مرسوم رقم 71-40 مؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 يتضمن تعديل المرسوم رقم 15564 المؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 والمتضمن احداث المدرسة الوطنية للادارة 174
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 1 ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير 1971 هواري بومدين مرسوم رقم 4171 مؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 يتضمن تعديل المرسوم رقم 66-306 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 اكتوبر سنة 1966 والمتعلق بسير المدرسة الوطنية للادارة ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 65 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18
- الجمعة 9 ذو الحجة عام 1390 ه الجريدة الرسمية جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-155 المؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 المعدل والمتضمن احداث المدرسة الوطنية للادارة ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 66-306 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 والمتعلق بسير المدرسة الوطنية للادارة ، يرسم ما يلى :
المؤرخ المادة في 18 الأولى : جمادى تتمم المواد الثانية 6 و 8 عام و 14 من 1386 الموافق المرسوم 4 رقم 66 أكتوبر - سنة 306 1966 والمشار اليه أعلاه كما يلى :
المادة 6
فتح المادةتعتبر مصادقة الميزانية مكتسبة عند انقضاء مهلة 45 يوماً من تاريخ احالتها الا اذا اعترض عليها أحد الوزيرين وفي حالة الاعتراض ، يحيل مدير المدرسة مشروعاً جديداً للمصادقة عليه ، في مهلة 15 يوماً من تاريخ تبلغه الاعتراض وتعتبر المصادقة مكتسبة 6 عند انقضاء مهلة 15 يوماً تلى احالة المشروع الجديد ، اذا لم يعارض فيه من جديد أحد الوزيرين .
واذا لم تتم المصادقة بتاريخ بدء السنة المالية ، فيؤذن للمدير الشروع في النفقات الضرورية لسير المدرسة الوطنية للادارة في حدود الاعتمادات المنصوص عليها فى ميزانية السنة السابقة . .
المادة 8
فتح المادة5 ) ان ايراد الاتفاقات المبرمة بين المدرسة والادارات والهيئات العمومية فيما يخص الأشغال المتممة بناء على طلبها من قبل مركز المستندات والأبحاث الادارية ،
6 ) معاشات التلاميذ والايجارات ..
المادة 14
فتح المادةلا يجوز للمترشحين المفصولين من المدرسة الوطنية للادارة أن يتقدموا مرة ثانية لمسابقة الدخول . »
المادة 2
فتح المادةتعدل الفقرة 3 من المادة 3 والفقرة 4 من المادة 15 والفقرة 2 من المادة 25 والفقرة الأولى من المادتين 26 و 27 والفقرة 4 من المواد 28 و 29 و 30 من المرسوم رقم 66-306 المؤرخ فى 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 على الوجه التالي : . « المادة 3 : ...... .........
يتداول مجلس الادارة ، بناء على تقرير مدير المدرسة الوطنية للادارة ، حول الميزانية وسير المدرسة ومركز المستندات والأبحاث الادارية ، ويضبط تنظيم التدريس والتمارين وبرنامج الدروس بعد أخذ رأى لجنة الدروس . .
للجمهورية الجزائرية 175
المادة 15
فتح المادة4 ) انشاء باللغة العربية ( المدة 3 ساعات - المعامل 3 ) .
المادة 25
فتح المادةه يشتمل هذا الامتحان على أربعة اختبارات كتابية تتعلق بدرسين للاتقان موزعين في السنة الأولى ودرسين للاتقان موزعين في السنة الثانية ، وكذلك على اختبار شفهي يتعلق بالمحاضرات النظرية وبالتدريبات ، تجرى على شكل أسئلة ومحادثة لمدة عشرين دقيقة مع لجنة الامتحان التي يترأسها شخص قائم بوظيفة التعليم بالمدرسة يعين من قبل مدير المدرسة الوطنية للادارة وتضم مدير الدروس ومدير التدريبات ومدير مركز المستندات والأبحاث الادارية والمحاضرون والأساتذة المحاضرون المعنيون . .
المادة 26
فتح المادةيشتمل التعليم الخاص للسنة الثالثة على دروس وملتقيات مشتركة بين جميع الفروع ودروس ومحاضرات نظرية وأعمال تطبيقية وتدريبات عملية خصوصية لكل فرع . .
المادة 27
فتح المادةيجرى تنقيط التلاميذ في نهاية السنة الثالثة من الدروس ، ويتم ترتيبهم مع مراعاة نقطهم الدراسية . »
المادة 28
فتح المادةيشتمل التعليم فى السنة الرابعة على دروس وأعمال تطبيقية ومحاضرات نظرية وملتقيات خاصة بكل فرع وفي نهاية السنة الرابعة ، يجرى تنقيط التلاميذ ويتم ترتيبهم مع مراعاة أن نصف النقط تخصص للدراسة والنصف الآخر للتمرين . .
المادة 29
فتح المادة20 تمنح النقط للتلاميذ ويرتبون عند نهاية السنة الرابعة مع اعتبار نصف معدل نقطهم الخاص بالترتيب المحصل عليه عند نهاية السنة الثانية ومعدل نقطهم الدراسية للسنتين الثالثة والرابعة ونصف النقط المحصل عليها في امتحان التخرج . .
المادة 30
فتح المادةيشتمل امتحان التخرج :
( 4 ) بصفة انتقالية ، على اختبار كتابي باللغة العربية ، لكل فرع ( المدة 4 ساعات ) .
5 ) على اختبار أسئلة ومحادثة مع لجنة الامتحان المعينة بموجب قرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، بناء على اقتراح مجلس الادارة والمحتوية ، علاوة على رئيسها ، على أربعة من كبار الموظفين وأربعة أساتذة من المدرسة ( المدة 30 دقيقة ) . .
المادة 3
فتح المادةتلغى المواد 48 و 49 و 50 و 51 من المرسوم رقم 66-306 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 •
المادة 4
فتح المادةيضاف الى المرسوم رقم 66-306 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 العنوان السادس ويشتمل على المواد من 57 الى 62 والتالي نصها : 176 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 ذو الحجة عام 1390 ه العنوان السادس الأحكام الخاصة بمركز المستندات والأبحاث الادارية
المادة 57
فتح المادةتنحصر مهمة مركز المستندات والأبحاث الادارية المحدث ضمن المدرسة بموجب المرسوم رقم 64-155 المؤرخ في 3 صفر عام 1384 الموافق 14 يونيو سنة 1964 المعدل، فيما يلى :
أن يقدم لأساتذة وتلاميذ المدرسة المستندات الضرورية - للدراسات والتدريبات ، ولهذا الغرض ، فان المكتبة ومصالح المستندات الخاصة بالمدرسة تكون تابعة لهم . وتحدد بالتالى في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 ،
المادة 63
فتح المادةوالأخيرة من نفس المرسوم المعدل وبدون تغيير في متنها ..
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 1 ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 هواري بومدين من قبل مدير المدرسة شروط دخول التلاميذ وهيئة المعلمين | مرسوم رقم 4271 مؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1390 الموافق والأجانب عند الاقتضاء الى المدرسة والى المركز وطرق اعادة ومراجعة المؤلفات والمستندات .
- أن يقدم مساعدته الى الادارات بناء على طلبها ، ولا سيما بأن يضع تحت تصرفها الموارد المستندية وينجز لها الدراسات.
القيام بالأبحاث الادارية ونشر النتائج بوسائل نشر الملفات وأدوات العمل الأخرى ومجموعات المؤلفات .
الشروع بالمبادلات وتنميتها مع الهيئات الأجنبية أو - الدولية التي تمارس نفس المهمة .
المادة 58
فتح المادةيكون مدير مركز المستندات والأبحاث الادارية تحت سلطة مدير المدرسة الوطنية للادارة والمكلف بالمديرية التقنية للمركز ، ويعاونه في مهمته مجلس توجيه يضم :
مدير المدرسة الوطنية للادارة ، رئيساً ، مدير مركز المستندات والأبحاث الادارية ، مدير الدروس ، مدير التدريبات .
الكاتب العام ،
- أستاذين من المدرسة الوطنية للادارة .
- ممثلا لمختلف الادارات المعنية في كل فرع من المركز
المادة 59
فتح المادةان برامج المستندات والأبحاث التي يقترحها مدير المركز يقررها مدير المدرسة بعد مشاورة مجلس التوجيه .
المادة 60
فتح المادةيجوز لمدير المدرسة ، بناء على اقتراح مدير المركز ، تنظيم فروع المستندات النوعية المطابقة لكل من القطاعات ذات الفائدة الدائمة للمركز . ويعين مساعدو البحث التابعون للمركز في أحد هذه الفروع .
المادة 61
فتح المادةان المساعدات التي يقدمها مركز المستندات والأبحاث الادارية الى الادارات والمؤسسات والهيئات العمومية ولا سيما التزويد بالمستندات والقيام وبالدراسات يمكن أن يبرم بشأنها اتفاقيات بينها وبين المدرسة الوطنية للادارة ..
المادة 62
فتح المادةيجوز للمدرسة الوطنية للادارة أن تبرم مع الهيئات الأجنبية أو الدولية اتفاقيات تتضمن تنظيم أشغال مشتركة أو تبادل أدوات مستندية أو خدمات . »
المادة 5
فتح المادةتصبح المادة 57 من المرسوم رقم 66-306 المؤرخ | - 28 يناير سنة 1971 يتضمن احداث مفتشيات للوظيفة العمومية - ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة والعمومية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 65-168 المؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق أول يونيو سنة 1965 والمحددة بموجبه اختصاصات وزير الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-238 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 والمتعلق باعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-141 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد القواعد المطبقة على الوظائف النوعية ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-134 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للمتصرفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمحددة بموجبه الأحكام الأساسية المشتركة المطبقة على سلك الملحقين الاداريين ، يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتحدث تطبيقاً للمادة 10 من الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، لدى الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، وظيفتان نوعيتان لمفتش ولمفتش مساعد للوظيفة العمومية
المادة 2
فتح المادةيكلف مفتش الوظيفة العمومية على الخصوص بما يلى :
الجمعة 9 ذو الحجة عام 1390 ه الجريدة الرسمية المجمهورية الجزائرية 177 القيام عن طريق التأشير بمراقبة تسيير مستخدمى الادارات العمومية ،
- متابعة تطور عدد المستخدمين ،
- جمع كل المعلومات عن تسيير وسير المصالح العمومية ، القيام بكل التحقيقات لضمان مراقبة الادارة وتنسيق الأعمال المشروع فيها قصد التكوين الادارى وخصوصاً على مستوى الولاية .
المادة 3
فتح المادةيعاون المفتش ، مفتش مساعد ، يمكن أن يخلفه في حالة غيابه أو حدوث مانع له .
يمكن للمفتش المساعد عند عدم وجود المفتش أن يمارس الاختصاصات المحددة في المادة 2 أعلاه
المادة 4
فتح المادةيمارس المفتشون والمفتشون المساعدون ، مهامهم في الادارة المركزية أو لدى الولايات .
المادة 5
فتح المادةيمكن أن يعين في الوظيفة النوعية لمفتش الوظيفة العمومية ، المتصرفون الذين لهم 5 سنوات على الأقل من الخدمة في رتبتهم ..
المادة 6
فتح المادةيمكن أن يعين في الوظيفة النوعية للمفتش المساعد للوظيفة العمومية الملحقون الاداريون الذين لهم 5 سنوات من الخدمة الفعلية في سلكهم
المادة 7
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية الملحقة بالوظائف النوعية لكل من مفتش ومفتش مساعد للوظيفة العمومية ب 50 و 35 نقطة استدلالية .
المادة 8
فتح المادةيمكن أن يعين في الوظائف النوعية بصفة انتقالية والى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 الموظفون الآتي ذكرهم :
مفتش للوظيفة العمومية : المتصرفون الذين أتموا عامين.
من الخدمات الفعلية في سلكهم ، المفتش المساعد للوظيفة العمومية : الملحقون الاداريون
- المثبتون لعامين من الخدمات الفعلية بهذه الصفة أو البالغون الدرجة الثانية في سلكهم •
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 1 ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير 1971 • هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 66-306
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.