قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1405 الموافق II مايو سنة 1985 يتضمن اجراء مسابقة للدخول الى المدرسة الوطنية للادارة. 861
المادة الأولى
فتح المادةتجرى مسابقة لتوظيف ثلاثمائة وخمسة وسبعين (375) طالبا بالسنة الاولى للمدرسة الوطنية للادارة وفرعيها بقسنطينة ووهران وهذا اعتبارا من تاريخ 4 سبتمبر سنة 1985.
المادة 2
فتح المادةيكون يوم 10 غشت سنة 1985 آخر أجل لايداع ملفات الترشيح الكاملة واختتام التسجيل.
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير المدرسة الوطنية للادارة يتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 شعبان عام 1405 الموافق 11 مايو سنة .1985 عن الوزير الاول الامين العام محمد الصالح بلكحلة وزارة الدفاع الوطني -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.