليها بالفقرتين ج ،د | لا تطبق على الخطوط الممتدة على آلات الهاتف الواقعة داخل منطقة العمران التي يكون فيها مركز نقطة الوصل أو داخل دائرة قطرها كيلو مترا واحدا تكون تلك النقطة مركزا فيها وعلاوة على ذلك ، فان الزيادات المنصوص عليها في الفقرة ج لا تطبق بالتالي على الخطوط التي لا يجاوز مجموع طولها ( المقاس ( على السيرة الأكثر استقامة للطريق العمومي للسيارات الذي يوصل نقطة الوصل بمكان الهاتف ) 3 كيلو مترات المادة 2 : ان أقسام الخطوط الخارجية لمنطقة العمران التي يتعين فيها اجراء الانشاءات أو الاشغال أو التجهيز الخصوصي الذى يقتضيه الجوار أو شبكة العراقيل كسكة | الحديد المكهربة وخط الطاقة ذات التوتر العالي ومسير المياه ومضيق البحر الخ … يتعين فيها التسديد السنوى التام للنفقات المشروع فيها المضافة بصفة اجمالية عن النفقات الملحقة المادة 3 : ان عوامل الخاصيات الاستثنائية وتعريفات الاساس المطابقة لها والمشار اليها في الفقرة ج من المادة 1 يجرى حسابها كما يلى : 1 - خاصية (( طول الخط ))
- 1 – عامل يحسب بمعونة الصيغة : I 1,5 L = a والتي بموجبها يمثل L الطول بالهكتومتر الذي يكون عليه الخط اذا كان منشأ على مسير طرق السيارات الاكثر استقامة والتي تربط نقطة الاتصال فى المكان الذى يجب تركيب الهاتف فيه ويمثل I المسافة بين الهكتو متر الذي يفصل بالمسافة الهوائية نقطة الاتصال في المكان الواجب تركيب الهاتف فيه . ان الطول الخاص بالحرفين L , I الواجب اعتباره عند اللزوم هيكتومترا كاملا مباشرة . ان العامل a يقدر دوما لمجموع الخط من نقطة الاتصال الى مدخل الهاتف ولا يمكن على كل حال أن يجاوز - واذا كانت نتيجة الحسابات المتممة طبقا للصيغة أعلاه تفوق هذه القيمة البالغ أقصاها L 30 فتؤخذ هذه القيمة بعين الاعتبار . I - 2 تعريفة الاساس • وهي تساوي 400 رسم أساسي 2 - الخاصيات المتعلقة بالركائز I العوامل فيما يتعلق بتحديد هذه العوامل ، فلا يؤخذ بأقسام الخطوط الممدة :
1372 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 رجب عام 1386 ه
- في داخل منطقة العمران الواقع فيها مركز نقطة الاتصال ،
- في داخل دائرة نصف قطرها كيلومترا واحدا تكون هذه النقطة مركزها . ب على طريق يتضمن محيطا ( محليا أو لعدة مناطق عمرانية ( أو أربعة خطوط للاشتراك . 11-2- عامل ( كثافة الركائز » يحسب هذا العامل بمعونة الصيغة : 25 N = b 12-2- عامل ( علو الركائز » N يحسب هذا العامل بمعونة الصيغة : P = c
13-2- تعريف الخطوط الثابتة المستعملة :
- حرف K يمثل الى خمسين مترا تقريبا - الطول الحقيقي بالكيلومتر لاقسام الخطوط الجوية الجاري حسابها ، ان حاصل ضرب ب 25 يدور الى العدد الكامل الاقرب . حرف N يمثل العدد الكامل للركائز المستعملة في هذه الاقسام . وان ناتج القسمة N يجرى عند اللزوم تدويره الى العدد الكامل الاقرب . 5 حرف P يمثل عدد الركائز التي تجاوز 6,50 مترا- والجاري استعمالها فى الاقسام والتي يمكن أن يؤخذ بها لحساب العامل . 2-2- تعريفة الاساس : تكون تعريفة الاساس مساوية ل 40 رسما أساسيا المادة 4 : ان أقسام الخطوط المقامة خارج الطريق على طول متواصل وحقيقي يجاوز 2 هكتومتر والموجودة خارج دائرة نصف قطرها 1 كم تكون واقعة فى مركزها نقطة الاتصال ، يترتب عليها استيفاء زيادة قدرها 400 رسم أساسي عن كل هيكتومتر علاوة على الاثنين الاولين وان الطول الواجب اعتباره يدور الى الهيكتومتر الاكثر قربا لا تطبق هذه الزيادة على الاقسام الواقعة خارج الطريق والمؤسسة على طريق كبير يتضمن محيطا واحدا على الاقل أو 4 خطوط اشتراك . الباب الثاني ضرائب الصيانة المادة ه : الخطوط التي تتطلب خاصيات استثنائية للانشاء ان الضرائب الشهرية لصيانة الخطوط النوعية يجرى تقديرها اجماليا على أساس جمع : ا - الضرائب العادية ، 2 وبالنسبة لأقسام الخطوط التي تستعين بسلك المطبعة الرسمية 1379،7 شارع بحرى أو نهرى لا تتضمن محيطا ما ، ضريبة اضافية اجمالية محددة ب 50 رسما أساسيا .
- وعن الخطوط التي ترتب عليها خاصيات استثنائية للانشاء والمقدرة بصورة اجمالية ضمن الشروط المنصوص عليها فى المادة 3 ، ضريبة اضافية حاصلة بنتيجة عملية ضرب تعريفة الاساس المحددة برسم واحد أساسي بعامل محسوب بمعونة الصيغة : ) c + b ( 0,2 + a 1,5 = .d وعليه فلن الاحرف a , b , c هي عوامل الخاصيات الاستثنائية للانشاء المحسوبة وفقا لما هو مقرر في المادة 3 د والتي يجرى تدويرها عند اللزوم الى نصف وحدة دنيا ولا يجوز على أي حال ان تفوق الزيادة د هرا رسم أساسي بالهكتومتر ( الطول الحقيقي ) للخط أو قسم الخط المنسوب شموله لاختصاصيات استثنائية 4 وفيما يتعلق بأقسام الخطوط المنشأة خارج الطريق، ضريبة اضافية مساوية لرسم واحد أساسي عن كل هيكتومتر ( الطول الحقيقي ) زيادة على الهيكتومتر الاولين ، يجرى تدوير ذلك الطول عند اللزوم الى الهكتومتر الاكثر قربا المادة 6 : الخطوط أو أقسام الخطوط ذات الجهاز العادي لكن أن صيانتها تتطلب خاصيات استثنائية بالنظر لاحوال الطقس والطوبوغرافية أو غيرها . ان الضرائب الشهرية الخاصة بصيانة الخطوط النوعية يجرى جمعها على النحو التالي : مع الضريبة العادية ، ومع ضريبة اضافية مساوية ، حسب أهمية الصعوبات ل هر . رسم أساسي أو لرسم واحد أساسي أو لرسم ونصف أساسي عن كل هيكتومتر من الطول الحقيقي للخط أو لقسم الخط المعين ان ترتيب خط من الجهاز العادى فى صنف الخطوط ذات الخاصيات الاستثنائية من الصيانة ومعدل الضريبة الاضافية الواجبة التطبيق يجرى تحديدها بموجب مقرر يصدره المدير الاقليمي للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المعني بالامر . المادة 7 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما القرار المؤرخ في 31 غشت سنة 1960 والمتعلق بالموضوع نفسه المادة 8 : يكلف المدير العام للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 10 ربيع الاول عام 1386 الموافق 29 يونيو سنة 1966 عبد القادر زيباك عبد القادر بن مبارك - الجزائر -