قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 رجب عام 1388 الموافق 23 سبتمبر سنة 1968 يتضمن تحديد مرتبات تلاميذ المدرسة الوطنية للادارة . 1722
المادة الأولى
فتح المادةيتقاضى تلاميذ المدرسة الوطنية المرتبات المطابقة للارقام الاستدلالية التالية :
تلاميذ السنة الأولى والثانية 195
- تلاميذ السنة الثالثة 235
- تلاميذ السنة الرابعة 295
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 1 رجب عام 1388 الموافق 23 سبتمبر سنة 1968 وزير الداخلية عن وزير الدولة المكلف بالمالية احمد مدغري والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.