أمر رقم 68 - - 461 مؤرخ فى 28 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 24 يوليو سنة 1968 يتعلق بتنظيم فترة تدريبية التلاميذ القسم القضائي بالمدرسة الوطنية للادارة . 1322
المادة الأولى
فتح المادةيجوز لتلاميذ القسم القضائي بالمدرسة الوطنية للادارة ان يقضوا فترات تدريبية للتكوين بمحكمة أو بمجلس قضائي سواء لدى قضاة الحكم أو النيابة العامة ويحضرون خلال فترتهم التدريبية في الاعمال الاستعلامية وفي المداولات القضائية للحكم ويلزمون بكتم السر المهني ..
المادة 2
فتح المادةيؤدى تلاميذ القسم القضائي بالمدرسة الوطنية للادارة امام المجلس القضائي التابع للدائرة التي يقضون فيها فترتهم التدريبية قبل أي نشاط اليمين التالية :
أقسم بالله بأن أحافظ على السر المهني وان اسير سيرة حميدة تليق بي كمتمرن » .
ولا يجوز في أي حال من الاحوال اعفاؤهم من هذا اليمين ..
المادة 3
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 24 يوليو سنة 1968 ...
هواري بومدين مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الشؤون الخارجية مهر قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 6 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 2 يوليو سنة 1968 يتضمن الحاق موظف من وزارة الشؤون الخارجية برئاسة مجلس الوزراء بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 6. ربيع الثاني عام | 1388 الموافق 2 يوليو سنة 1968 الحق ابتداء من 1 ابريل سنة 1968 السيد مولود قاسم الوزير المفوض من الطبقة الثالثة والدرجة الأولى بوزارة الشؤون الخارجية للمرة الثالثة برئاسة مجلس الوزراء وطيلة مدة مهمته ..
تخصم من مرتب المعني نسبة 6 ٪ لاجل المعاش تحسب على أساس المرتب المتعلق برتبته ودرجته في اطاره الاصلي ...
الثلاثاء 5 جمادى الاولى عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1323 وزارة التربية الوطنية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.